أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2017
438
التاريخ: 20-11-2014
636
التاريخ: 9-08-2015
487
التاريخ: 20-11-2014
543
|
[الله]... ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ ﻋﻮﺽ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﻊ (1) ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺟﻼﻝ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﻇﺎﻟﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺠﺐ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻢ ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﻋﺒﺜﺎ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﺍﻷﻟﻢ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻥ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺒﺢ، ﻓﺬﻟﻚ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﺎ ﺧﺎﺻﺔ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﺴﻨﺎ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﻭﺟﻮﻩ.
ﺍﻷﻭﻝ: ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺄﻟﻢ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻨﻪ. ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻛﻮﻧﻪ ﺑﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ. ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻨﺎ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮﺍﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﻇﺎﻟﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻋﺎﻗﻞ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺇﻳﻼﻡ ﺷﺨﺺ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻮﺽ ﺃﻟﻤﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ.
ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﺇﻣﺎ ﻟﻠﻤﺘﺄﻟﻢ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻟﻴﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺒﺢ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻟﻠﻤﺘﺄﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﻟﻌﺪﻟﻪ، ﻭﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻸﻟﻢ ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﻇﺎﻟﻤﺎ. ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪ:
ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻭﺇﺟﻼﻝ ﻓﺒﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ، ﻭﺑﻘﻴﺪ ﺍﻟﺨﻠﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻻ ﻳﺠﺐ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻷﻫﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻭﻣﻜﺎﺑﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻨﻔﻊ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻗﻠﻴﻞ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺻﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ.
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻮﺽ ﺃﻟﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻓﻴﻜﻔﻴﻪ ﺇﻳﺼﺎﻟﻪ ﺃﻋﻮﺍﺿﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻔﺮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ، ﺃﻭ ﻳﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﺳﻘﻂ ﻟﻬﺎ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑﺄﻥ ﻳﻔﺮﻕ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ.
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﺍﻷﻟﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﺎ ، ﺇﻣﺎ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﺎﻟﻌﺠﻤﺎﻭﺍﺕ (2) ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻳﺠﺐ ﻋﻮﺽ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺪﻟﻪ ﻭﻛﺮﻣﻪ (3).
_________________
(1) ﻓﺎﻟﻨﻔﻊ ﺟﻨﺲ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺘﻪ [ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ] ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﺎﺀ ﻓﺨﺮﺝ ﻟﻠﺘﻔﻀﻞ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻗﻴﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺟﻼﻝ ﻓﺨﺮﺝ ﻟﻠﺜﻮﺍﺏ ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﻣﻨﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻵﻻﻡ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻧﺰﺍﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ ﻛﺎﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﻛﺬﺑﺢ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻭ ﻧﺪﺑﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺬﺭ ﺃﻭ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻪ [ﺇﻳﺎﻧﺎ] ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻛﺎﻟﺴﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﻮﺵ ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﻡ (ﺱ ﻁ).
(2) ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺆﺫﻱ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﻋﻮﺽ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺑﺘﻬﺎ ﺃﺻﻼ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻨﻪ ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻟﻺﻳﻼﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻋﻘﻼ ﺯﺍﺟﺮﺍ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﻠﻘﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺨﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺃﻭ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺰﺍﺟﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ، ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻻﻏﺮﺍﺀ ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
(3) ﺍﺣﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﻧﻘﻴﺾ ﻟﻠﺠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺑﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﺳﻘﻂ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ (ﺟﺮﺡ ﺍﻟﻌﺠﻤﺎﺀ ﺟﺒﺎﺭ) ... ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺠﺘﻴﻦ ﺇﺟﻤﺎﻻ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ: ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻸﻧﻬﻤﺎ ﺧﺒﺮﺍ ﺁﺣﺎﺩ ﻓﻼ ﻳﻨﻬﻀﺎﻥ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ [ﻧﻌﻨﻲ] ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻟﻠﺠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺑﻪ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻟﻠﻘﺮﻧﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ (ﺱ ﻁ).
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|