أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2014
833
التاريخ: 5-07-2015
1577
التاريخ: 7-08-2015
888
التاريخ: 5-07-2015
867
|
تمسّك الأشاعرة بوجوه (ذكرت) في « شرح المقاصد » (1) :
الأوّل : أنّه لو
حسّن العقل أو قبّح ، لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب الحرام سواء ورد الشرع أم لا ـ
بناء على أصلهم في وجوب تعذيب من استحقّه إذا مات غير تائب ـ واللازم باطل ، لقوله
تعالى : {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].
الثاني : أنّه لو
كان الحسن والقبح بالعقل ، لما كان من أفعال العباد حسنا ولا قبيحا عقلا ، واللازم
باطل باعترافكم.
وجه اللزوم أنّ
فعل العبد إمّا اضطراريّ وإمّا اتّفاقيّ ، ولا شيء منهما بحسن ولا قبيح عقلا.
أمّا الكبرى ،
فبالاتّفاق. وأمّا الصغرى ، فلأنّ العبد إن لم يتمكّن من الترك فذاك ، وإن تمكّن
فإن لم يتوقّف الفعل على مرجّح ، بل صدر منه تارة ولم يصدر أخرى ، كان اتّفاقيا ،
على أنّه يفضي إلى الترجّح بلا مرجّح وفيه انسداد باب إثبات الصانع. وإن توقّف على
مرجّح ، فذلك المرجّح إن كان من العبد ، ننقل الكلام إليه ويتسلسل ، وإن لم يكن ،
فمعه إن لم يجب الفعل ـ بل صحّ الصدور واللاصدور ـ عاد الترديد ولزم المحذور. وإن
وجب فالفعل اضطراريّ (2) ، أو العبد مجبور بناء على عدم كفاية الإرادة ولزوم
الانتهاء إلى مرجّح لا يكون من العبد ، ويجب معه الفعل ، ويبطل استقلال العبد.
الثالث : أنّه لو
كان قبح الكذب لذاته لما تخلّف عنه في شيء من الصور ضرورة ، واللازم باطل فيما إذا
تعيّن الكذب لإنقاذ نبيّ من الهلاك ؛ فإنّه يجب قطعا ، فيحسن. وكذا كلّ فعل يجب
تارة ويحرم أخرى كالقتل والضرب حدّا وظلما ، بناء على أنّ الكذب ـ مثلا ـ من جهة
تعيّن سبب الإنجاء فيه يصير حسنا ؛ لأنّ الحسن هو الإنجاء.
الرابع : أنّه لو
كان الحسن والقبح ذاتيّين لزم اجتماع المتنافيين في إخبار من قال : « لأكذبنّ غدا
» لأنّه إمّا صادق ، فيلزم بصدقه حسنه ، ولاستلزامه الكذب في الغد قبحه ، وإمّا
كاذب فيلزم لكذبه قبحه ، ولاستلزامه ترك الكذب في الغد حسنه ، فيلزم اجتماع الحسن
والقبح بناء على أنّ ملزوم الحسن حسن ، وملزوم القبيح قبيح ، وأنّ كلّ حسن أو قبح
ذاتيّ.
الخامس : أنّ
الفعل لو كان حسنا أو قبيحا لذاته ، لزم قيام العرض بالعرض وهو باطل باعتراف
الخصم.
وجه اللزوم أنّ
حسن الفعل مثلا أمر زائد عليه ؛ لأنّه قد يعقل الفعل ولا يعقل حسنه أو قبحه ، ومع
ذلك فهو وجوديّ غير قائم بنفسه ، فهو عرض صفة للفعل الذي هو أيضا عرض ، فيلزم قيام
العرض بالعرض بناء على منع كونه كإمكان الفعل ، وأنّ الحسن الشرعيّ قديم متعلّق
بالفعل لا صفة له حتّى يلزم النقض بلزوم قيام العرض بالعرض.
السادس : أنّه لو
حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفاته وجهاته ، لم يكن البارئ تعالى مختارا في الحكم ،
واللازم باطل بالإجماع.
وجه اللزوم : أنّه
لا بدّ في الفعل من حكم ، والحكم على خلاف ما هو المعقول قبيح لا يصحّ عن البارئ ،
بل يتعيّن عليه الحكم بالمعقول الراجح بحيث لا يصحّ تركه ، وفيه نفي الاختيار ،
الذي لا يجوز ولو كان لصارف (3) بناء على كون الحكم عندهم قديما متعلّقا بالأفعال
غير مناف للاختيار.
السابع : أنّ قبح
الفعل أو حسنه إذا كان صارفا عنه أو داعيا إليه كان سابقا عليه ، فيلزم قيام
الموجود بالمعدوم بناء على منع كون الصارف والداعي هو العلم باتّصاف الفعل بالحسن
والقبح عند الحصول.
والمصنّف ... أشار
إلى الجواب عن وجوه أخر من وجوه الأشاعرة بقوله : ( ويجوز التفاوت في العلوم ؛
لتفاوت التصوّر ، وارتكاب أقلّ القبيحين مع عدم إمكان المخلص (4) ، والجبر باطل ).
بيان ذلك : أنّ
الأشاعرة قالوا : إنّ الحسن والقبح لو كانا عقليّين ، لما وقع التفاوت في العلوم ؛
لاتّحاد السبب والمدرك وهو العقل ، والتالي باطل بالضرورة.
والجواب : أنّه
يجوز التفاوت في العلوم بسبب التفاوت في تصوّر أطرافها ، فما كان تصوّره نظريّا
يكون نظريّا ، وما كان تصوّره بديهيّا أوّليّا يكون بديهيّا أوّليّا ، وما كان
تصوّره حدسيّا يكون كذلك ، وهكذا سائر مراتب العلم من الضروريّات والنظريات
المحتاجة إلى النظر.
وقالوا أيضا : إنّ
الحسن والقبح لو كانا عقليّين ، لما اختلفا أي لما حسن القبيح ، ولما قبح الحسن،
والتالي باطل ؛ لأنّه يحسن تخليص النبيّ صلى الله عليه وآله ـ مثلا ـ من يد الظالم
بالكذب المقتضي له ، فالكذب يصير حسنا ، كما أنّ الصدق المهلك قبيح (5).
والجواب : أنّ
الكذب في الصورة المذكورة قبيح في نفسه ، باق على قبحه ، وكذا الصدق حسن، باق على
حسنه إلاّ أنّ ترك إنجاء النبيّ أقبح ، فيصير الكذب الموجب للإنجاء من جهة اقتضائه
دفع الأقبح حسنا بالعرض عند عدم إمكان التخلّص بغيره كالتعريض ، وكذا حكم الصدق ؛
فإنّه باق على حسنه إلاّ أنّه يصير قبيحا بالعرض عند عدم إمكان التخلّص عن الضرر
إلاّ بتركه.
وقالوا أيضا :
الجبر حقّ ، فينتفي الحسن والقبح العقليّان. وقد قرّر الشارح القوشجي هذا الوجه،
بأنّه لو كان الحسن والقبح بالعقل لما كان شيء من أفعال العباد حسنا ولا قبيحا
عقلا ، واللازم باطل باعترافكم.
وجه اللزوم أنّ
العبد مجبور في أفعاله ، ولا شيء من أفعال المجبور بحسن ولا قبيح عقلا.
أمّا الكبرى ،
فبالاتّفاق. وأمّا الصغرى ، فلأنّ العبد إن لم يتمكّن من الترك فذاك ، وإن تمكّن
فإن لم يتوقّف فعله على مرجّح ، بل صدر عنه تارة ولم يصدر أخرى بلا تجدّد أمر ،
لزم الترجيح بلا مرجّح ، وانسدّ باب إثبات الصانع ، وإن توقّف ، فذلك المرجّح إن
لم يجب معه الفعل ، بل يصحّ الصدور واللاصدور ، عاد الترديد ، وإن وجب فالفعل
اضطراريّ والعبد مجبور (6).
والجواب : أنّ
المرجّح هو الإرادة ؛ وصدور الفعل معها على سبيل الوجوب لا ينافي الاختيار ،
فالجبر باطل ... فالصغرى المذكورة لإثبات الشرطيّة ممنوعة ، بل فاسدة، فيكون
الشرطيّة أيضا كذلك ، فلا يكون النتيجة صحيحة.
وأمّا الجواب عن
سائر الوجوه ، فيظهر بالتأمّل.
__________________
(1) « شرح المقاصد
» 4 : 284 ـ 289.
(2) كذا في النسخ ، والصحيح « والعبد » كما
في « شرح المقاصد ».
(3) في « أ » : « الصارف ».
(4) كذا في النسخ و « كشف المراد » وفي « تجريد
الاعتقاد » : 197 و « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : 339 : « التخلّص ».
(5) « شرح تجريد العقائد » : 339.
(6) نفس المصدر.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|