أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-8-2017
2953
التاريخ: 26-10-2015
2878
التاريخ: 23-4-2022
1939
التاريخ: 26-10-2015
7287
|
يعرف النظام الداخلي للمجلس، على أنه مجموعة من القواعد والنصوص التي يسير عليها المجلس بهدف تنظيم لقائق العمل فيه من قبل أعضائه، وان غاية النظام الداخلي هي توفير الحماية الكاملة للنائب أثناء مزاولة عمله، فيما يختص من حرية المناقشة والأفكار والآراء والتصويت في جو من الاطمئنان والهدوء داخل المجلس، ويتأسس النظام الداخلي على منظومة من الأفكار والأعراف والمبادئ البرلمانية التي تسعى إلى تحقيق درجة عالية من الديمقراطية داخل المجلس والشفافية مع المجتمع، لكي يمكن الأعضاء من القيام بعبء الوكالة التي وكلت إليه من قبل الشعب وناخبيه، لذا أن المجلس عادة يتألف من جهاز للعمل فيه، ويحدد للعاملين فيه تحديد اصول المناقشة والتصويت وعلاقة المجلس بالحكومة والسلطات الأخرى، وينص على حقوق وواجبات وعقوبات في حال قيام أحد العاملين بهذا الجهاز بخرق النظام (1)، والعاملين المعنين هم أعضاء مجلس النواب.
إن النظام الداخلي للمجلس قد يصدر من السلطة التنفيذية كما فعل دستور مصر لسنة (1930)، أو أن يصدر بقرار من المجلس التشريعي نفسه، وهذا هو الأصل، لأن المجالس التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصلي في اعداد اللائحة الداخلية للمجلس (2)، وهذا ما سارت عليه دساتير الجزائر المتعاقبة، أن يكون اعداد النظام الداخلي للمجلس بنفسه (3). وأصبح النظام الداخلي بات وماري المفعول ومطابق لأحكام الدستور، ويرى البعض من الفقه الجزائري أن سبب اعداد النظام الداخلي للمجلس هو المجلس نفسه، بسبب صياغة أحكامه وفق طريقة تخلمه بالدرجة الأولى ويجعله أن يحظى بمكانة مرموقة مع باقي السلطات (4)، كما أن هذا يتوافق مع مبدأ الفصل بين السلطات، وأبعاد السلطة التنفيذية عن هذا الاعداد، يمكن للبرلمان وأعضائه من العمل بحرية في أبداء الرأي والتصويت وفق ما يراه الأعضاء وليس وفق ما تراه السلطة التنفيذية، وخاصة في مسائل مراقبة الحكومة، ونحن نؤيد ذلك.
وعليه يتضح من ذلك أنه بموجب الدستور ونصوصه ان البرلمان هو من يضع نظامه الداخلي، وهذا يعني أن كل ما يصدر من المجلس وأعضائه من مناقشة وأفكار وحرية الرأي والتصويت هو دستوري وقانوني ومطابق لأحكام الدستور وغير مخالف للدستور والقانون، وهذا يعد ضمان كافي لعضو مجلس النواب بالقيام بكافة أعماله دون خوف أو قلق أو تهديد من السلطة التنفيذية أو باقي السلطات الأخرى أو أي جهة لها تأثير خارجي.
أما في حالة أن النظام الداخلي قد تم اعداده مخالف للدستور في كل ما يصدر منه هو مخالف ومحظور وغير ساري المفعول (5)، وعلى هذا صارت الدساتير المصرية المتعاقبة على استقلال البرلمان بوضع لائحته الداخلية (6)، ودستور لبنان النافذ (7).
وهذا ما نص عليه دستور العراق النافذ في المادة (51) حيث نصت : يضع مجلس النواب نظام داخلية له لتنظيم سير العمل فيه(8) ، وكذلك باقي اغلب دساتير العالم (9).
بعد أن واضحنا أن النظام الداخلي للمجلس وأعماله وكل ما يصدر منه من خلال أعضائه من اراء وفكر وتصويت هو دستوري ومطابق لنصوص وأحكام الدستور، وأشارت اليه جميع الأنظمة الداخلية للمجلس (10) ، على احقية التصويت لعضو مجلس النواب من خلال نصوصها القانونية، وان العضو يتمتع بهذا الحق وله حرية الكلام والفكر والمناقشة والتصويت، ولا يحاسب ولا يسئل في أي تصويت يعرض عليه ضمن اختصاصه الوظيفي، الا في حالة انتهاك حقه في التصويت، وهذا يعد أكبر ضمانة للعضو الممارسته دون خوف أو قلق من قبل أي جهة كانت سواء كانت السلطة التنفيذية أو جهات أخرى لها تأثير خارجي.
عند اطلاعنا على النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي قد أتي أيضأ خاليا من أي تنظيم لطريقة التصويت للأعضاء داخل مجلس النواب، الا في حالة واحدة، وهي كيفية التصويت على القوانين، دون أن تشمل طريقة التصويت المتعلقة بالرقابة على السلطة التنفينية أو التصويت على المرشحين لشغل الوظائف المهمة والأساسية في الدولة ولما تحمل من أهمية تمكن العضو من التصويت بحرية، إذا نصت المادة (133) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي: ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة، بعد تلاوة كل منها ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعة بعد إكمال تلاوة مواده كاملة (11).
ونحن نرى أن عدم ذكر طريقة التصويت تجعل الباب مفتوح على مصراعيه أمام التحكم بطريقة التصويت، ومن ثم بنتائج التصويت، اضافة إلى ذلك أنه يؤدي إلى ارباك وتخبط واختلاف التأويل في الية التصويت، وان هذه النتائج تؤدي جميعها مشاكل سياسية وأزمات دستورية تدخلنا في نفق مظلم، وهذا كله يصب من مصالح رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية وكذلك السلطة التنفيذية، في فقدان هذه الية للتنظيم في النصوص الدستورية والقانونية التي تنظم ممارسة حق التصويت لعضو مجلس النواب العراقي (12). ليس هذا فحسب، بل الأدهى من ذلك، ان كل من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لم لم يقررا كيفية ومتى يمكن اللجوء إلى التصويت السري، الأمر الذي يؤدي إلى التحكم باللجوء إلى التصويت السري (13)، وهذا يعني إهدار ضمانة مهمة للعضو البرلماني في حقة بالتصويت ولا يمكن الاغفال عنها، كون هذا الحق يسمح لأعضاء مجلس النواب العراقي من التحرر من التحكم من سطوة الأحزاب السياسة ورؤساء الكتل البرلمانية في ممارسة حقهم في التصويت، وكذلك يعد مخرجة الكثير من المشاكل التي يعانيها النظام السياسي العراقي والذي بات ان تصبح المحاصصة والتوافقية صفة لصيقة به (14) ، سواء في التصويت على تشكيل الحكومة أو تولي المرشحين المناصب المهمة أو المسائل المتعلقة بتقرير مسائلة الوزراء ورئيس الوزراء في حالة انحرافهم أو تعسفهم بالسلطة، اضافة لذلك التصويت على القوانين المهمة التي يصوت عليها الأعضاء داخل مجلس النواب وتحقق المصلحة العامة.
__________
1-علي راضي حسنين، اثر اللوائح الداخلية للبرلمانات العربية على العلاقة بين الحكومة والمجلس، تجارب (مصر، السودان، الأردن، الكويت)، مداخلة القيت بمناسبة المؤتمر العربي الخاص بالعلاقة بين البرلمان والحكومة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2004، ص 134
2-د. عدنان محسن ظاهر، حقوق النائب وواجباته في المجالس التشريعية العربية، دراسة مقارنة للأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية، منشورات مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2007، ص 25.
3- ينظر المواد (134/2) من الدستور الجزائر لعام 1976، كذلك المادة (109/2) من دستور الجزائر لعام 1989، كذلك المادة (115/3) من الدستور الجزائر لعام 1996 المعدل.
4- د. عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري، نشأة، تشريعا، فقها، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، دون سنة طبع، ص 110.
5- د. بشير يلس شاوش، مجلس الأمة في تصور المجلس الدستورية الجزائر، مجلس الأمة، العدد (2)، 2003، ص 101 .
6- ينظر المواد (108) من دستور مصر لعام 1923، كذلك المادة (86) من دستور مصر لعام 1956، كذلك المادة (23) من دستور مصر لعام 1985، كذلك المادة (60) من دستور مصر لعام 1994، كذلك المادة (10) من دستور مصر لعام 1971، كذلك المادة (118) من دستور مصر لعام 2014 النافذ.
7- ينظر المادة (43) من الدستور لبنان 1926 المعدل.
8- ينظر المادة (51) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
9- ينظر المادة (118) من الدستور الكويتي 1962، كذلك ينظر المادة (97) من دستور قطر لعام 200
10- ينظر المادة (11) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لسنة 1994 المعدل، (تجري جميع عمليات الانتخابات في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظروف خاصة وأورق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس وتوزع على النواب...)، كذلك ينظر المادة (20/ف/2 و 3) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2009 .
11- ينظر المادة (133) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2009.
12- د. عبدالله علي محمد النعيمي، حق التصويت لا عضاء البرلمان ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ج2 مجلد (10) العدد 36 سنة 2021 ، ص 23.
13- ائتلاف العربية يتحفظ على الية التصويت على مفوضية الانتخابات https://www.alghadpress.com للمزيد الاطلاع ينظر إلى، د. عبد الله علي محمد النعيمي، مصدر سابق، ص 24.
14- د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، دستور سنة 1971، منشأة المعارف، الاسنکدرية، 1980 ، ص 192. و د. ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية، ط1، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، 1980 ، ص 317
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|