المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05

اهم الحشرات التي تصيب البيكان
24-8-2020
Miller,s Primality Test
2-9-2020
صفات المتقين / لا يَأْثمُ فِيمَنْ يُحِبُّ
2023-10-26
عليّ ( عليه السّلام ) في شعب أبي طالب
15-4-2022
ثلاث خصال لأمير المؤمنين(عليه السلام)
29-01-2015
اختبارات الأسمنت
2023-02-12


قاعدة « الميسور »  
  
1896   06:28 صباحاً   التاريخ: 20-4-2022
المؤلف : الشيخ محمد باقر الإيرواني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج2، ص 117
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-4-2022 1359
التاريخ: 18-9-2016 1273
التاريخ: 20-4-2022 1859
التاريخ: 12-4-2022 1998

من القواعد المهمّة التي يستفيد منها الفقيه كثيرا ـ على تقدير تماميتها ـ قاعدة الميسور.

 

فاذا تعذّر غسل الوجه في الوضوء تعيّن الاكتفاء بالباقي من دون انتقال الى التيمم ، واذا تعذّر غسل بعض المواضع في الغسل تعيّن الاكتفاء بالباقي من دون انتقال إلى التيمم أيضا ، وإذا تعذّر الامساك في تمام يوم الصوم تعيّن الاكتفاء بالباقي ، وهكذا في بقية الموارد.

وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل القاعدة المذكورة في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين ـ مبحث الشك في جزئية جزء أو شرطية شرط ـ حيث انجر كلام الاصوليين إلى ما لو تعذّر جزء معين من أجزاء الواجب لسبب وآخر [١] فهل يلزم الاتيان ببقية الأجزاء أو لا؟

ان وجوب باقي الأجزاء وعدمه يرتبط بملاحظة ان جزئية الجزء‌ المتعذّر هل هي مختصة بحالة امكان الاتيان بالجزء أو هي مطلقة؟

فعلى تقدير اختصاصها بحالة الامكان يلزم الاتيان بالباقي لأنّه يعد كاملا ولم ينقص منه شي‌ء على التقدير المذكور ، بينما على تقدير عدم الاختصاص لا يلزم الاتيان بالباقي لأنّه ناقص ، والناقص لم يتعلّق به الوجوب وانّما تعلّق بالكامل.

ومن هنا انجر البحث إلى انّه هل يوجد أمر بالناقص بناء على كون جزئية الجزء المتعذّر مطلقة وغير خاصة بحالة التمكّن؟

وأحد الطرق التي طرحت ليثبت من خلالها الأمر بالناقص هي قاعدة الميسور. وبهذه المناسبة انجر البحث الى قاعدة الميسور.

ان الشيخ الأعظم تعرّض لقاعدة الميسور في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين للمناسبة المذكورة. وأخذ بقية الاصوليين يبحثون القاعدة المذكورة في المورد المذكور بالرغم من كونها أجنبية بتمام معنى الكلمة عن علم اصول الفقه.

وقد بحث القاعدة المذكورة قبل الشيخ الأعظم استاذه الشيخ النراقي في كتابه المعروف بعوائد الأيّام [2].

هذا هو منشأ البحث عن قاعدة الميسور في علم الاصول والتسلسل التاريخي لذلك.

ونمنهج الحديث عن القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية :

١ ـ مضمون القاعدة.

٢ ـ مدرك القاعدة.

٣ ـ الاستصحاب والقاعدة.

٤ ـ اطلاق الأدلّة الأولية والقاعدة.

٥ ـ تطبيقات.

 

١ ـ مضمون القاعدة‌ :

يراد بالقاعدة المذكورة انّه لو كان لدينا واجب مركب من مجموعة أجزاء وتعذّر الاتيان ببعض تلك الأجزاء فمن اللازم الاتيان بالباقي فان الأجزاء الميسورة لا يسقط وجوبها بتعذّر الأجزاء التي تعسر الاتيان بها بالرغم من اقتضاء القاعدة الأولية لعدم وجوب الباقي لأن الأمر كان متعلّقا بالمركب الكامل التام ولم يتعلّق بالناقص ، فوجوب الناقص على هذا يحتاج إلى دليل خاص لأنّه مخالف للقاعدة الأولية ، وذلك الدليل الخاص هو قاعدة الميسور فانّها تثبت الأمر بالناقص وعدم سقوطه بسقوط الأمر بالكل.

ومن الطبيعي ان هذا البحث لا نحتاجه في مثل الصلاة لأنّه بتعذّر بعض أجزائها لا يسقط وجوب الباقي لقاعدة لا تسقط الصلاة بحال المستفادة من ضرورة الفقه ومن بعض الروايات الخاصّة [3].

وانما نحتاج إلى هذا البحث في غير الصلاة من الواجبات الاخرى.

وينبغي الالتفات الى ان مورد القاعدة ـ كما قلنا ـ المركب ذو الأجزاء ، اما ما وجب بنحو العموم الافرادي فلا شك في عدم سقوط‌ وجوب الباقي بتعذر البعض ، فاذا تعذّر صوم بعض الأيّام في شهر رمضان لم يسقط وجوب صوم الباقي لأنّ صوم كل يوم من أيّام الشهر واجب بوجوب مستقل ، ولا مجال لتوهم سقوط الوجوب في مثله بتعذّر صوم بعض الأيّام وإلاّ كان ذلك خلف فرض الاستقلالية.

وهكذا لو وجب اكرام كل فرد من أفراد العلماء وتعذّر اكرام بعض فانّه لا يسقط وجوب اكرام الباقي لنفس النكتة المتقدّمة وبلا حاجة الى الاستعانة بقاعدة الميسور.

اذن مورد القاعدة الاجزاء الواجبة بوجوب واحد دون الافراد الواجب كل واحد منها بوجوب استقلالي.

٢ ـ مدرك القاعدة‌ :

قد يتصوّر ان القاعدة المذكورة بديهية لا تحتاج إلى دليل إذ من الواضح ان من تعذّر عليه قضاء قسم من دينه وتمكن من قضاء قسمه الآخر فلا يسقط وجوب قضاء الثاني بتعذّر الأوّل ، وهل يحتمل احتياج اثبات مثل ذلك إلى دليل؟!

بيد ان التصور المذكور خاطئ لأن ما ذكر وجيه في الافراد الواجبة بوجوبات مستقلة، وقد أشرنا الى عدم نظر القاعدة إلى ذلك بل للمركب الذي يتألف من أجزاء متعددة وجب مجموعها بوجوب واحد من دون استقلالية ، ومن الجلي ان ثبوت الوجوب للناقص بعد ما لم يكن هو المتعلّق له يحتاج إلى دليل.

والمعروف الاستدلال لها بروايات ثلاث :

الرواية الاولى‌ :

ما روي عن أمير المؤمنين عليه‌ السلام من ان «الميسور لا يسقط بالمعسور».

هكذا المشهور على الألسن إلاّ ان الوارد : «لا يترك الميسور بالمعسور» [4].

ولعل دلالة الرواية واضحة إذ هي تدل باطلاقها على ان كل ميسور بما في ذلك اجزاء المركب الواحد لا تسقط بالمعسور ولا تختص بالواجبات الاستقلالية.

وقد اشكل عليه بعدّة اشكالات :

أ ـ ان الرواية ناظرة إلى الافراد المتعددة الواجب كل واحد منها بوجوب مستقل لا للمركب من أجزاء متعددة التي وجبت بوجوب واحد ، والمهم اثبات نظرها الى الثاني وانه بتعذّر بعض الأجزاء لا يسقط وجوب الباقي دون الأوّل.

والوجه في كونها ناظرة الى الأوّل التعبير الوارد فيها بكلمة «يسقط» فان السقوط فرع الثبوت السابق ، فمن وجب عليه صوم شهر وتعذّر عليه صوم عشرة أيّام فالعشرون الباقية يصح أن يقال عنها لا يسقط وجوبها الثابت لها سابقا ، فان كلّ يوم قد ثبت له وجوب مستقل ، وذلك الوجوب المستقل لا يسقط بتعذر صوم العشرة ، اما الأجزاء الواجبة بوجوب واحد فلا يصح مثل التعبير المذكور فيها لأن الأجزاء الباقية لم يثبت لها الوجوب سابقا كي يقال هو لا يسقط عنها بتعذّر بعض الأجزاء.

أجل كانت هي واجبة سابقا بوجوب ضمني وفي داخل وجوب المركب التام إلاّ ان ذلك قد سقط جزما عند سقوط الأمر بالكل لأنّه تابع له وفي ضمنه ، والمدعى ليس هو اثبات بقاء ذلك الوجوب الضمني فانه قد سقط ولا يحتمل بقاؤه وانما المدعى ثبوت وجوب نفسي استقلالي له ، وهذا الوجوب لم يكن ثابتا سابقا كي يحكم عليه بعدم السقوط ، وما كان ثابتا قد سقط جزما.

وهذا الاشكال قد تبنّاه السيّد الخوئي [5] وعلى أساسه ناقش دلالة الرواية. ومن قبله ناقش الشيخ النراقي بذلك [6].

والشيخ الأعظم في الرسائل [7] قد تعرّض لهذا الاشكال وأجاب عنه بجوابين كلاهما متين :

الأوّل : ان الرواية لم تقل لا يسقط حكم الميسور بسقوط حكم المعسور ليقال ان حكم الميسور الذي يراد ابقاؤه لم يكن ثابتا سابقا وما كان ثابتا قد سقط بل قالت نفس الميسور يبقى ثابتا.

الثاني : ان الوجوب الذي يراد اثباته وان لم يكن ثابتا سابقا وما كان ثابتا سابقا قد سقط جزما إلاّ ان التفرقة بين الوجوبين وان احدهما ضمني سقط جزما والآخر استقلالي لم يكن ثابتا سابقا مبتنية على الدقة وإلاّ فالنظرة العرفية ترى الوجوب واحدا وترى ان الوجوب إذا لم يثبت للباقي فالتعبير عنه بأنّه قد سقط وجيه بالرغم من انّه بحسب الدقة لم يكن ثابتا سابقا.

هاتان مناقشتان للشيخ الأعظم.

ويمكن أن نضيف إلى ذلك : ان التعبير بجملة «لا يسقط» لم يثبت ورودها في الرواية وانّما ذلك متداول على الألسن بلا مستند بل الوارد : «لا يترك الميسور بالمعسور» على ما أشرنا إلى ذلك سابقا.

ب ـ ما تبناه الآخوند في كفاية الاصول من احتمال نظر الرواية الى الافراد المتعددة التي وجب كل واحد منها بوجوب مستقل وليس الى المركب من أجزاء التي وجبت بوجوب واحد [8].

وفيه : ان هذا الاحتمال لا يعتنى له بعد ثبوت الاطلاق.

ج ـ ما ذكر في الكفاية أيضا من ان جملة «لا يسقط» لا بدّ من حملها على الرجحان دون اللزوم لأنّ الرواية شاملة للمستحبات أيضا ولا اختصاص لها بالواجبات [9].

وفيه : ان المقصود عدم سقوط الميسور بما له من الحكم فان كان مستحبا فيبقى الاستحباب وان كان وجوبا يبقى الوجوب.

ومن كل هذا اتضح ان دلالة الرواية على المطلوب تامة إلاّ ان المشكلة تبقى في سندها فانّها لم ترو إلاّ في كتاب عوالي اللئالي عن أمير المؤمنين عليه ‌السلام بشكل مرسل. والكتاب المذكور معروف بالضعف فكيف إذا اجتمع معه الارسال.

ولا يمكن التخلّص من الضعف السندي المذكور إلاّ بما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل وبعض من تأخّر عنه من الانجبار باشتهار التمسّك بها بين الأصحاب.

وتمكن المناقشة بأن الشهرة انّما تكون جابرة لو كانت ثابتة بين المتقدّمين دون ما لو كانت خاصة بالمتأخرين ، فان ما يمكن أن يورث الاطمئنان بحقانية الرواية هو الشهرة بين المتقدّمين دون الشهرة بين المتأخرين ، وفي المقام لم يشتهر التمسك بالرواية بين المتقدّمين كالشيخ الكليني والصدوق والطوسي فان أول من ذكرها هو ابن أبي جمهور الاحسائي في كتاب عوالي اللآلي الذي هو من أعلام القرن التاسع ومتأخر عن العلاّمة الحلّي.

الرواية الثانية والثالثة‌ :

واستدل أيضا بالحديث الوارد عن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم : «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» ، وبالحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه ‌السلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».

وكلاهما ضعيف السند إذ لم يرويا إلاّ في كتاب عوالي اللآلي [10] بشكل مرسل لا مجال لدعوى الانجبار فيه على ما تقدّم.

وبعد ضعف السند لا تبقى حاجة إلى البحث عن تمامية الدلالة وعدمها.

٣ ـ الاستصحاب والقاعدة‌ :

قد يحاول اثبات وجوب الاجزاء الميسورة من خلال الاستصحاب.

وقد يبدو ان التمسّك بالاستصحاب أمر غريب لأن الوجوب السابق الذي كان ثابتا للأجزاء الميسورة ـ وهو وجوبها الضمني‌ الثابت ضمن وجوب الكل ـ قد سقط جزما لأنّه ثابت ضمن وجوب الكل فاذا سقط سقط ما في ضمنه ، والوجوب الذي يراد اثباته ـ وهو الوجوب النفسي الاستقلالي ـ لا ثبوت له سابقا ليستصحب.

وعليه فما كان سابقا لا يمكن استصحابه وما يراد استصحابه لم يكن ثابتا سابقا.

ومن هنا كان اجراء الاستصحاب بحاجة الى توجيه.

ويمكن في هذا المجال ذكر عدّة بيانات :

أ ـ اجراء الاستصحاب في كلي الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي ، ببيان ان الوجوب الضمني للاجزاء الميسورة كان ثابتا لها سابقا وهو وان سقط جزما إلاّ انّا نحتمل حلول الوجوب النفسي الاستقلالي محله فنستصحب الوجوب الكلي الجامع بين الوجوبين ولا نستصحب أحدهما بالخصوص ليقال : ان الوجوب الضمني سقط جزما والوجوب الاستقلالي لم يكن ثابتا سابقا ليستصحب.

وفيه : ان هذا الاستصحاب هو استصحاب الكلي من القسم الثالث وهو لا يجري.

اما انّه من القسم الثالث فلأن الفرض الجزم بارتفاع الفرد الأول من الوجوب الذي يتيقن بوجود الكلي ضمنه غايته يحتمل حدوث فرد ثان مقارنا لارتفاعه ، وذلك هو ملاك القسم الثالث من استصحاب الكلي.

واما انّه لا يجري فباعتبار ان وجود الكلي في الخارج ليس وجودا مستقلاّ وانّما هو بوجود افراده وضمنها ، وهو ما يعبر عنه بكونه موجودا بالحصص فهناك حصص من الكلي بعدد الافراد وليس‌ وجوده واحدا ضمن جميع الافراد.

وعليه فالحصة من كلي الوجوب الثابتة ضمن الوجوب الضمني قد ارتفعت جزما والحصة الثانية من كلي الوجوب الثابتة ضمن الوجوب الاستقلالي لم تكن ثابتة سابقا لتستصحب. ومعه فلا يجري استصحاب الكلي لعدم تمامية أركان الاستصحاب.

وانّما تتم الأركان لو فرض ان وجوده كان واحدا ضمن جميع الافراد فانّه آنذاك يقال ان ذلك الوجود الواحد للكلي كان ثابتا سابقا جزما والآن ـ أي بعد تعسّر بعض الاجزاء ـ يشك في بقائه فيستصحب بقاؤه.

إلاّ ان المبنى المذكور باطل ـ وان كان هو المنسوب للرجل الهمداني الذي التقى به الشيخ الرئيس في مدينة همدان ـ لان لازمه اتصاف الشي‌ء الواحد بالصفات المتقابلة كالموت والحياة والبياض والسواد والعلم والجهل و....

ب ـ استصحاب الوجوب النفسي الاستقلالي فانه كان ثابتا قبلا جزما ويشك في ارتفاعه بتعذّر بعض الأجزاء فيستصحب بقاؤه. وبناء على هذا يكون الاستصحاب للجزئي دون الكلي.

وفيه : ان الوجوب النفسي الاستقلالي الذي كان ثابتا للمجموع قد ارتفع جزما ، والذي هو ثابت للميسور يشك في أصل حدوثه. واذا اريد ملاحظة الجامع بينهما صار الاستصحاب للكلي ـ دون الجزئي ـ وهو من القسم الثالث الذي تقدّم عدم جريانه فيه.

ج ـ استصحاب الوجوب الاستقلالي الثابت للصلاة فيشار الى الصلاة ويقال : سابقا كانت واجبة وهي الآن يشك في وجوبها ، فانه‌ بنقصان بعض الأجزاء ـ فيما إذا كان المتعذّر قليلا وغير مقوم لها ـ تبقى الصلاة هي تلك الصلاة ويصح ان يشار إليها ويقال : كانت سابقا واجبة والآن كذلك.

وهذا الوجه للاستصحاب جيّد شريطة كون المتعذّر قليلا وغير مقوم لمفهوم الصلاة ، فانه بناء على هذا يكون موضوع الصلاة باقيا عرفا وتصح الاشارة إليه وانه كان متّصفا بالوجوب الاستقلالي سابقا والآن كذلك.

ملاحظة مشتركة‌ :

هناك قضية لا بدّ من الالتفات إليها وهي ان الاستصحاب في هذه الوجوه الثلاثة لا يجري إلاّ إذا كان التعذّر قد طرأ بعد دخول وقت الواجب ، إذ بعد دخول الوقت يمكن أن يشار الى الصلاة ويقال : كانت قبل قليل واجبة والآن كذلك ، اما إذا كان التعذر قد طرأ قبل دخول الوقت فلا يجري إذ لا تمكن الاشارة الى الصلاة والحكم عليها بانها كانت واجبة قبلا ، بل حينما يدخل الوقت يشك في أصل حدوث الوجوب فيستصحب عدمه لا وجوده وبقاؤه.

وهذه الملاحظة مشتركة ولا تختص بالوجه الثالث بل تعمّ جميع الوجوه الثلاثة.

 

٤ ـ اطلاق الأدلّة الأوّلية والقاعدة‌ :

ان قاعدة الميسور لو تمّت فلا يصح التمسّك بها إلاّ بعد فقدان الاطلاق في الأدلة الأولية ، فمثلا إذا دلّ دليل وجوب الحج على ان الحج واجب مطلق ، بمعنى انه ثابت حتى في حالة تعذّر بعض الاجزاء فيلزم‌ الأخذ باطلاق دليل الواجب المذكور ويثبت بذلك وجوب الحج في حالة تعذر بعض الاجزاء بدون أن تصل النوبة الى قاعدة الميسور.

كما انه إذا كان لدليل جزئية الجزء المتعذر اطلاق يثبت من خلاله ان الجزئية مطلقة وثابتة حتى في حالة التعذر فالمناسب الأخذ بالاطلاق المذكور ويثبت بذلك سقوط وجوب الواجب وعدم لزوم الاتيان بالميسور بدون أن تصل النوبة الى قاعدة الميسور.

وإذا كان الاطلاق ثابتا في كل من الدليلين : دليل الواجب ودليل الجزء فالمناسب الأخذ باطلاق دليل الجزء والحكم بعدم وجوب الميسور فان دليل الجزء بمثابة المقيّد لدليل الواجب الذي هو بمثابة المطلق ، وكما ان أصل المقيّد مقدّم على المطلق بقانون الجمع بالتقييد كذلك اطلاق الدليل المقيّد مقدّم على اطلاق الدليل المطلق بنفس الملاك والنكتة.

اذن وصول النوبة إلى قاعدة الميسور يختص بحالة فقدان الاطلاق في دليل الواجب ودليل الجزء.

٥ ـ تطبيقات‌ :

١ ـ إذا كان الغسل يضرّ المكلف فهل بالإمكان تطبيق قاعدة الميسور بناء على تماميتها لإثبات وجوب اراقة الماء على الملابس بدلا من اراقته على البدن؟ وبناء على عدم تماميتها هل يمكن اجراء الاستصحاب لإثبات ذلك؟

٢ ـ هل يمكن تخريج وضوء الجبيرة على طبق قاعدة الميسور بحيث تكفينا القاعدة المذكورة لإثبات مشروعيته بلا حاجة إلى دليل‌ خاص يدل على ذلك؟

٣ ـ من كان على بعض بدنه قطعة قير لا يمكنه إزالتها فما هي الوظيفة بلحاظ غسله ووضوئه؟

٤ ـ الميت يجب تغسيله بماء السدر أوّلا ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح فإذا تعذّر السدر أو الكافور فما هي الوظيفة؟ وإذا كان الماء المطلق مفقودا فهل تصل النوبة الى التغسيل بالماء المضاف؟

٥ ـ شخص لم يصم عصيانا فترة طويلة من عمره ثم رجع وتاب ولم يمكنه قضاء تلك الفترة الطويلة أو التكفير عنها فما هو حكمه؟

________

[١] طبيعي لا بدّ من افتراض ذلك في غير الصلاة إذ الصلاة لا اشكال في عدم سقوط وجوبها بتعذّر بعض أجزائها.

[2] عوائد الأيّام (العائدة ٢٧) : ٨٨.

[3] ورد المضمون المذكور في رواية واحدة وهي صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة حيث قال عليه ‌السلام : «... ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم قال : الصلاة عماد دينكم» وسائل الشيعة باب ١ من أبواب الاستحاضة حديث ٥.

[4] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨.

[5] مصباح الاصول ٢ : ٤٨٥.

[6] عوائد الأيّام : ٩٠.

[7] الطبع القديم : ٢٩٤.

[8] كفاية الاصول / الجزء الأوّل / مبحث قاعدة الميسور.

[9] المصدر السابق.

[10] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.