أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2022
1998
التاريخ: 20-4-2022
1896
التاريخ: 18-9-2016
2041
التاريخ: 17-4-2022
1582
|
إذا رتب طلب شرعي على موضوع عام بعموم استغراقي كقوله أكرم العلماء أو على موضوع مركب ذي أجزاء كقوله أكرم هؤلاء العشرة، أو صل صلاة الصبح، فعرض للمكلف عجز عن إتيان ما تعلق به الحكم تاما وكان إتيان بعض المصاديق أو بعض الأجزاء ممكنا، فهل يبقى البعض الميسور على عهدة المكلف، ويكون محكوما بحكم كان عليه عند إمكان الجميع، أم يسقط الميسور أيضا بسقوط المعسور، فيه وجهان:
المشهور عند الأصحاب الأول فإنهم حكموا ببقاء البعض الممكن على عهدة المكلف وعدم سقوطه بطرو العجز عن البعض الآخر، وسموا هذه الكبرى الكلية بقاعدة الميسور تارة وقاعدة ما لا يدرك أخرى وإن شئت فسمها بقاعدة الاستطاعة ثالثة.
يعنون بذلك بقاء المقدار الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة المكلف.
فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الميسور إتيانه والممكن إدراكه، من مصاديق الكلي أو أجزاء الكل المرتب عليه الحكم الشرعي، ومحمولها البقاء على عهدة المكلف وعدم سقوطه.
فإذا تعلق الوجوب بإكرام جميع العلماء فلم يقدر المكلف على إكرام بعضهم لم يسقط إكرام البعض الباقي وإذا تعلق الطلب بالصلاة ذات الأجزاء والشرائط، وعرض العجز عن إتيان بعض الأجزاء أو الشرائط لم تسقط الأجزاء الميسورة بفقد البعض المعسور.
تنبيهات:
الأول: استدلوا على القاعدة بالنبوي «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» والعلويين «عليه السّلام» المرويات في غوالي اللئالي،
فعن النبي «صلّى اللّه عليه وآله وسلم»: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وعن علي «عليه السّلام»: «الميسور لا يسقط بالمعسور» وعنه «عليه السّلام»: «ما لا يدرك كله لا يترك كله» وضعف هذه الأخبار مجبور بعمل الأصحاب، ودلالتها واضحة الانطباق على ما ذكرنا، فمعنى الخبر الأول إذا أمرتكم بشيء ذي أفراد أو أجزاء فأتوا بالممكن من أفراده أو أجزائه ولا تتركوا ما أمكن لأجل ما لا يمكن.
ومعنى الثاني أنه لا يسقط الميسور من الأفراد والأجزاء بالعجز عن معسورهما، ومعنى الثالث أن ما لا يمكن إدراك جميع مصاديقه أو جميع أجزائه أو شرائطه لا ينبغي تركه بالكلية بترك الباقي الممكن.
الثاني: الظاهر شمول القاعدة للمستحبات كشمولها للواجبات،
فإن المراد بعدم السقوط بقاء الميسور على العهدة كما كان قبل العجز، إن واجبا فواجبا وإن ندبا فندبا، كما أن الظاهر شمولها لصورة كون المعسور من الأجزاء وكونه من الشرائط، فحينئذ لو طرأ للمكلف عجز عن إتيان السورة في صلاته أو عن غسل ثوبه لها فريضة كانت الصلاة أو تطوعا، كانت القاعدة في إثبات الباقي على عهدة المكلف محكمة.
الثالث: لا إشكال في اشتراط شمول القاعدة للمركبات بما إذا كان بين الباقي الميسور والمركب المعسور رابطة وتناسب،
لا تخالف وتباين فيشترط أن يعد الباقي لدى العرف ميسورا لذلك المعسور وفردا ناقصا منه مسامحيا بحيث يكتفي العرف بذلك عنه لدى العجز والاضطرار.
فلو قال جئني بحيوان ناطق فعجز عن تحصيل الناطق وأراد المجيء بالناهق عملا بالقاعدة لم يكن مجزيا قطعا إذ الحمار لا يعد ميسورا اضطراريا للإنسان، كما أن السجدة الواحدة أو قراءة الفاتحة فقط لا يعد ميسورا للصلاة، فلا تجري القاعدة لإثبات بقائهما.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|