أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-6-2021
4340
التاريخ: 31/10/2022
1679
التاريخ: 21-3-2016
5415
التاريخ: 21-3-2016
3585
|
أورد المشرع العراقي في قانون العقوبات عدة نصوص عالج من خلالها الجرائم التي يرتكبها الموظفون او المكلفون بخدمة عامة، والتي قد تلحق ضررا بالأموال والمصالح العامة، ويلاحظ أنه من بين هذه النصوص ما يقترب من جريمة الإضرار العمد في مواضع معينة، الأمر الذي ينبغي معه التمييز بينها وبين هذه الجرائم، من بين هذه النصوص يمكن ملاحظة نص المادة 318 عقوبات التي تنص على أنه ((يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت إليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها عن صفقة أو قضية فأضر بسوء نية أو تسبب بالإضرار ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره)) (1) وقد أطلق على هذه الجريمة تسمية جريمة الإضرار بمصلحة الدولة للحصول على منفعة، والتي يلاحظ من خلال نصها أنها تتكون من أركان ثلاث، يتمثل ركنها الأول في صفة الجاني الذي أشترط المشرع أن يكون موظفا او مكلفة بخدمة عامة عهدت إليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها أما ركنها الثاني فهو الركن المادي الذي يتحقق بكل نشاط يحصل به الموظف على منفعة او ربح من أعمال وظيفته لنفسه أو لغيره، أما الركن الثالث فهو الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي الذي وصفه المشرع بسوء النية (2).
فالمشرع العراقي حدد في الجريمة المذكورة الطرق التي يمكن للموظف العام أن ينتفع من خلالها بالمال العام وذلك عن صفقة أو قضية، والصفقة هي العمل القانوني الذي يقوم به الموظف باسم الجهة التي يعمل فيها كالبيع او الشراء او الاستئجار ويتعمد الغش عند قيامه بهذه الأعمال مما يلحق ضررا بمصلحة تلك الجهة، كالموظف الذي يشتري سلعة رديئة إلى الجهة التي يعمل فيها، أو يستأجر بناية معينة لحساب هذه الجهة ببدل إيجار يزيد بكثير عن بدل إيجارها الحقيقي، أما القضية فيقصد بها العمل ذات الطبيعة القضائية الذي يكلف الموظف العام القيام به، كان يترافع أمام إحدى المحاكم ممثلا لدائرته دون أن يبدي الدفوع الكافية بقصد الحكم لصالح الطرف الآخر أو أن يقوم بإتلاف الأوراق الثبوتية العائدة لدائرته في دعوى مقامة أمام إحدى جهات القضاء (3)، فيلاحظ إذن إن جريمة الإضرار بمصلحة
الدولة للحصول على منفعة، تشترك مع جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة، من خلال ما تطلبه المشرع من صفة خاصة في مرتكبها، الذي ينبغي أن يكون موظفة عامة او مكلفة بخدمة عامة، كما إن الضرر الذي قد ينجم عن كلا الجريمتين يصيب الأموال والمصالح العامة، إضافة إلى إن الجريمتين المذكورتين هما من الجرائم العمدية التي تطلب المشرع توافر القصد الجنائي فيها، والذي عبر عنه المشرع في جريمة الإضرار بمصلحة الدولة للحصول على منفعة بسوء النية، في حين أشار إليه في جريمة الإضرار بالأموال والمصالح العامة والخاصة بعبارة (احدث عمدا ضررا) إما مواضع الاختلاف بين هاتين الجريمتين فتكمن في أن جريمة الإضرار بمصلحة الدولة للحصول على منفعة لا تقع في القانون تامة ما لم يحصل الجاني على نفع من وراء جريمته، لنفسه أو لغيره، في الوقت الذي لم يعلق فيه المشرع العقاب في جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة على تحقيق مثل ذلك النفع وانما اكتفى بمجرد حدوث الضرر، يضاف إلى ذلك إن المشرع العراقي قصر الحماية الجنائية الواردة في نطاق المادة 318 على الأموال والمصالح العامة فقط، في حين يلاحظ إن تلك الحماية امتدت في إطار المادة 340 لتشمل بالإضافة إلى الأموال والمصالح العامة، أموال الأفراد التي يعهد بها الى الموظف العام او المكلف بخدمة عامة.
يلاحظ أخيرا إن المشرع حدد في نص المادة 318 عقوبات الطرق التي يمكن من خلالها للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أن ينتفع بالمال العام، والمتمثلة في صفقة أو قضية عائدة الى جهة عمله، في حين لم يرد مثل ذلك التحديد في نص المادة 340 التي تقع باكتمال أركانها وبغض النظر عن الطريقة التي يترتب عليها الإضرار بالأموال والمصالح العامة والخاصة.
_________________
1- تمثل هذه المادة إحدى مواد الفصل الثاني (الذي حمل عنوان الاختلاس) الوارد في الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي، ولمزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة انظر د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص مطبعة الزمان، بغداد، سنة 1996، ص 92 وما بعدها. و د. واثبة داوود السعدي، قانون العقوبات، القسم الخاص، مجموعة محاضرات، سنة 1987 - 1988، ص 37 وما بعدها.
2- أنظر د. ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، سنة 1988، ص114 وما بعدها.
3- أنظر عبد الرحمن الجوراني، جريمة اختلاس الأموال العامة في التشريع والقضاء العراقي مطبعة الجاحظ، بغداد، سنة 1990، ص142 وما بعدها. هذا وقد قررت محكمة الجنايات المركزية العراقية في القضية المرقمة 548/ج2006/2 الحكم على المتهم (س) بالسجن لمدة خمس عسرة سنة وفق المادة 318 عقوبات وذلك لقيامه بتوقيع عقد مع شركة العين الجارية لتجهيز الوزارة ( وزارة الدفاع بعجلات إطفاء حرائق نوع فورد بعدد 30 في الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة حاجتها لمثل تلك العجلات مما أدى إلى تكبد وزارة الدفاع اضرار جسيمة جراء ذلك الأمر ، قرار رقم 548/ج2006/2 في 2006/7/24 ، قرار غير منشور ونرى بان قرار المحكمة المذكور لم ترد فيه إشارة واضحة وصريحة الى أركان الجريمة أو إلى أي من عناصر هذه الأركان، وإنما المحكمة اكتفت بالإشارة فقط إلى النتيجة التي نجمت عن السلوك الإجرامي ( الضرر الجسيم) الأمر الذي يصعب معه التعرف على المعيار الذي تعتمده المحكمة في تكييف الفعل والذي يتم استنادا إليه إخضاع الفعل للنص الذي يطابقه إضافة لذلك فان المادة 318 عقوبات اشترطت إن يعهد للموظف او المكلف بخدمة عامة المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها عن صفقة أو قضية ولا نرى في القرار المذكور أي تكليف للمتهم عن صفقة أو قضية معينة لأنه قام بتوقيع العقد دون أن يطلب منه ذلك، خلاصة ما ذكر نعتقد بان الفعل الذي أتاه المتهم في القضية أعلاه لا ينطبق وأحكام المادة 318 عقوبات وانما يخضع الى نص المادة 340 من قانون العقوبات.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|