أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
9276
التاريخ: 11-4-2016
2101
التاريخ: 2023-03-30
1305
التاريخ: 10-4-2016
5236
|
تتفق التشريعات الضريبية المقارنة(1) المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة من حيث موقفها في تحديد الواقعة المنشئة للضريبة.
فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي (2) تذهب بعض دول الاتحاد إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة البيع وتأدية الخدمات بالنسبة للسلع أو العمليات التي تقع داخل إقليم أية دولة عضو في الاتحاد وواقعة الإفراج الكمركي عن السلع والمنتجات في الكمارك بالنسبة للسلع المستوردة من خارج الاتحاد (3).
فقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي ذهب إلى اعتبار واقعة بيع المواد المصنعة محلياً هي الواقعة المنشئة للضريبة إضافة إلى تأدية الخدمات على النطاق المحلي (4).
في حين تكون واقعة الإفراج الكمركي هي الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة في القانون الفرنسي بالنسبة للسلع المستوردة من خارج فرنسا (5).
وعلى غرار المشرع الفرنسي ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي الذي حدد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة البيع وتجهيز البضائع وأداء الخدمات بالنسبة للنشاط المحلي (6).
أما بالنسبة للسلع المستوردة من خارج المملكة فتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لها هي واقعة الإفراج الكمركي عنها في الكمارك (7).
أما على مستوى التشريعات الضريبية العربية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للنشاط المحلي بواقعة البيع أو تأدية الخدمات إذ جاء في القانون (… بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون)(8).
أما بالنسبة للسلع المستوردة فتعتبر واقعة الإفراج الكمركي عن السلع في الكمارك هي الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات إذ جاء في القانون (…تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الكمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الكمركية …) (9).
في حين ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للسلع المحلية بواقعة البيع إذ جاء في القانون أن الضريبة (تستحق عند بيع السلعة في أي حالة من الحالات التالية أيهما أسبق:
* تسليم السلعة.
* إصدار فاتورة ضريبية.
* تسليم قيمة السلعة كلياً أو جزئياً أو تسلم دفعة منها بالآجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقاً لشروط الدفع المتفق عليها.)(10).
أما بالنسبة للسلع المستوردة من خارج المملكة فتحدد الواقعة المنشئة للضريبة عليها بواقعة الإفراج الكمركي عنها في الكمارك إذ جاء في القانون (… تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة في تاريخ تسجيل البيان الكمركي …)(11).
في حين تعتبر واقعة البيع وأداء الخدمة هي الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 إذ جاء في القانون (تستحق الضريبة … بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة أو العمل وفقاً لأحكام هذا القانون …) (12)
أما الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من خارج السودان فأنها تتحقق في مرحلة الإفراج عنها في الكمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الكمركية (13).
ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض التشريعات الضريبية(14) المعتمدة لنظام الضريبة على القيم المضافة تعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة منها أو من الخدمة المقدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية. وهذا ما أخذ به قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إذ نص على (… يعتبر في حكم البيع قيام المكلف استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها …)(15).
وهذا ما تضمنه أحد قرارات محكمة النقض المصرية الذي جاء فيه (أن الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات تتحدد ببيع السلع وأداء الخدمات للغير وقيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة منها أو من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها وهذا له أثره في سريان الضريبة العامة على المبيعات على كل تلك التصرفات)(16).
أن ما أخذ به المشرع والقضاء المصريين من اعتبار استعمال المكلف للسلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية يناقض الواقع العملي لأن الاستعمال الشخصي للسلعة لا يترتب عليه أي انتقال لملكية السلعة أو تسليم للسلعة وأداء الثمن. لذا نرى تعديل النص وفق الصيغة الآتية:
(… يعتبر في حكم البيع قيام المكلف بالتصرف في السلعة بأي نوع من التصرفات القانونية).
مما سبق عرضه يستشف لنا الآتي:-
أولاً: أن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو الذي ينشئ الدين في ذمة المكلف بالضريبة بمجرد تحديده للأموال والأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
ثانياً: أن الضريبة على القيمة المضافة تستحق في حالتين:
الحالة الأولى: النشاط الوطني أو المحلي إذ تعتبر واقعة البيع هي الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة سواء كان البيع بالآجل أو بالبدل أو بالأقساط أو غيره من وسائل التصرف في السلع والخدمات.
وتعتبر واقعة البيع متحققة إذا حدثت في أي صورة من الصور الآتية:-
* إصدار الفاتورة.
* استلام السلعة أو أداء الخدمة.
* أداء الثمن أو المقابل للخدمة.
الحالة الثانية: استيراد السلع المصنعة والخدمات من الخارج إذ تكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة هنا هي واقعة الإفراج الكمركي.
______________
1- ومن ذلك كل من قانون الضريبة على القيمة المضافة الأوروغوالي لسنة 1968 الذي حدد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة البيع إضافة إلى أداء الخدمات أما قانون الضريبة على القيمة المضافة البرازيلي لسنة 1967 والأكوادوري لسنة 1970 فقد حدد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة البيع أما أداء الخدمات فقد أخضعها إلى ضريبة منفصلة. لمزيد من التفاصيل أنظر أنظر جورج أي لينت وميشيل جيراد – ضريبة القيمة المضافة في الدولة النامية – بحث مترجم منشور في مجلة المالية – العدد الرابع – السنة الثانية – نيسان 1976 – ص92.
كما ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعتي البيع وتأدية الخدمات هذا بالنسبة للنشاط المحلي أما بالنسبة للسلع المستوردة من خارج إندونيسيا فأن الواقعة المنشئة للضريبة تتحدد بواقعة الإفراج الكمركي عنها في الكمارك. أنظر في هذا:
J.S. Uppal – Op. Cit – P(34-35)
وعلى غرار المشرع الإندونيسي ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة البيع وأداء الخدمات هذا على الصعيد المحلي والوطني أما على صعيد السلع المستوردة من الخارج فأنها تتحدد بواقعة الإفراج الكمركي عنها في الكمارك. أنظر في هذا:
Value Added Tax in Thailand – P(1) – Research published on the Internet:
Http://www.rd.go.th
أما قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 فقد حدد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة البيع بالنسبة للسلع المنتجة محلياً وواقعة الإفراج الكمركي بالنسبة للسلع المستوردة من خارج لبنان. أنظر في هذا: معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – بحث منشور على الموقع
الإلكتروني: Http://Taxesin Lebanon.Tripod.com
في حين حدد المشرع الهندي في ولاية أندره براديش في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (4) لسنة 2005 الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة بواقعة بيع السلع وتأدية الخدمات بالنسبة للنشاط المحلي وواقعة الإفراج الكمركي عن السلع في الكمارك بالنسبة للسلع المستوردة. أنظر في هذا:
Value Added Tax in India – P(6) – Research published on the Internet:
Http://en.wikipedia.Org/wiki/Value_added_Tax
2- وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي أيضاً ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة السلوفيني رقم (15) لسنة 1999 إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للسلع والمنتجات المحلية بواقعة البيع وتأدية الخدمات وواقعة الإفراج الكمركي عن السلع في الكمارك فيما يتعلق بالسلع والخدمات المستوردة من خارج سلوفينيا والاتحاد الأوروبي. أنظر في هذا:
Value Added Tax in Slovenia – 2006 – P(5-6) – Research published on the Internet: Http://www.Uvi.gov
أما قانون الضريبة على القيمة المضافة الأستوني لسنة 2003 فقد حدد الواقعة المنشئة للضريبة بمقتضى المادة (4) منه بواقعة البيع والتجهيز والذي يراد بـ(التجهيز) لأغراض هذا القانون هو نقل السلع التجارية داخل الإقليم الاستوني وبين استونيا وأية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. في حين حددت المادة (6) منه واقعة الإفراج الكمركي عن السلع في الكمارك هي الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للسلع المستوردة.
3- أنظر في هذا
:Vat in The European Union – P(3-4) – Research published on the Internet:
Http://www.en.Wikipedia.Org
4- أنظر في هذا:
P. M. Gaudernet – Precis de Finances Publiques – Paris – 1970 – P(384-385(
5- أنظر في هذا:
M.Durerger – Finance Publigue – Imprimerie des presses univertaires de France – Paris – 1971 – P (585). ; P.M.Gaudemet – Op. Cit – P(385)
6- أنظر في هذا:
H.a.Chiad – Tax Administration United Kingdom – The Old School house – wingate Hill – Stutton – Tadcaster – N.York shire – England – 2003 – p (52)
7- أنظر في هذا: H. A. Chiad – Ibid.
8- أنظر المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
9- أنظر المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
10- أنظر الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
11- أنظر الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
12- أنظر الفقرة (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
13- أنظر الفقرة (2) من المادة (13) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
14- كقانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي اعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات القانونية كالهبة. أنظر في هذا: J.S. Uppal – Op. Cit – P(35-36)
15- أنظر المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
16- أنظر قرار محكمة النقض المصرية رقم (141) /2002 والصادر بتاريخ 1/11/2002 والمنشور في مؤلف د. عبد الفتاح مراد – الجديد في أحكام محكمة النقض المصرية للفترة من 2001 لغاية 2003 – الإسكندرية – 2004 – ص455.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|