أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-2-2022
2213
التاريخ: 26-2-2022
2362
التاريخ: 2024-09-07
194
التاريخ: 2024-09-07
187
|
يقصد بالقاعدة المذكورة ان الزوجة متى ما اولدت ولدا ولم يجزم بانتفائه عن الزوج فهو ملحق به ولا يحق له نفيه عنه لمجرّد عدم مشابهته له أو لغير ذلك من الأسباب. فكما ان الزوج لا يحق له نفي الولد عنه في صورة الجزم بكونه ولده كذلك لا يحق له ذلك حالة الشك واحتمال انّه ولده.
وبهذا يتّضح ان قاعدة الفراش هي كسائر القواعد المقررة حالة الشك ، فكما ان قاعدة الطهارة تتضمن الحكم بالطهارة على كل شيء حالة الشك في طهارته كذلك قاعدة الفراش تحكم بالحاق الولد بالزوج حالة الشك في انتسابه له.
ولا ينبغي ان يفهم من القاعدة المذكورة الحكم بالحاق الولد بالزوج حتى في حالة عدم امكان الالتحاق به ـ كما إذا فرض تحقق العقد فقط وغياب الزوج عن الزوجة غيابا كاملا أو فرض ولادة الطفل قبل مضي فترة أقل الحمل أو بعد مضي أقصى فترة الحمل ـ كما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة على ما سيأتي [في موضوع أبو حنيفة وبعض آرائه حول قاعدة الفراش] بل المقصود الحكم بذلك حالة الشك وامكان الانتساب.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|