المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تفسير الأية (65-70) من سورة الكهف
29-8-2020
شعر لأبي محمد ابن سفيان
2024-02-24
مسائل تتعلق بزكاة النقدين
22-9-2016
الأشكال العامة للمرافئ - المرافئ الطبيعية- مرافئ الغمر- مرفأ الفوردن
7-8-2022
فروع الاستراتيجية
20-5-2022
Isotopes of Berylium
14-10-2018


مدرك قاعدة « الفراش »  
  
2402   01:11 صباحاً   التاريخ: 26-2-2022
المؤلف : الشيخ محمد باقر الإيرواني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج2، ص 187
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الولد للفراش /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016 1390
التاريخ: 26-2-2022 1807
التاريخ: 2024-09-07 252
التاريخ: 2024-08-03 375

تستند القاعدة المذكورة الى الحديث المشهور عن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». والحديث المذكور متفق بيننا وبين العامة على روايته عنه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم.

 

وقد روي عندنا في نصوص متعدّدة ، كصحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله : «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر» [١].

والمقصود من قوله عليه ‌السلام : «للذي عنده» : المولى المالك للجارية ، كما نبّه على ذلك الفيض الكاشاني في كتابه الوافي [٢].

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه ‌السلام : «ايّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادّعى ولدها فانه لا يورث منه شي‌ء ، فان رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ...» [٣].

هذه بعض الأمثلة في رواياتنا.

واما في أحاديث العامة فقد روى مسلم بسنده إلى عائشة : «اختصم سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ انّه ابنه ، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم إلى شبهه فرأى شبها بيّنا بعتبة فقال : هو لك يا عبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ...» [٤].

وقد نقل أحمد بن حنبل في مسنده عن عبادة بن الصامت قسما‌ كبيرا من أقضية النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم ، حيث قال ما نصّه : «ان من قضاء رسول الله ان المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار ... الى ان قال : وقضى ان الولد للفراش وللعاهر الحجر ...» [5].

ونصوصهم التي تنقل قاعدة الفراش كثيرة. وما ذكرناه مثال لها.

وقصّة الطعن على معاوية على القائه الحديث المذكور في سلّة المهملات مشهورة ، فان مطاعن الشخص المذكور وان كان يصعب حصرها إلاّ ان أشهرها أربعة : حربه لأمير المؤمنين عليه ‌السلام ، وقتله حجرا الذي هو من خيار أصحاب النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم ، واستخلافه ولده من بعده ، واستلحاقه زيادا بأبي سفيان هاجرا بذلك حكم النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم بكون الولد للفراش وللعاهر الحجر [6].

ولا يراد بهذا الحكم أن زيادا ولد زنا ليقال كيف اذن نصّبه أمير المؤمنين عليه ‌السلام فترة خلافته أميرا على بعض بلاد الإسلام الأمر الذي يستلزم امامته لجماعة المسلمين في صلاتهم التي لا تجوز لولد الزنا ، كلا لا يراد الحكم بأنّه ولد زنا ولا يمكن الحاقه بأبي سفيان ما دام ولد زنا وانّما يراد ان يقال ان مقتضى قاعدة الفراش الحاقه بوالده وزوج امّه لأنّه صاحب الفراش دون من زنا بها كأبي سفيان فان ذلك خلاف القاعدة المذكورة.

وبالجملة : الحديث المذكور يقطع بصدوره عن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم ولا حاجة للبحث عن سنده وان كان تامّا أيضا اتفاقا.

هذا هو المدرك للقاعدة المذكورة.

واما الاجماع فلا يمكن التمسك به بعد كونه مستندا للحديث المذكور كما هو واضح.

_____________

[١] وسائل الشيعة باب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء حديث ٤.

[٢] الوافي ٢٣ : ١٤٠٧.

[٣] وسائل الشيعة باب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ١. ولعل الأنسب في كلمة «شي‌ء» ان تكون منصوبة أي «شيئا».

[٤] صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب ١٠ الولد للفراش وتوقي الشبهات ، حديث : ١٤٥٧.

[5] قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة الاصفهاني : ١٩.

[6] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد / فصل «أخبار متفرقة عن معاوية» ٥ : ١٣١ الطبعة المحقّقة من قبل محمّد أبي الفضل إبراهيم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.