أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2018
2319
التاريخ: 1-2-2016
4460
التاريخ: 2023-09-14
1186
التاريخ: 2023-07-27
1267
|
الشهادة دليل معنوي يصدر من إنسان أجازت القوانين قبول شهادته وقد عرفها معجم الفلسفة بأنها ((العمل الصادر من إنسان يشهد على فعل علم به مباشرة ويصف شيئا حصل عليه لنفسه)) (1)
فالشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهي دليل من أدلة الإثبات الجنائي لأن الوقائع الإجرامية أكثرها وقائع لا يتصور إمكان إثباتها إلا بالمعاينة والمشاهدة ، لذلك أصبحت الشهادة من طرق الإثبات الجنائي المهمة وأكثرها شيوعا إذ أن الجريمة لابد أن تقع في المجتمع أو بين أفراده ، وهي شخصية تنصب على ما يدركه الشاهد بحواسه كشاهد الواقعة وشاهد السمع وقد يكون شاهد إثبات أو شاهد نفي أو دفاع (2).
وسوف نتناول تعريف الشهادة لغة واصطلاحا وقانونا .
الشهادة لغة :
إن للشهادة في اللغة معان شتى وهي مشتقة من فعل شهد وشاهد بمعنى عاين ، فقال ابن منظور (3) :
1- شهد من أسماء الله والشهيد الذي لا يغيب عن علمه شيء والشهيد حاضر.
2- الشهيد على وزن فعيل وهي من صيغة المبالغة ، فإذا أعد العلم مطلقة فهو العليم وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو شهيد .
3- الشاهد العالم الذي يبين ما علمه ، والجمع أشهاد وشهود .
4- وشهد فلان على فلان بحق وفيه شاهد وشهيد .
5- والمشاهدة : المعاينة .
6- وشهده شهودا أي حضره فهو شاهد.
والمشاهدة : المعاينة وشهده شهودا أي حضره فهو شاهد وقوم شهود أي حضور، والشاهد اللسان ، والشاهد الملك ، والشهد - العسل في شمعها (4) ووردت الشهادة بمعنى العلم والبيان (5) ، أي الإخبار القاطع والحاصل عن مشاهدة وعبان لا عن تقدير وحسبان لأنها مشتقة من المشاهدة .
الشهادة اصطلاحا :
أما تعريف الشهادة في الاصطلاح (فهي تقرير المرء لما يعلمه شخصية سواء رآه أم سمعه ) (6) .
وقد اصطلح الفقهاء على أن الشهادة هي أخبار عدل حاكم بما علم ، ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه ، فقد لا تتوقف على تقديم دعوى كإعلام العدول برؤيتهم الشهر فيحكم بثبوتها ويترتب على حكمه أمور كوجوب الصيام والوقوف بعرفة أو هي أخبار بحق للغير على آخر سواء كان حق الله تعالى أم حق غيره ناشئا عن يقين لا عن حسبان ، وقد أشار إلى ذلك الحديث الشريف : ((إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع )) (7) .
الشهادة في فقه القانون:
لم يتطرق قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي إلى تعريف الشهادة في نصوصه ، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية المصري والسوري والبغدادي واللبناني والفرنسي ، بل اكتفى كلا منها بذكر الإجراءات الخاصة في كيفية الاستماع إليها والشروط الواجب لقبولها ، أما في الفقه الإسلامي فالشهادة متى استوفت جميع شروطها وصحت لدي القاضي وجب عليه الحكم بالاستناد إليها (8) .
حيث ترك المشرع تعريف الشهادة إلى الفقه والقضاء انطلاقا من كون النصوص متناهية والوقائع غير متناهية ومن ثم يكون هذا الموضوع مفتوحة أمام القضاء والفقه للاجتهاد وعدم تقييدهم إذ أن الحياة تفرز في صور العلاقات القانونية ما يصعب حصره .
وإذا كان المشرع لم يضع تعريفة للشهادة فأن القضاء لم يحدد بدوره تعريفة لها ، وإنما أعطى مضامين للشهادة يعد الأخذ بها هو الأساس في قبولها ومن هذه المفاهيم أن تكون الشهادة منصبة على الوقائع المراد إثباتها في الدعوى وأن تكون مبنية على الرؤيا أو السماع بالنفس والإدراك بإحدى الحواس الأخرى وعدم قبول الشهادة الواردة على السماع من الغير (9).
وقد ورد للشهادة عدة تعريفات في الفقه فقد عرفها بعضهم بانها (الأدلاء بمعلومات معينة عن الغير توصل إليها بإحدى حواسه) (10) ، وعرفها بعضهم بأنها الإقرار الشفوي الذي يدلي به الشاهد والذي يتضمن كل ما يعرفه عن تجربة معينة أو حادثة سابقة توصل إليها عن طريق إحدى حواسه) (11).
أما أخرون قالوا بأنها ((إدلاء الشخص بالمعلومات التي لديه عن الجريمة أو ظروف وقوعها أو الملابسات التي أحاطت بها والأشخاص الذين يمكن أن تسمع أقوالهم قد يكونوا شهود دفاع أو قد يكونوا شهود إثبات وقد تسمع شهاداتهم بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء أنفسهم أو بأمر من القائمين بالتحقيق نظرا للمعلومات المتوفرة لديهم عن الجريمة وملابساتها)) (12)، وهي ((التعبير عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بالنسبة للواقعة التي يشهد عليها)) (13) ، أو بأنها (تقرير يصدر عن شخص في شان واقعة عاينها بحاسة من حواسه) (14) ، وهي (تقرير المرء لما يعلمه شخصيا أما لأنه راه أو لأنه سمعه) (15) .
هذه التعريفات بالرغم من اختلافها إلا أنها تتفق في المضمون كون أن الشهادة هي نقل للمعلومات التي يدركها الإنسان بإحدى حواسه سواء عن الجريمة أو ما يحيطها أو فاعلها إذ أن هذه المعلومات تنصب على حوادث عابرة تقع فجأة لا يسبقها اتفاق ، فالشهادة عد من أقدم أدلة الإثبات الجنائي وقد بدأت الحاجة إليها منذ أن عرف الإنسان الجريمة والجزاء ، وقد ارتبطت الشهادة في نشأتها وتطورها بنشأة وتطور القانون والقضاء والنظم الإجرائية والإثبات وبظهور الشهادة كدليل من أدلة الإثبات ظهرت معها فكرة تجريم شهادة الزور ، وكانت المجتمعات القديمة تنظر إلى شهادة الزور على أنها جريمة خلقية أو دينية تمس العدالة بالدرجة الأولى وقد وضعت لها عقوبات بالغة القسوة كانت تصل أحيانا إلى الموت (16) .
تعد الشهادة طريق الإثبات العادي والعنصر الرئيس الغالب في الإثبات بالقضايا الجزائية وتعتمد على حواس وذاكرة الشهود ، وفي الوقت نفسه وسيلة يحيطها الضعف والخطورة لأنها تعتمد من جهة على مشاعر الحواس وذاكرة الشهود وهي عرضة للزلل وضعفها يتأتى من كونها تحمل معلومات تصل إلى التحقيق أو المحاكمة بواسطة الشاهد، وهذا الشاهد كثيرا ما يتأثر بظروف خاصة أو عامة فتتأثر شهادته تبعا لتلك الظروف وقد يكذب متعمدة أو ساهية وعندئذ يتغير مجرى الحقيقة ، ومن جهة أخرى ترتكز الشهادة على قرينة يكتنفها الصدق والإخلاص ومن حيث الأهمية فأنها تكون الدليل الشائع في المسائل الجزائية الذي يقابل الدليل الكتابي في المسائل الحقوقية ، لذلك يتحتم الركون إليها (17) .
ولأهمية الشهادة في الإثبات الجنائي فقد أجازت المادة (58) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي للقائم بالتحقيق تدوين شهادة كل من يتقدم من تلقاء نفسه للإدلاء بمعلومات إذا كانت تقيد التحقيق (18) .
وشهادة الأشخاص الذين يصل إلى علم القاضي أو المحقق أن لديهم معلومات تتعلق بالجريمة ، ولقد شاعت، الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات في جميع العصور والأزمنة ، ولكن أهميتها ازدادت في القضاء الجنائي منذ القرن الثالث عشر ثم بلغت ذروتها حينما حرمت نظم الأصول الجزائية استعمال التعذيب وأباحت للقاضي أن يبني قناعته الوجدانية على أي نوع من أنواع البيانات (19) ، وقد أعطى الفيلسوف الإنكليزي بنتام أهمية كبيرة للشهادة في القضايا الجزائية عندما عرف الشهود بأنهم (عيون العدالة وأذانها) ، غير أن اعتماد أقوال الشهود في الأحكام الجزائية كان وما يزال موضع نقد شديد بسبب ما يرافقها أو يحيط بها من ملابسات تجعلها في بعض الأحيان عرضة لأهواء وأمزجة بعض الشهود وبذلك تبتعد عن الحقيقة ، وتكون على النقيض مما تتوفاه العدالة لاسيما إذا اقترن ذلك بسوء النية بان يتعمد الشاهد إخفاء الحقيقة وتحريفها عن عمد فضلا عن ذلك ضعف الحس بالمسؤولية حيال العدالة لدى بعض المواطنين والرغبة في الهروب منها ، كل ذلك يجعل كثيرا من الأشخاص ممن لديهم معلومات قيمة تقيد العدالة يتردد عن التقدم للإدلاء بها أمام السلطات القضائية المختصة (20).
وهكذا تضيع معالم الحقيقة لتخلف من يصلح أن يكون شاهدة عن القيام بواجبه ولقد حرمت الشريعة الإسلامية عن كل إنسان يدعى للشهادة فيمتنع عنها أو أن يشهد جريمة فيكتمها أو ينكرها على غير حقيقتها إذ قال تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (21) ، وقوله تعالى : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) (22) ، وفي قوله تعالى أيضا : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ) (23) .
إن الشهادة بوصفها دليلا معنوية هي شخصية بطبيعتها تخضع لإرادة الإنسان وأهوائه كما تخضع لنزعاته وانفعالاته وكلها أمور متغيرة الأمر الذي جعل التشريعات تتجه إلى عدم السماح بالإنابة في الشهادة ، بل تحتم على الشاهد أن يدلي بها بنفسه ، فالمادة (67) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الزمت القاضي أو المحقق الانتقال إلى محل الشاهد لتدوين شهادته (24) ، في حالة مرضه أو تعذر حضوره أجازت المادة (173) من القانون نفسه للمحكمة أن تنتقل إلى محل الشاهد لتسمع شهادته أو تنيب أحد أعضائها أو أحد القضاة في منطقة الشاهد في حالة تعذر حضوره أمامها .
وهذا يؤكد أهمية الشهادة كدليل من أدلة الإثبات الجنائية كما يؤكد خطورة شهادة الزور وما ينجم عنها من أضرار تصيب العدالة والإفراد على السواء ، وإذا كانت الشهادة لها تلك الأهمية فهي ليست نوعا واحدة أو نمطا واحدا في كل القضايا بل تختلف باختلاف كل نمط من انماط الجرائم ويكون للشهادة لكل نمط من أنماط الجرائم سمات خاصة تميزها عن باقي الجرائم (25) .
ومن بين الأمثلة التي يمكن ذكرها لتحديد هذه السمات ، الشهادة في الجرائم الجنسية وتميزها عن الشهادة في باقي الجرائم ولعل السبب في ذلك هو أن الشاهد في معظم الجرائم الجنسية فاعل ، فمثلا المرأة التي تمارس الدعارة على نفسها لقاء أجر تحصل عليه يكون الشاهد في جريمتها هو من ارتكب معها الفحشاء وليس ثمة شك مثل هذا الشاهد تكون نفسيته متأثرة من عمق الموقف الذي ضبط فيه وغالبا ما يميل إلى الكذب والإنكار أو الشهادة لصالح المرأة التي مارست الدعارة مدفوعة في ذلك بالحرص على سمعته في المجتمع.
وفي قضايا المخدرات ، وغش الأدوية والجرائم التموينية يكون الشاهد في الغالب هو من قام بالضبط ويتوقف إثبات الجريمة على ما يثبت من وقائع محددة في المحضر الذي يحرره بشأنها ، لذا ينبغي أن تخضع هذه الشهادة للدراسة العلمية الدقيقة ، والفهم السيكولوجي من جانب القضاة أو القائمين على التحقيق خشية أن تكون هذه الشهادة متحيزة أو أن يكون الشاهد قد أخطأ عند إثبات وقائع القضية في محضره أو أنه لم يتوخ الدقة في إثبات بعض الوقائع المحددة (26) ، ومن الجدير بالذكر أن الشهادة في بعض الجرائم التي تثير الرأي العام والتي تتناولها الصحف والمجلات بالكتابة والنشر ويتحدث عنها الناس فيما بينهم تتخذ أيضا طابعة خاصة لأن الجريمة تناولتها الصحافة والإشاعات وأحاديث الناس فتتخذ مشاعر الجمهور اتجاها عميقا ضد مرتكب الجريمة مع ما قد يصاحب ذلك من إشاعات حول شخصية وسلوك المجرم كما تطالب بعقابه أشد عقاب (27) .
وهذا الاتجاه البعيد عن الحقائق الموضوعية بالنسبة للواقعة وظروفها من شأنه أن يؤثر في الشاهد ، وأن يوحي إليه باتجاه معين يسير في اتجاه الرأي العام لأن الشاهد إنسان شأنه شأن البشر جميعا يؤثر فيه الرأي العام فتصدر شهادته متأثرة بإيحائه وهناك جوانب مختلفة تميز الشهادة في بعض أنماط الجرائم مثل صفة الشاهد ، فان بعض الجرائم تتطلب صفات معينة في الشهود كجرائم الاختلاس إذ تكون الشهادة من أشخاص فنيين بعكس الشهادة في جرائم القتل والسرقة لأن الشهادة في هذه الجرائم القتل والسرقة قد تكون من أي شخص (28) .
ومن خلال ما تم الإشارة إليه يمكن أن نقول بأن الشهادة هي إدلاء الشاهد بالمعلومات التي أدركها بإحدى حواسه للواقعة التي يشهد عليها .
وبهذا التعريف تخرج الشهادة القائمة على التسامع والشهرة العامة من معنى الشهادة لتعذر التحقيق من صحتها لأنها لا تقع ضمن الإدراك الحسي للشاهد للواقعة التي يشهد عليها .
______________
1-Franco is carphe, Lappreciationdes preuvesen justice paris, 1957, P. 355.
2- د. احمد فتحي سرور ، الوسيط القانوني في قانون الإجراءات الجنائية ، چ2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1980 ، ص 347.
3- أبو الفضل جمال الدين ، ابن منظور، لسان العرب ، المجلد الرابع ، دار بيروت للطباعة والنشر، 1955، ص240.
4- نديم وأسامة مرغشلي الصحاح في اللغة والعلوم الطبعة الأميرية، القاهرة، 1946، ص 692
5- لسان العرب ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ص 305-306 .
6- جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية ، ج1، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1931، ص124.
7- السرخسي ، المصدر السابق ، ص 112.
8- الكاساني ، بدائع الصنائع ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص 282 .
9- الأستاذ عبد الأمير العكيلي ، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج 2، ط1، مطبعة المعارف ، بغداد، 1974، ص318-319 .
10- د. أحمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص 583 .
11- د. سلطان الشاوي ، أصول التحقيق الإجرامي ، شركة أياد للطباعة الفنية ، بغداد ، 1982م، ص 99.
12- د. الأستاذ عبد الأمير العكيلي والدكتور سليم حريه ، أصول المحاكمات الجزائية، ج1، بغداد، 1988، ص 119.
13- د. مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي ، ج 2، ط1، بيروت 1971ء ص 201 .
14- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1982، ص452.
15- جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية، ج1، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان، 1976، ص 124.
16- د. محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات - القسم العام ، طا، دار المطبوعات الجامعية القاهرة، 1986، ص 185 .
17- د. رمسيس بهنام ، الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1977 ، ص 221.
18- المادة (58) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
19- د. محمد الفاضل ، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة جامعة دمشق ، 1960 ص 399 .
20- د. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط12، جامعة عين شمس ، القاهرة، 1978، ص 388 .
21- سورة البقرة من الآية : 282 .
22- سورة البقرة من الآية 283 .
23- سورة النساء س الآية 135 .
24- نص المادة (67) من هذا القانون بأنه (إذا كان الشاهد مريضة أو كان لديه ما يمنعه من الحضور فعلى القاضي أو المحقق الانتقال إلى محله لتدوين شهادته ).
25- د. محمد الفاضل ، المصدر السابق ، ص 421 .
26- الدعوى المرقمة 142 جنايات مخدرات ، مصر القديمة ، سنة 1977 والمقيدة برقم 2083 السنة 1977 والقضية رقم 119 لسنة 1977 - جنايات مخدرات والمقيدة برقم 1650 لسنة . 1977
27- كجريمة قتل أحد الوالدين ، أو هتك العرض بالقوة والتعذيب أو الاعتداء على طفل أو طفلة صغيرة ، الدكتور شهاد هابيل ، المصدر السابق ، ص 197 .
28- د. فؤاد علي سليمان ، المصدر السابق ، ص 38 ، وكذلك المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|