أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-11-2021
2006
التاريخ: 2024-07-28
366
التاريخ: 13-11-2021
1645
التاريخ: 17-11-2021
1789
|
بالنسبة إلى قاعدة «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» قد يستدل عليها بالأدلة الأربعة.
اما الكتاب الكريم فلقوله تعالى : {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا } [آل عمران: 81] وقوله : { وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: 102] ، وقوله : {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172] ، وقوله : {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135].
واما السنّة الشريفة فيكفي الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1].
واما العقل فباعتبار ان العاقل لا يكذب على نفسه بما يضرّه فاذا أقرّ على نفسه حصل القطع بصدق المضمون المقرّ به.
واما الاجماع فواضح إذ لا مخالف في المسألة.
والكل كما ترى.
اما الآيات الكريمة فلأن المهم منها هو الآية الأخيرة ـ وإلاّ فما قبلها أجنبي عن المقام ـ وهي تدل على ان الانسان يجب ان يشهد بالحق ولو كان ذلك في غير صالح نفسه ، وغاية ما يقتضيه هذا ان ما ثبت كونه حقّا تلزم الشهادة به ، وبالالتزام العرفي تدل على وجوب قبوله ، ولا تدل على انه لو شهد شخص على نفسه بشيء واحتملنا كونه مشتبها يلزم قبول ذلك أيضا.
وبكلمة اخرى : هي تدل على ان الحق إذا شهد به يلزم قبوله ، وهذا أمر مسلّم غير قابل للشك وإلاّ لم يكن الحق حقّا ، ولا تدل على ان كل ما شهد به ما دام هو على النفس يلزم قبوله حتى ولو لم يحرز كونه حقّا.
وامّا الحديث المشهور فهو كما قال صاحب الوسائل رواه جملة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية من دون ان يعرف له مستند غير ذلك [2].
أجل رواه الاحسائي في كتابه عوالي اللآلي ناسبا له للنبي صلى الله عليه وآله وسلم [3] ، والكتاب المذكور ليس موردا للاعتماد.
واما شهرة العمل به ـ على تقدير كونه حديثا ـ فهي لو تمّت كبرى وصغرى فلا يمكن التعويل عليها في المقام لاحتمال ان استنادهم إليه ليس لثبوت حجيته لديهم كحديث بل لأن مضمونه مضمون عقلائي لا يحتاج إلى رواية.
واما حكم العقل فهو غير ثابت بعد احتمال اشتباه المقرّ في اقراره. على انه لا ينفع في موارد تراجع المقر وادّعائه الخطأ في اقراره.
واما الاجماع فلأنّه محتمل المدرك ـ بل جزمي المدرك ـ لاحتمال استناد المجمعين إلى المدارك السابقة ، وهو انّما يكون حجّة من باب كاشفيته يدا بيد عن موافقة المعصوم عليه السلام ، ومع احتمال المدرك لا يجزم بكاشفيته المذكورة لاحتمال استناد المجمعين إلى المدرك ـ ومعه يجب تقييم المدرك في نفسه بقطع النظر عن دعوى الاجماع ـ وليس الى المعصوم عليه السلام.
والمناسب ان يتمسك لتوجيه حجية الاقرار على النفس بالسيرة العقلائية المنعقدة على قبول الاقرار المذكور والزام المقرّ به حتى مع تراجعه ، وحيث انه لم يردع عنها فيستكشف امضاؤها.
هذا كلّه بالنسبة إلى مدرك قاعدة اقرار العقلاء.
واما قاعدة من ملك شيئا فقد ملك الاقرار به فقد يستدل عليها بما يلي :
١ ـ ما ذكره الشيخ العراقي من ان السلطنة على ايقاع الشيء واقعا تلازم السلطنة على اثباته والاخبار عنه ، فالمسلط على بيع داره مثلا مسلّط على اثبات ذلك بالاخبار عن تحققه [4].
وفيه : ان الملازمة المذكورة ليست ثابتة عقلا ـ لإمكان التفكيك في نظر العقل ـ ولا شرعا.
أجل غاية ما يمكن ادعاؤه هو الملازمة العقلائية ، بمعنى ان العقلاء يرون ان الشخص إذا كان من حقّه ثبوتا بيع داره فمن حقّه اثبات ذلك من خلال الاخبار عنه.
وهذا شيء له وجاهة ولكنّه بالتالي يرجع الى التمسّك بالسيرة العقلائية وليس إلى الملازمة المذكورة.
٢ ـ التمسك بما دلّ على عدم جواز اتهام الامين ، كما في صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام : «ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ليس لك ان تتّهم من قد ائتمنته ...» [5].
وفيه : ان ما ذكر يتم في مثل الوكيل الذي قد ائتمنه الموكل على القيام بتصرف معين ولا يتم في مثل الزوج إذا أخبر عن طلاق زوجته.
٣ ـ التمسك بالسيرة العقلائية الجارية على ان الوكيل إذا أوكل إليه بيع دار أو طلاق زوجة وما شاكل ذلك ثم جاء بعد فترة وأخبر بتحقق ذلك قبل منه. وهكذا إذا أخبر الزوج بطلاق زوجته أو صاحب الدار ببيعها أو وقفها أو هبتها قبل ذلك منه بلا مطالبة بالبيّنة. وهكذا الحال في كل من كان من حقه ايقاع تصرّف معين فانّه يقبل منه اخباره عن تحققه.
وفيه : ان السيرة المذكورة وان كانت مسلمة في الجملة إلاّ انّها لا تدل على المطلوب، فان القبول في باب الوكالة يحتمل ان يكون اما من باب ان الوكيل تفترض وثاقته عادة وإلاّ لما اوكل إليه الأمر ومن ثمّ يكون القبول من باب حجية خبر الثقة ، أو من باب انّه قد ائتمن ، وليس لك ان تتهم من قد ائتمنته كما ورد في الصحيحة السابقة.
وهكذا الحال في اخبار الشخص عن طلاق زوجته أو الوصية بماله فانّه يقبل منه اما لوثاقته أو لكون المورد من موارد الاقرار على النفس.
ومن ثمّ لا يمكن ان نخرج بنتيجة كليّة ، وهي ان كل من ملك شيئا ملك الاقرار به ، فان السيرة العقلائية لو تمّت ـ ولم نحتمل استناد العقلاء إلى قواعد اخرى ـ فهي خاصة بموارد خاصة ولا يمكن التعميم إلاّ بمقدار ما انعقدت عليه السيرة.
٤ ـ وقد يتمسك بالإجماع المنعقد على التمسك بالقاعدة. قال الشيخ الأنصاري: «الانصاف ان القضية المذكورة في الجملة اجماعية ، بمعنى انه ما من أحد من الأصحاب ممّن وصل إلينا كلامهم إلاّ وقد عمل بها في بعض الموارد بحيث يعلم انّه لا مستند سواها» [6].
وفيه : انه محتمل المدرك ـ لاحتمال استناد المجمعين الى السيرة أو غيرها من المدارك المتقدّمة ـ بل ان أصل تحققه غير محرز ، فان أول من تمسك بالقاعدة في حدود علمنا هو الشيخ الطوسي ولا يعلم بتمسك من قبله بها.
والنتيجة التي نخرج بها هي ان ثبوت القاعدة المذكورة بنحو القضية الموجبة الكلية أمر غير ثابت بل لا بدّ من الاقتصار على المتيقن من السيرة العقلائية.
_________
[1] وسائل الشيعة باب ٣ من أبواب الاقرار حديث ٢.
[2] وسائل الشيعة باب ٣ من أبواب الاقرار حديث ٢.
[3] مستدرك الوسائل ١٣ : ٣٦٩ باب ٣ من أبواب بيع الحيوان حديث ٣.
[4] القواعد الفقهية للسيد البجنوردي ١ : ٧.
[5] وسائل الشيعة باب ٤ من أبواب الوديعة حديث ١٠.
[6] رسالة من ملك الملحقة بآخر المكاسب.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|