أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-3-2018
5786
التاريخ: 1-6-2016
2933
التاريخ: 15-8-2021
3301
التاريخ: 1-6-2016
13723
|
المقاصة طريق من طرق انقضاء الالتزام يفترض أن هناك شخصين كل منهما مدين ودائن للآخر، أي إن بين هذين الشخصين التزامين، المدين في أحدهما دائن في الثاني، فبدلا من أن يوفي كل منهما بدينه للأخر (1). ينقضي التين بقدر الأقل منهما، فيكون المدين بالدين الأقل قد وفي دينه ببعض حقه، ويكون المدين بالدين الأكبر قد وفي بعض دينه بحقه، ويجب عليه الوفاء بالقدر الزائد وفاء عاديا (2).
ويرى بعض الفقهاء بأن المقاصة تجد تبريرها في مبدأ الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ، فيما يخص الديون المرتبطة الناشئة عن العقد الملزم للجانبين، وفي هذا الصدد يقول بعض الفقهاء: إنه يجوز لكل من طرفي المقاصة في الديون المرتبطة الناشئة عن العقد الملزم للجانبين أن يدفع بعدم التنفيذ تجاه الطرف الآخر أو أن يقوم بحقه في حبس دين هذا الأخير حتى ينفذ التزامه.
ومثال ذلك: امتناع رب العمل عن تنفيذ التزامه المتمثل في دفع أجرة المقاول الذي نفذ التزامه تجاهه تنفيذا معينا، حتى تتم المقاصة بين هذه الأجرة ومبلغ التعويض الواجب على المقاول دفعه لرب العمل بسبب التنفيذ المعيب(3).
وتظهر الأهمية العملية للمقاصة في تيسير الوفاء بالالتزام، فهي تحول دون عملية الوفاء المزدوج وما يتطلبه من جهد ووقت ونفقات ومخاطر، ولذلك نجد أن المقاصة قد شهدت تطورا ملحوظا في الوقت الحاضر (4) .
كما أن للمقاصة أهمية عملية أخرى، حيث إنها تعد وسيلة ضمان؛ لأنها توفر لكلا الدائنين ما يعادل حق الامتياز بالنسبة لبقية دائني مدينه، ويتجنب مشاركتهم له، في الحدود التي تقع فيها المقاصة؛ لأنه يستأثر باستيفاء حقه، مما يجب عليه لمدينه، فتعتبر المقاصة إحدى الحالات التي يتمتع فيها الدائن العادي بميزة الأولوية في غير الحالات المنصوص عليها صراحة (5) .
وبذلك يتضح أن للمقاصة شأنا كبيرا في المعاملات التجارية، حيث تشتد الحاجة إلى السرعة في التعامل والاقتصاد في الإجراءات، وهذا الحساب الجاري - وهو من دعائم للتجارة - يقوم على أساسين: المقاصة ثم التجديد، فتقع المقاصة أولا بين الحساب الدائن والحساب المدين، ثم يتخلف عن المقاصة رصيد هو الذي يقع في شأنه التجديد، وتسمى هذه بغرف المقاصة، وهي تقوم بإجراء المقاصة بين ما للمصارف وما عليها، فيستغنی بذلك عن نقل العملة من مصرف إلى مصرف ثم ردها بعد ذلك إلى المصرف الذي خرجت منه (6) .
وكما هو واضح فإن المقاصة تعطي للدائن العادي مركزا قانونيا متميزا يجعله يفلت من مزاحمة باقي الدائنين، هذا المركز القانوني تواجد الدائن فيه مصادفة، فلم يسع إليه لتحقيق ضمان خاص له، وهذا المركز القانوني المتميز للدائن العادي يعد خروجا على مبدأ المساواة بين الدائنين، ولذلك نجد أن المشرع قد استبعدها في حالة الإفلاس (7) .
وبذلك نظم كل من المشرعين (المصري والليبي) المقاصة في المواد (من 363 إلى 369 مدني مصري) (ومن 349 إلى 356 مدني ليبي)، بينما المشرع الفرنسي الجديد وفقا للمرسوم رقم (131/ 2016م) نظم المقاصة في مجموعتين من القواعد، المجموعة الأولى: القواعد العامة في المواد من 1347 إلى 1347 - 7 مدني فرنسي)، أما المجموعة الثانية: القواعد الخاصة في المواد (من 1348 إلى 1347 – 7 مدني فرنسي)، وعلى ضوء ذلك عرف القانون الفرنسي الجديد المقاصة في المادة (1347 مدني فرنسي) بأنها: "انقضاء متزامن لالتزامات متبادلة بين شخصين (8). هذا بعد أن عرفنا ما هي المقاصة، سوف نتطرق الآن إلى توضيح العلاقة بين الدفع بعدم التنفيذ والمقاصة، وذلك من خلال بيان أوجه التشابه والاختلاف بين هذين النظامين على النحو الآتي:
- الفرع الأول: أوجه التشابه بين الدفع بعدم التنفيذ والمقاصة.
- الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين الدفع بعدم التنفيذ والمقاصة.
الفرع الأول
أوجه التشابه بين الدفع بعدم التنفيذ والمقاصة
يتشابه الدفع بعدم التنفيذ مع المقاصة في بعض الشروط التي يلزم تحقيقها، وذلك عندما ننظر لكلا المشرعين (المصري والليبي) في نص المادتين (161 مدني مصري) (و163 مدني ليبي) و (362/ 1 مدني مصري) و (352/ 1 مدني ليبي)، وعليه فإن المشرعين (المصري والليبي ينصان على الدفع بعدم التنفيذ بأنه: في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، كان لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
أما بالنسبة للمقاصة فنصت المادة (362/ 1 مدني مصري)، والتي يقابلها نص المادة (352/ 1 مدني ليبي)، على أنه: اللمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما خاليا من النزاع، مستحق الأداء، صالحا للمطالبة به قضاء(9).
وعلى ضوء ذلك، يتبين من خلال هذين النصين أن هناك اتفاقا بين الدفع بعدم التنفيذ والمقاصة، نوضحه فيما يلي:
1- أن يكون هناك تقابل بين الدينين:
الدفع بعدم التنفيذ وسيلة وضعها القانون في يد المتعاقد يعتصم وراءها لكي يبرر امتناعه عن الوفاء بها في ذمته للمتعاقد الآخر حتى يقوم هذا الأخير بالوفاء بما في ذمته، بمعنى أن الدفع بعدم التنفيذ يفترض وجود طرفين كلاهما دائن للطرف الآخر ومدين له في الوقت نفسه، فيطلب أحدهما أن يستو في الدين الذي له في ذمة الآخر حتى يقوم بالوفاء بالدين الذي عليه، وإلا اضطر إلى الامتناع عن أداء ما في ذمته(10).
ولا يكفي أن يكون كل من الطرفين دائنا ومدينا للآخر في الوقت نفسه، بل يلزم أن يكون هناك تقابل أساسه وحدة الأصل لكل من الدينين، فالمشتري لا يستطيع الدفع بعدم تنفيذ التزامه بأداء الثمن بحجة أن البائع يستأجر منه عقارا ويمتنع عن دفع الأجرة، فتعدد العقود يعني عدم تقابل الالتزامات إلا إذا كان هناك تقابل و ارتباط بين الالتزامات الناشئة عن كل من العقدين، كما لو باع (أ) إلى (ب) عقارا، وباع (ب) إلى (أ) عقارا آخر في ذات التاريخ، وتم الاتفاق في العقد الأول على أن ثمن العقار هو جزء من ثمن العقار الآخر، هنا نكون بصدد رابطة عقدية تولد التزامات متقابلة وتجيز التمسك بالدفع بعدم التنفيذ(11)
أما بالنسبة للمقاصة فيجب أن يكون كل من الطرفين دائنا ومدينا للآخر في نفس الوقت وبنفس الصفة، وعلى ذلك تمتنع المقاصة إذا أصبح المدين دائنا لدائنه، بعد إعلانه بحوالة الحق، كما أن المقاصة لا تقع إذا كان أحد الطرفين مدينا بصفته الشخصية ودائنا بصفته وصيا على قاصر أو وكيلا أو مدير الشركة(12)
مثال ذلك: غمر دائن لبكر بمبلغ (500 د)، ومدين له بذات المبلغ أو أكثر أو أقل، المهم هو وجود دين على شخص يقابله دين على الدائن له، وبغض النظر عن مصدر المديونية، فقد يكون أحد الدينين ناشئا عن عقد و الآخر من عمل ضار أو نافع (13) .
2- أن يكون الدين في كليهما مستحق الأداء:
تتفق المقاصة مع الدفع بعدم التنفيذ، في أن القانون في كل منهما يشترط أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، حيث يجب أن تكون الالتزامات المتقابلة في الدفع بعدم التنفيذ مستحقة الأداء؛ لأنها لو لم تكن كذلك لما كان هناك أي إخلال بالتزام عقدي، وينطبق ذلك على كل من التزام من يطالب بالتنفيذ، والالتزام المطالب بتنفيذه، فلا يجوز الدفع بعدم التنفيذ إذا كان الالتزام المقابل غير مستحق الأداء؛ أي مقترنا بأجل، إذ يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء؛ أي واجبا حالا، فإذا كان التزام المشتري بدفع الثمن مؤجلا، فلا يجوز للبائع الامتناع عن تنفيذ التزامه بالتسليم (14) .
وكذلك الحال لو فرض على أحد طرفي العقد أن يبدأ هو بتنفيذ التزامه، فلا يستطيع هذا أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ، ويستفاد هذا الشرط من صريح العقد، ولا تحول نظرة الميسرة التي يمنحها القاضي لاستعمال هذا الدفع (15).
أما بالنسبة للمقاصة، فيجب أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء، وذلك أن المقاصة وفاة جبري، ولا يجوز جبر المدين على الوفاء إلا إذا حل أجل الاستحقاق، ولذلك لا يجوز المقاصة بين دین مؤجل ودين حال، ولا بين دينن مؤجلين إلا إذا حل الأجل أو سقط هذا الأجل بنزول الدائن عنه أو يحرمان المدين منه بسبب إضعافه التأمينات (16).
فإذا كان أحد الدينين معلقا على شرط واقف، أو مضافا إلى أجل واقف، فهو دين غير مستحق الأداء، فلا تقع المقاصة، غير أنه إذا كان الأجل مهلة منحها القاضي، نظرة الميسرة، أو تبرع بها الدائن، فهو لا يمنع من المقاصة (المادة 362/ 2)، ذلك أن الدين كان في الأصل مستحق الأداء، وقد أمهل المدين تيسيرا عليه، فإذا أصبح بعد ذلك وقبل انقضاء تلك المهمة دائنا لدائنه، فلا مبرر لحرمان الدائن من أن يستوفي حقه عن طريق التمسك بالمقاصة (17).
وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الفرنسي الجديد الصادر وفقا للمرسوم رقم (131 - 2016م) هناك صورة من صور الدفع بعدم التنفيذ لا تتطلب ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 1347 - 3 مدني فرنسي) على أن لا تكول مهلة الوفاء دون وقوع المقاصة"، بمعنى أن نظرة الميسرة لا تمنع من إجراء المقاصة في القانون الفرنسي الجديد.
الفرع الثاني
أوجه الاختلاف بين الدفع بعدم التنفيذ والمقاصة
يختلف الدفع بعدم التنفيذ عن المقاصة في عدة أمور نبينها فيما يلي:
أولا: من حيث نطاق تطبيق كل منهما:
الدفع بعدم تنفيذ العقد ليس إلا وسيلة ضمان وتهديد الطرف الملتزم بأداء التزامه دون أن يقصد منها أكثر من وقف الالتزام قد يفي بما عليه، فهو وسيلة امتناعية تهديدية فقط. أما المقاصة فهي وسيلة ضمان و وسيلة وفاء، فهي ذات شقين: ضمان ينتهي بالوفاء، كما أنها تعد تسوية القضائية نهائية(18) .
فالدفع بعدم التنفيذ محصور في العقود الملزمة اللجانبين، وبالتالي يمكن تطبيق الدفع بعدم التنفيذ، أيا كان موضوع الالتزامات المتقابلة (نقود أو أشياء معنية أو عمل أو الامتناع عن عمل). وعليه فإنه يجب أن يكون هناك ترابط قانوني بين التزامات الطرفين الذي يجد مصدر في العقود الملزمة للجانبين.
أما المقاصة فهي أوسع من دائرة تطبيق الدفع بعدم التنفيذ، ولا يتم تطبيق المقاصة له إلا إذا كان موضوع الالتزامات المتبادلة نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وعليه فإن المقاصة تكون بين ديون أحدها سببه عارية والأخر عقد بیع، أو بين دين نشأ بسبب العقد أو شبه عقد، والآخر بسبب المسئولية التقصيرية، إذ تطبق على كل الديون المتقابلة أيا كان مصدر هذه الديون(19).
ثانيا: من حيث الشروط الواجب توافرها:
تقوم المقاصة مقام الوفاء، فوجب أن يكون محل كل من الدينين نقودا أو أشياء مثلية متحدة في النوع والجودة، أو بعبارة أخرى: يشترط فيها اتحاد جنس المدينين، ومرجع ذلك أن المقاصة تتم بغیر رضاء الدائن، فوجب أن يترتب عليها حصول كل من الطرفين على ما هو مستحق له بالضبط، ولذلك لا تجوز المقاصة إذا كان محل الالتزامين أو أحدهما عملا أو امتناعا عن عمل (20) .
أما بالنسبة للدفع بعدم التنفيذ، فلا أهمية لها إذا كانت الالتزامات المتقابلة تجد في محلها أو تختلف، فيجوز للعامل مثلا أن يمتنع عن أداء العمل إذا لم يحصل على أجره، فهنا نجد أن محل التزام العامل هو التزام بأداء عمل، بينما محل التزام صاحب العمل هو دفع مبلغ من النقود، ولم يقل أحد بعدم جواز أعمال الدفع بعدم التنفيذ في هذه الحالة (21)
الدفع بعدم التنفيذ لا بد فيه من وجود ارتباط بين الالتزامين محل العقد الملزم للجانبين حتى يمكن استخدام الدفع، وهو ارتباط من نوع خاص هو الارتباط القانوني المعنوي، أما في المقاصة فلا يشترط وجود ارتباط بين الدينين محل المقاصة حتى ولو كاتا ناتجين عن سببين مختلفين، كأن يكون أحدهما من بيع و الآخر من قرض(22).
يشترط في المقاصة أن تكون بين دينين خاليين من النزاع، أما الدفع بعدم التنفيذ فيمكن استخدامه بغض النظر عن كون أحد الالتزامین محل نزاع أم لا.
يشترط في الدفع بعدم التنفيذ أن تكون الالتزامات المتقابلة نابعة من نفس المصدر، وهو العقد الملزم للجانبين في القانونين المصري والليبي)، فلا يكفي لإعمال الدفع بعدم التنفيذ أن يكون كل من المتعاقدين دائنا ومدينا للمتعاقد الآخر في الوقت نفسه، بل يجب أن يكون هناك ترابط بين التزامات المتعاقدين، ترابط يجد أساسه في وحدة الأصل بين الالتزامين، على خلاف المقاصة التي لا يشترط فيها وحدة المصدر بين الديئين، بل تجوز المقاصة ولو نشأ الديتان عن مصدرين مختلفين، كأن يكون أحدهما مصدره عقد والآخر مصدره عمل غير مشروع مثلا (23).
۔ ثالثا: من حيث الآثار القانونية:
آثار الدفع بعدم التنفيذ مؤقتة، هي وقف تنفيذ الالتزام حتى يبادر المتقاعد المتمسك ضده بالدفع إلى تنفيذ الالتزام المتقابل أو بالأقل يعرض الوفاء به عرضا حقيقيا، فلا يترتب عليه انقضاء الالتزام، ووقف التنفيذ لا يؤثر على كم الالتزام إذا كان العقد من العقود الفورية كالبيع، أما إذا كان من عقود المدة كالإيجار، أو من العقود المستمرة كعقد توريد الكهرباء، فإنه يترتب على وقف التنفيذ نقص في كم الالتزام بمقدار مدة الوقف.
أما بالنسبة للمقاصة فيترتب عليها - باعتبارها أداة وفاء - انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، انقضاء يستند أثره، لا إلى وقت التمسك بالمقاصة، وإنما إلى الوقت الذي أصبحا فيه صالحين للمقاصة (24).
وعلى ضوء ما سبق يتضح أن المقاصة تقترب من الدفع بعدم التنفيذ، في أن الأصل التاريخي لكل منهما، كان يتم التمسك به في القانون الروماني عن طريق الدفع بالغش، وبالتالي فإن المقاصة بكونها أداة ضمان تتشابه في مهمتها مع الدفع بعدم التنفيذ، ففي الدفع بعدم التنفيذ يحق لأي طرف في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، حتى يستوفي ما له من التزام مقابل، ففي هذه الحالة وضع القانون أداة ضمان تكفل له الوفاء بهذا الالتزام، فيمتع بذلك أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه حتى ينقذ الطرف الآخر التزامه المقابل.
وتختلف المقاصة عن الدفع بعدم التنفيذ من حيث نطاق تطبيق كل منهما، فالدفع بعدم التنفيذ محصور في العقود الملزمة للجانبين، أما المقاصة فلا يشترط لوقوعها إلا أن توجد هناك التزامات متقابلة بين ذات الشخصين الدائنين، بغض النظر عن مصدرها، وتختلف المقاصة أيضا عن الدفع بعدم التنفيذ من حيث الأثر المترتب على كل منهما، فالمقاصة تعد سببا من أسباب انقضاء الالتزام، وبهذا ينقضي بها الديدان المتقابلان، بينما الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة لوقف تنفيذ الالتزامات فقط لا غير.
_____________
1- د. إسماعيل غانم، في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام والإثبات، ج 2، مكتبة عبد الله وهية، القاهرة، مصر، س 1997 م، ص 415
2- د. رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، س2015م، ص 385 – 386 .
3- أ. ريمة برمضان، المراكز القانونية المتميزة ومبدأ المساواة بين الدائنين، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، الجزائر، س 2013-2014م، ص97.
4- د. نبيل إبراهيم سعد، الضمانات غير المسماة في القانون الخاص، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، اس 2017م، ص 32.
5- د. محمود جمال الدين زكي نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، ج 2 ،أحكام الالتزام، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، س 1974 ، ص 241
6- د. مصطفى الجمال، أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، س2000م، ص 284 - 287. وكذلك د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، ج3، دار إحياء التراث العربي، س 1958م، ص 875. وكذلك د. هيثم حامد المصاروة، الوجيز في النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الليبي، أحكام الالتزام، ج2، منشورات معهد أفريقيا العالي، المرج، ليبيا، ط الأولی، س 2003 م، ص 129.
7- د. نبيل إبراهيم سعد، الضمانات غير المسماة، مرجع سابق، ص 33.
8- د. نافع بحر سلطان، الطبعة الأولى، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الفلوجة، س 2017 ، ص 97.
9- أما القانون الفرنسي الجديد فنص في المادة (1347 - 1مدني فرنسي) على أنه: ".... لا تقع المقاصة إلا بين التزامين مثليين، مؤكدين، محددي المقدار خاليين من النزاع ومستحقي الأداء"، تعد مثلية الالتزامات المتعلقة بمبلغ من النقود، ولو بعملات مختلفة بشرط أن تكون قابلة للصرف، أو الالتزامات التي يكون محلها أو موضوعها كمية من الأشياء من نفس النوع؛ أي من الجنس نفسه"، د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، مرجع سابق، هامش 2، ص 399، وكذلك د. نافع بحر سلطان، قانون العقود الفرنسي الجديد، مرجع سابق، ص97. |
10- د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني المصري مقارنًا بالقانون الإماراتي والفرنسي، مكتبة الجلاء، المنصورة، مصر، س2000 ، ص 34
11- د. محمد حسین منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، دس ن، ص 391
12- د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مع المستحدث في تعديلات 2016 للتقنين المدني الفرنسي ،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، س 2020 ، ص 396، وفي المعنى نفسه كذلك: د أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، س2000 ، ص 288، وكذلك: د. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، أحكام الالتزام، ج2، مكتبة سيد عبد الله وهية، القاهرة، مصر، د . س . ن، ص 394.
13- د. محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، ج2، دار الكتب الوطنية، بنغازي - ليبيا، ص 2013م، ص186.
14- د. محمد حسین منصور، العقود الدولية، مرجع سابق، ص 391
15- د. سعيد سعد عبد السلام، مصادر الالتزام المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط1 ، س2002- م ، ص305.
16- د. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ،أحكام الالتزام ج 2 مكتبة سيد عبد االله وهبة، القاهرة، مصر، د.س ..ن ، ف 379، ص396، وكذلك د. هيثم حامد المصاروة، الوجيز في النظرية العام ة للالتزام في القانون المدني الليبي أحكام الالتزام ج،2 ،منشورات معهد أفريقيا العالي، المرج، ليبيا، ط الأولى، س 2003 ، ص130.
17- د. إسماعيل غانم، في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مكتبة عبد االله وهبة، عابدين، مصر، س1999 ، ف 256، ص 417. وكذلك د. محمود جمال الدين زكي، نظرية الالتزام، في القانون المدني المصري، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص242.
18- د. محمد نجيب عوضين المغربي، الامتناع المشروع عن الوفاء في عقود المعاوضات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د. س . ن، ، ص 90.
19- د. حورية لشهب، وزينب سالم، الطبيعة القانونية للدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الفرنسي، العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الثاني، س٢٠ ، ص 21.
20- د. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، أحكام الالتزام، مرجع سابق، 394 - 395، وكذلك د. هيثم حامد المصاروة، الوجيز في النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الليبي أحكام الالتزام ج، 2 ،منشورات معهد أفريقيا العالي، المرج، ليبيا، ط الأولى، س 2003 ، ص 130.
21- د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التقيد في القانون المدني، مرجع سابق، ص 41.
22- د. محمد نجيب عوضين المغربي، الاستاع المشروع عن الوفاء في عقود السمالومضات، مرجع سابق، ص 91.
23- د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني، مرجع سابق، ص 42 .
24- د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني، نفس المرجع، ص 42 - 43 وكذلك د. محمد نجيب عوضين المغربي، الامتناع المشروع عن الوفاء في عقود المعاوضات، مرجع سابق، ص 91. وكذلك أ. ياسمينة حوفاني، المقاصة القانونية في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر - يوسف بن خدة، كلية الحقوق، س 2008م، ص 27، وكذلك د. منصور عبد االله الصوالبة الدفع بعدم تنفيذ الالتزام، رسالة دكتوراه، جامعة حزيران، الأردن، س 2005 ، ص68- 69.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|