المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



آثار الدفع بعدم التنفيذ في مواجهة الغير  
  
3263   12:50 صباحاً   التاريخ: 7-8-2021
المؤلف : حسين بلعيد عبد السلام الحربي
الكتاب أو المصدر : الدفع بعد التنفيذ في القانون المدني
الجزء والصفحة : ص 102-106
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لا تنحصر آثار التمسك بالدفع بعدم التنفيذ على علاقة المتعاقدين فيما بينهما فقط، وإنما تمتد هذه العلاقة حتى في مواجهة الغير، وبذلك سوف نبين في هذا الموضوع متى يسري الدفع بعدم التنفيذ في حق الغير، ومتى لا يسري هذا الدفع في حق الغير، وذلك سيكون على النحو الآتي:

• الفرع الأول: حالات سريان الدفع بعدم التنفيذ في حق الغير.  

• الفرع الثاني: حالات عدم سريان الدفع بعدم التنفيذ في حق الغير. 

الفرع الأول

حالات سريان الدفع بعدم التنفيذ في حق الغير

 يسري الدفع في حق الغير إذا كان هذا الغير قد كسب حقه بعد ثبوت الحق في التمسك بالدفع، مثال ذلك: أن يتأخر المشتري عن دفع الثمن، فيتمسك البائع بالدفع ويحبس العين المبيعة، فكل من كسب حقا من المشتري على العين المبيعة بعد التمسك بالدفع يسري في حقه الدفع(1)

 ومن المقرر - في قضاء محكمة النقض المصرية - أنه: "إذا كان النص  في المادة 146 من القانون المدني على أنه إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء، وكانت الحقوق الشخصية التي تنشأ من تصرفات السلف تعتبر من مستلزمات الشيء، فتنتقل إلى الخلف إذا كانت محددة له، وكان شراء العقار وتضمن العقد شرطا فاسخا صريحا ينفسخ فيه العقد عند تحقق الشرط بعدم الوفاء بالثمن في الأجل المحدد عند تحقق شروطه وانتفاء المانع من الفسخ، والحق في الدفع بعدم التنفيذ يعد من مستلزمات الشيء الذي ينتقل إلى الخلف، فإنه يكون للطاعنات - باعتبارهن خلفا خاصا للمطعون ضده الرابع المشتري أصلا لعقار النزاع من المطعون ضدهم الثلاثة الأول، وقد أفادهن العقد الصادر له باعتباره سند البائع لهن، التمسك بالعقد وشروطه والوفاء بالمبلغ الباقي من الثمن عند ثبوت تقاعس سلفهن في الوفاء به، فضلا عن أن الطاعنات - كخلف خاص للبائع لهن - يلتزمن بالالتزامات المتقابلة المتولدة عن العقد نفسه متى توافر لهن العلم بها وقت انتقال الشيء إليهن، وطبقا للشروط المقررة في هذا الشأن (2).

كذلك البائع له أن يحتج بحقه في الحبس قبل الدائنين العاديين للمشتري ومن رتب المشتري حقوقا عينية على المبيع كالدائن المرتهن، كل هذا بشرط ألا يكون الغير قد كسب حق قبل ثبوت الحق في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ (3).

ويمكن تعليل ذلك، بأن المشتري لم ينقل إلى خلفه حقوقا أكثر مما له، وقد كانت حقوقه خاضعة الحق البائع في حبس العين، فتنتقل هذه الحقوق إلى خلفه خاضعة لهذا الحق، ولا يستطيع المشتري أن ينقل حقا لا يملكه؛ ففاقد الشيء لا يعطيه (4). فإذا رهن المشتري المال لآخر أو باعه له، فإن للبائع أن يتمسك في مواجهة أي منهما بنفس الدفع، وكذلك للمشتري أن يتمسك في مواجهة المحال له بالثمن من البائع بالدفع بعدم سداد الأمن لعدم تسليم المبيع (5)  فإن الدفع يحتج به في مواجهة كل من يدعي ادعاء أو حقا يستند إلى العقد، فيحتج به في مواجهة دائن المدين الذي يستعمل الدعوى غير المباشرة، كما يحتج به في مواجهة الدائنين العاديين للمدين الذي لم ينفذ التزامه إذا أرادوا التنفيذ على الشيء الذي يحبسه المتعاقد المتمسك بالدفع (6).

وفي حالة استحقاق المستأجر التعويض المقرر له في المادة (605 مدني مصري) فإنه يستطيع التمسك بالعين المؤجرة له، ولا يلزم بإخلائها إلا بعد أن يحصل على هذا التعويض؛ إما من المؤجر أو المالك الجديد الذي انتقلت إليه العين، حيث تنص المادة على أنه:

(1) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة، ولم يكن الإيجار نافذا، أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 563.

(2) فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض(7).

الفرع الثاني

حالات عدم سريان الدفع بعدم التنفيذ في حق الغير

 لا يسري الدفع بعدم التنفيذ في حق الغير إذا كان الغير قد كسب حقا عينيا على الشيء المحبوس قبل ثبوت حق الحبس، أو بوجه عام على الالتزام المعطل قبل ثبوت حق تعطيله، فإن الدفع لا يسري قبله، إذ إن حقه سابق على الدفع فلا يتأثر به (8)

فإذا فرض أن شخصا رهن منزله رهنا رسميا، ثم سلمه إلى مستأجر بعقد إيجار غير ثابت التاريخ، ثم باعه وأراد المشتري تسلم المنزل قبل انتهاء الإيجار، فإن للمستأجر أن يرجع بالتعويض على المؤجر، وأن يحبس العين في مواجهة المشتري (المادة 605 /2 ) ، ولكن حقه في الحبس لا يسري في مواجهة الدائن المرتهن؛ لأن حق الرهن قد ثبت قبل التمسك بالدفع (9).

كذلك لا يحتج بالدفع بعدم التنفيذ في مواجهة من يتمسك بحق متميز ومستقل عن العقد(10)، أي لا يوجد ارتباط، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجوز للمستأجر أن يرفض دفع الأجرة إذا كان المؤجر لم يقم ببعض الإصلاحات الكمالية (11).

أما إذا كان الغير خلفا عاما، وارثا أو دائنا، فإن الدفع يسري في حقه. ويترتب على ذلك أن البائع الذي لم يستوف الثمن يحبس العين في مواجهة المشتري، وفي مواجهة ورثة المشتري، وفي مواجهة دائني المشتري الشخصيين، سواء من كان دينه منهم ثابتا بعد ثبوت حق الحبس أو قبله، وسواء كان ذلك في مواجهة كل دائن بمفرده أو كل الدائنين مجتمعين في حالة إفلاس المشتري، وينتقل حق الحبس من البائع إلى ورثته، ولدائنيه حق استعماله نيابة عن مدينهم طبقا للقواعد العامة (12)

كما يحتج بهذا الدفع أيضا في مواجهة الدائن صاحب الدعوى المباشرة؛ ذلك أنه للمدين أن يدفع دعوى هذا الدائن - وهي الدعوى المباشرة - بجميع الدفوع الخاصة بالدائن، وكذا الدفوع الخاصة بالمدين.

بمعنى آخر .. إن الغير الذي يستعمل الدعوى المباشرة في مواجهة مدين مدينه يمكن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يمكن التمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي، ذلك أن الدعوى المباشرة وإن كانت تؤدي إلى نشوء حق مباشر لصاحبها في ذمة مدين المدين، فهذا الحق يرد على الدين بحالته التي هو عليها يوم ممارسة الدعوى المباشرة وبجميع الدفوع التي تلحق به في هذا اليوم.

على ذلك يجوز - مثلا - لرب العمل أن يدفع مطالبة المقاول من الباطن له، بما في ذمته لصالح المقاول الأصلي بعدم قيام الأخير بتنفيذ التزامه(13). وقد نصت المادة 622/1 من القانون المدني على أنه: يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، ويكون العمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل.

مثال ذلك: طلب المدعي "المقاول من الباطن" توقيع غرامات التأخير على المقاول الأصلي صاحب الاختصاص الأصيل)؛ لأنه قد تراخي في تنفيذ التزاماته، مما يترتب على ذلك أضرار بالغة لحقته من وراء التراخي في تنفيذ التزامه.

وبالتالي فإن المدعى عليه "المقاول الأصلي" دفع بعدم تنفيذ دفع غرامات التأخير؛ لأن المقاول من الباطن لم يبدأ في تنفيذ الالتزامات التي عليه في المواعيد المتفق عليها بينهما.

وعلى ضوء ذلك، فإن المتمسك بالدفع بعدم التنفيذ لا يكون مسئولا عن الأضرار التي تصيب الطرف الآخر من وراء امتناعه عن التنفيذ ما دام هذا الدفع قد دفع به في موضعه ومكانه (14) .

__________

1- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام ،مصادر الالتزام، المجلد الأول، العقد، تنقيح : مصطفى الفقي، وعبد الباسط جميعي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، س 1981  م ، ص 1021.

2- راجع: (الطعن رقم 429 لسنة 85 قضائية الصادر بجلسة  2016/04/11 م   منشور في (البوابة القانونية لمحكمة النقض على العنوان الإلكتروني التالي: www.cc.gov.eg 

3-  د. نور سلطان، الموجز في النظرية العام للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، س 1998 م ، ص 289  

4-  د. محمد نجيب عوضين المغربي، الامتناع المشروع عن الوفاء في عقود المعاوضات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د. س . ن، ص 192.

5- د. عبد الحكم فودة إنهاء القوة الملزمة للعقد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، س 1993 ، ص108.

6- د. حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام ج، 1 ، د .د. ن، ط الثانية، س 1995  ، ص403

7-  د. محمد حسن عبد الرحمن، أحكام الدفع بعدم التنفيذ على ضوء قضاء محكمة النقض، مطبعة النهضة العربية، القاهرة، مصر، س 1997 ، ص 99 ، وكذلك د. عبد الحكم فودة، إنهاء القوة الملزمة للعقد، مرجع سابق، ص109 

8- د. نظرية العقد، ج2 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، س 1998  ، ص 720

9- د. محمد نجيب عوضين المغربي، الامتناع المشروع عن الوفاء في عقود المعارضات، مرجع سابق، ص193. وكذلك د. سعيد السيد علي، مبدأ الدفع بعدم التنفيذ في العقد، د. د. ن، س 2006  ص53؛ وكذلك د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط، نظرية الالتزام بوجه عام، تتقيح: مصطفى الفقي، عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص 1022.

10-  د. حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 403

11-  د. محمد حسن عبد الرحمن، أحكام الدفع بعدم التنفيذ على ضوء قضاء محكمة النقض، مرجع سابق، ص100،  

12- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، مرجع سابق، ص 721. 

13-  د. محمد حسن قاسم، القانون المدني، الالتزامات، المصادر، العقد، المجلد الثاني، آثار العقد، جزاء الإخلال بالعقد، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان، 2018  ، ص628.

14- د. عبد العزيز سليم، الموسوعة الذهبية في الدفوع، د. د . ن، س 1993م، ص 186.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .