المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تلوث البيئة
2023-07-24
علة امر المسلمين بالإحرام
4-8-2016
الزعتر السوري Thymus syriacus Boiss
1-2-2021
بيان الصفات الثبوتية
24-10-2014
Diphthongs FACE
2024-07-01
قاعدة « العدول»
21-9-2016


أثار الطعن المباشر  
  
1958   01:17 صباحاً   التاريخ: 14-7-2021
المؤلف : امل خميس اليحيائي
الكتاب أو المصدر : الطعن المباشر في الاحكام القضائية
الجزء والصفحة : ص57-63
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يثور التساؤل حول أثر استئناف شق من موضوع النزاع أو حكم فرعي فيه يقبل الطعن المباشر على السير في الطلب الأصلي وهل يتعين على المحكمة أن توقف الفصل في الطلب الأصلي حتى يتم الفصل في الطعن ؟! قد يقال (1) بان محكة أول درجة لا تملك الاستمرار في نظر الدعوى إذا كان استئناف الحكم الصادر فيها يعد مسالة أولية لا بد من الفصل فيها أولا قبل نظر الموضوع كي لا تتخذ إجراءات مهددة بالإلغاء إذا ما تقرر إلغاء الحكم الصادر منها، وفي ذلك إرهاق للخصوم لا طائل من ورائه، وعلى هذا الأساس لا مفر من وقف الدعوي حتى يفصل في الاستئناف، والقول بغير ذلك يجعل الاستئناف عديم الفائدة لأن استمرار محكمة أول درجة في نظر الموضوع دون انتظار نتيجة الطعن، لن يمكنها أن تضع في حسبانها وجهة النظر التي ارتأتها محكمة الدرجة الثانية ولا يسلم أخرون بهذا الرأي ويرون أن على محكمة أول درجة مواصلة الفصل في الموضوع وليس ثمة ما يمنعها من استنفاد ولايتها بشأنه، بل إن العكس هو الصحيح، فهي ملزمة بالاستمرار في نظر الدعوى ما دام القانون لم يلزمها بوقفها، ولو كان للمشرع رأي آخر لما تردد في الإفصاح عنه كما في حالات الوقف القانوني، ومن ذلك ما يقرره المشرع المصري عند الطعن المباشر في الحكم القاضي بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة حيث يلزم المحكمة المحول إليها الدعوى بوقفها إلى أن يتم الفصل في الطعن.

ونحن نؤيد الرأي القائل بوقف الدعوى وذلك استنادا إلى نصوص القانون المتعلقة بالوقف التعليقي الذي تقرره المحكمة كلما رأت أن حكمها في موضوع النزاع متوقف على الفصل في مسالة أخرى تخرج عن دائرة اختصاصها، ولا تملك سلطة الفصل في هذه المسالة لتجاوزها حدود اختصاصها القيمي أو النوعي أو الوظيفي مما يستوجب وقف نظر الدعوي بانتظار الفصل في المسالة الأولية من قبل المحكمة المختصة (2)

كما لو أثيرت مسالة أولية أمام محكمة صلحية وكانت من اختصاص محكمة البداية، أو أثيرت مسالة أمام محكمة مدنية و كانت من اختصاص محكمة جزائية أو إدارية(3)، و من هذا القبيل أن يطعن في الحكم الصادر عن المحكمة في مسألة فرعية يتوقف عليها الفصل في الموضوع أو أن يكون الحكم المطعون فيه متعلقا بشق من النزاع مرتبط بالطلب الأصلي، ففي كليهما تصادف ما يمكن اعتباره مسالة أولية يتوقف عليها مواصلة نظر الموضوع، والفصل فيها يخرج عن دائرة الاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى، على اعتبار أن الطعن بالاستئناف من اختصاص محكمة الطعن وهي محكمة الدرجة الثانية وليست محكمة الدرجة الأولى التي تنظر في الموضوع، فالطعن في الحكم الصادر بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص يحول في حال قبوله دون استمرار المحكمة في نظر الدعوي ويلزمها بالإحالة إلى المحكمة المختصة، والطعن في الحكم الصادر بعدم قبول الدفع بمرور الزمن في حال قبوله يرفع يد المحكمة عن النزاع ويمنعها عن مواصلة النظر فيه وكذلك الحال بالنسبة لمعظم الأحكام والقرارات التي تقبل الطعن المباشر، وما دام قبول الطعن في هذه الأحكام مؤثرة على اختصاص المحكمة وسلطتها في مواصلة نظر موضوع الدعوى فلا بد أن يفضي إلى وقف الخصومة بانتظار صدور قرار عن محكمة الطعن والذي في ضوئه يتقرر مواصلة السير في الخصومة من النقطة التي توقفت عندها أو تقرير نهايتها .

وقد يشذ عن ذلك بعض القرارات والأحكام الأخرى التي لا يؤثر الحكم الصادر في الطعن فيها على اختصاص المحكمة وسلطتها في نظر الموضوع كما هو شان الطعون المقدمة في الأحكام المستعجلة والقرارات الصادرة بوقف الدعوي. وإذا كان المرجح أن يتم وقف الدعوى الأصلية عند الطعن المباشر في الأحكام غير المنهية للخصومة وفقا لشروط الوقف التعليقي الذي تقرره المحكمة، إلا أن هذا الوقف لا بد وأن يثير تساؤل أخر حول سلطة المحكمة في إصداره

وفيما إذا كان قرار الوقف خاضعة لمحض تقديرها أم أنه لزاما عليها إصدار هذا القرار؟ بالاحتكام إلى نصوص القانون المتعلقة بالوقف التعليقي

والمشرع الإماراتي فلم يترك خيارا للمحكمة وألزمها بوقف الدعوى عندما قرر في المادة (102) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ما يلي: "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى"، وعبارة "تأمر المحكمة" تختلف عن عبارة "يكون للمحكمة" والأولى قاطعة الدلالة في أن المشرع الإماراتي يلزم المحكمة بان تامر بالوقف التعليقي إذا توافرت شروطه فهل يمكن القول في ضوء ما قرره المشرع بان الوقف التعليقي إلزامي في القانون الإماراتي؟

وقد يقال بأن المشرع لم يلزم المحكمة بالوقف وإلا لنص عليه صراحة كما فعل المشرع الإماراتي في حالة الطعن في الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة والإحالة إلى المحكمة المختصة، كما أن مثل هذا القول من شأنه أن يزيل الفارق بين الوقف القانوني الذي يقرره المشرع في بعض النصوص تحديده وبين الوقف القضائي الذي تقرره المحكمة في حالات لم ترد حصرا، وبذلك يستحيل الوقف القضائي إلى وقف قانوني.

وواقع الأمر أن نوعي الوقف لم يتقررا إلا بنصوص القانون والفارق بينهما أن ما يعرف بالوقف القانوني يقرره المشرع مباشرة وفي حالات يمكن الإحاطة بها وتحديدها أما الوقف القضائي أو ما يعرف بالوقف التعليقي فليس من السهل الإحاطة بالحالات التي يمكن أن يقرر الوقف بناء عليها، وهذا هو شان الوقف الذي يتقرر عندما يتوقف الفصل في موضوع الدعوى على الفصل في مسالة أولية تثار أمام المحكمة، ومثل هذا الوقف يستوعب حالات كثيرة لا يمكن حصرها فكان من الأنسب إدراجها تحت قاعدة عامة. وإذا صح أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في حالة الوقف التعليقي، فهذه السلطة قاصرة فقط على تقدير ما إذا كانت المسألة الأولية المثارة أمامها ضرورية للحكم في موضوع الدعوى أم لا، فإذا قدرت أنها ضرورية وأن الحكم في الموضوع معلق عليها، تحتم عليها أن تقرر وقف الدعوى، ولا خلاف من هذه الناحية بين نوعي الوقف القانوني والقضائي۔

أما ما يميز الوقف القانوني عن الوقف القضائي فهو أن الأول يتحقق بقوة القانون بعكس الثاني الذي يتم بقرار من المحكمة، وإذا كان من المحتم أن يصدر قرار من المحكمة بالوقف في كليهما، إلا أن قرار المحكمة في حالة الوقف القانوني يكون كاشفة ويرتب آثاره القانونية بمجرد توافر سببه، بعكس قرار المحكمة الصادر بالوقت القضائي الذي يكون منشئا ولا يرتب آثاره إلا منذ صدور حكم المحكمة(4) نخلص من ذلك إلى أن الطعن المباشر في الأحكام القضائية غير المنهية للخصومة يستتبع وقف الدعوي في الحالات التي يؤدي قبول الطعن فيها إلى نزع اختصاص المحكمة أو رفع يدها عن النزاع، وأن السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة تنحصر في تقدير وجود هذه الصلة وتقف عندها، فلا تستطيع وقف الدعوى عند انتفائها وعليها أن تقرر وقفها إذا توافرت، وإذا كان المشرع لم يلزمها صراحة بذلك فإن الغاية من الطعن المباشر والحكمة من الوقف التعليقي للدعوى يقودان إلى هذا الرأي كما يجيز القانون تجميع أشخاص الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها مرة ثانية أمام محكمة الطعن وذلك في الأحوال التي

1 . يتعدد فيها الخصوم

2. ويكون موضوع الدعوى:

أ. غير قابل للتجزئة

ب. أو التزام بالتضامن.

ت. أو دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينة فيها (5) .

وتثور المشكلة في الحالات التي يرفع فيها طعن من بعض المحكوم ضدهم ضد بعض المحكوم لهم، وهي حالات عدم التجزئة أو الالتزام بالتضامن، أو الدعوى التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين.

لأن هذا الوضع يفتح المجال لتضارب الأحكام وتناقضها، فمن لم يرفع ضده طعن يصير الحكم الأول بالنسبة له نهائية، ومن رفع ضده طعن يحتمل أن يصدر حكم فيه مناقض للحكم الأول، وبالتالي يستحيل تنفيذه جبرية.  

____________

1- ابو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، طه منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980م ، بند 351 ص 639 وما بعدها.

2- وجدي راغب، مبادي القضاء القانوني، دار النهضة العربية، ط1، 2001م، ص 684 .

3- وجدي راغب، مرجع سابق، ص 684

4- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م ، بند 315، ص584۔

5- دعوى الشفعة، دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، دعوى بطلان عقد زواج مرفوعة من الغير ضد الزوجين.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .