المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



نظرية الارادة الباطنة  
  
5058   01:58 صباحاً   التاريخ: 28-6-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص119-122
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تعرف الارادة الباطنة بانها الارادة الحقيقية وهي مبعث الرغبة في الاقدام على تصرف من التصرفات وهي لب الالزام والالتزام المترتب على التصرف المنشئ للأثر ، والتعبير عنها هي وسيلة اظهار الارادة وتحريك آثارها ، وترتيب الآثار لا يرتبط بالتعبير وانما بالإرادة التي كشفت عنها وسيلة التعبير واظهرت حقيقتها (1) .

وتعني انه لتحديد مدى التزام المتعاقد ، يجب البحث عن الارادة الحقيقية التي انطوت عليها نفسه والاعتداد بها ، لانها هي الارادة التي اتجهت الى احداث الاثر القانوني ، اما التعبير عنها فما هو الا وسيلة للكشف عما تنطوي عليه هذه الارادة ، ومظهر هذا التعبير ما هو الا قرينة عليها ، وهذه القرينة تقبل اثبات العكس (2).

وتحتل الارادة دورها ، في مجال القانون ، اذا ما تم التعبير عنها الى العالم الخارجي ، لتتحول من ظاهرة نفسية الى ظاهرة اجتماعية (3) .

فالإرادة الحقيقية وحدها هي التي تلزم المتعاقد وعليها يستند التعاقد ، اما مظهر التعبير عن الارادة فليس الا قرينة او وسيلة للإفصاح والكشف عما تنطوي عليه ، وهذا يستلزم الا يأخذ بالتعبير الا في الحدود التي يتطابق فيها مع الارادة الحقيقية (4).

ويمكن لذي المصلحة ان يثبت اختلاف التعبير عن الارادة ، عن حقيقة الارادة ، ليمكنه التمسك بهذه الارادة (5) ، ولا يمكن للقاضي ان يتدخل في تعديل مضمون الارادة سواء بالإضافة ام بالحذف ، وهو ان فعل ذلك لم يكن مستنداً الى العدالة ، والتي تمثل حقيقة الارادة (6) .

فاذا ثبت ان الاعلان عن الارادة لا يتفق مع حقيقتها ، وجب الاخذ بحقيقة الارادة لا بالإعلان عنها ، وان ادى هذا الى عدم انعقاد العقد ، وان كان يخفف من هذه النتيجة الضارة بمن اطمئن الى الارادة الظاهرة ، ان له الحق في الرجوع بالتعويض على اساس المسؤولية التقصيرية على من اعلن ارادة مخالفة لا رادته الباطنة (7) .

فاذا عبر عنها هذا المظهر تعبيراً صادقاً كان بها ، والا فالعبرة بالإرادة الحقيقية التي انطوت عليها نفس المتعاقد ولا عبرة بالمظهر ، لان المظهر ليس الا وسيلة للوصول الى الارادة الحقيقية ، واذا تعذر الوصول الى معرفة هذه الارادة الحقيقية ، وجب على القاضي ان يصل اليها عن طريق الافتراض ، كما عليه ان يأخذ بالإرادة الحقيقية اذا صدق المظهر في التعبير عنها ، والا فبالإرادة التي يفترض هو انها الارادة الحقيقية (8).

لذا فان لم تتفق الارادة المعلنة مع الارادة الباطنة ، فلا يعتد بها ، وتكون العبرة بالإرادة الحقيقية ، سواء أكان عند ابرام العقد ام عند تفسيره (9) .

ويظهر مما تقدم ، ان هذه النظرية تعتد بالإرادة التي تم التعبير عنها وتترتب اعتماداً على ذلك الاثار القانونية لهذا التعبير كافة ، الا انه اذا ادعى الشخص ، الذي عبر عن ارادته ، اعلانه عن ارادة غير التي يضمرها وقصد من وراءها ترتيب الاثار القانونية ، تحول الامر الى القاضي الذي عليه ان يبحث عن مدى تطابق الارادة المعلنة مع الارادة المضمورة ، وله في ذلك سلطة تقديرية في استبيان حقيقة الارادة على ان لا يعدل فيها .

ونرى في ذلك عدم احترام لا رادة المتعاقد الاخر الذي وثق بالإرادة المعلنة واسس عليها تصوراته ورتب عليها معاملاته ، مما يفسح المجال امام اي شخص يريد التملص من التزامه بادعاء ان ما اضمر من ارادة تخالف ما اظهر ، وفي ذلك هدر للحقوق وزعزعة للأمن في المجتمعات .

واذا كان الاخذ بالارادة الباطنة يتفق مع مبدأ سلطان الارادة ، الا انه يعرض المعاملات الى خطر عدم الاستقرار ، لان المتعاقد الذي يريد التحلل من التزامه ، يمكنه ذلك عبر الادعاء بان ارادته الحقيقية اتجهت الى شيء آخر غير الذي وقع عليه العقد (10) .

وان الاخذ بالإرادة الباطنة بدون تحفظ قد يعرض الكثير من المعاملات لعدم الاستقرار ، اذ من الممكن ان يبدل المتعاقد نيته برفض العقد ، او ان يتحلل من الالتزام او ان ينكر تصرفه بادعاء ان ارادته الحقيقية قد اتجهت الى شيء اخر غير الذي وقع عليه الفعل (11).

لذا فان اساس القوة الملزمة للعقد هو ما للإرادة من سلطان ذاتي ، اذ لا مناص من الاعتداد بالإرادة الحقيقية الكامنة في نفس كل من الطرفين ، فالعقد يستمد قوته الملزمة من القانون ، ولكن على اساس الاعتبارات الاخلاقية ، فالسلطان الذاتي للإرادة ، والواجب الاخلاقي للوفاء بالعهد ، لا يكون له محل الا في نطاق ما انصرفت اليه الارادة حقيقة لا ظاهراً (12).

وعليه وجب الاعتداد بالتعبير عن الارادة لا عطاء العقد قوته الملزمة ، وسواء أكان التعبير عن الارادة ايجاباً ام قبولاً ، الا اذا حدد المشرع الحالات الخاصة بالقبول .

ويذهب رأي في الفقه الى ان التعبير عن ارادة القبول يمكن ان يكون بمجرد السكوت فيما لو كان التعامل في ميدان العقود التجارية ، ويرتب هذا السكوت بوصفه تعبيراً عن الارادة الاثار القانونية التي يرتبها التعبير عن الارادة (13) .

_______

1- ينظر د. عبد الله عبد العزيز الدرعان ، التصرف الانفرادي وأثره في بناء العقود والالتزامات في الفقه الاسلامي ، الطبعة الاولى ، مكتبة التوبة ، الرياض – المملكة العربية السعودية ، 1993 ، ص 33 – 34 .

2- ينظر د. رمضان ابو السعود ، مصادر الالتزام في القانون المصري واللبناني ، دار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان ، 1984 ، ص 56 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. محمد وحيد الدين سوار ، التعبير عن الارادة في الفقه الاسلامي ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ، مصر ، 1998 ، ص 281 – 282 . وينظر كذلك د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، الطبعة الثالثة الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2011 ، ص 192 . وينظر كذلك د. عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص 94 .

3- ينظر د. مالك دوهان الحسن ، شرح القانون المدني ، النظرية العامة في الالتزام ، في مصادر الالتزام ، دار الطبع والنشر الاهلية ، بغداد – العراق ، 1971 ، ص 96 .

4- ينظر استاذنا الدكتور عباس زبون العبودي ، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الاثبات المدني – دراسة مقارنة ، مصدر سابق ، ص 70 – 71 .

5- ينظر د. جميل الشرقاوي ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة – مصر ، 1981 ، ص 83 – 84 .

6- ينظر د. عادل جبري محمد حبيب ، قيمة السكوت في الاعلان عن الارادة – دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية – مصر ، 2003 ، ص 10 .

7- ينظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 1998 ، ص 168 – 169 . وينظر كذلك د. انور سلطان ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، دار الجامعة الجديدة -، الاسكندرية – مصر ، 2005 ، ص 61 .

8- ينظر د. عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ، الجزء الاول – انعقاد العقد ( اركان العقد ) ، مصدر سابق ، ص 126 – 127 .

9- ينظر د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، بدون دار نشر ، 1978 ، ص 58 .

10- ينظر د. عصمت عبد المجيد بكر ، النظرية العامة للالتزامات – مصادر الالتزام ، الطبعة الاولى ، الذاكرة للنشر والتوزيع ، بغداد ، 2011 ، ص 101 .

11- ينظر السيد د. محمد بحر العلوم ، عيوب الارادة في الشريعة الاسلامية ، الطبعة الثالثة ، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، 2009 ، ص 33 .

12- ينظر د. اسماعيل غانم ، المصدر السابق ، ص 90 .

13- Schaffer , Earle ,Agusti , Internation Business Law and its Environment , Fifth Edition ,West Thomson Learning , U.S.A. , 2002 , p 117 - 118 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .