أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016
2024
التاريخ: 29-1-2016
2642
التاريخ: 23-5-2018
1977
التاريخ: 2-6-2016
25201
|
التجاوزات السكنية في التشريع
ان القوانين التخطيطية هي التي تحدد بالنتيجة النسيج الحضري للمدينة في
- نوع استعمالات الارض.
- ارتفاعات الابنية ومساحتها وكثافة استعمالها.
- فضاءات الطرق والأرصفة.
- واجهات الأبنية.
- نوعية المواد المستخدمة فيها ، والمناطق التي يمنع فيها استعمالات معينة للأرض.
ان غياب القانون ،وعدم الاهتمام بمعايير وأسس التخطيط ، والتصميم للمدينة ككل والتجمعات السكنية بصورة خاصة أدى إلى نشوء العديد من المناطق الهامشية فضلاً عن التجاوزات على ضوابط البلديات كافة وبالتالي تكون نسيج عشوائي غير متجانس فضلاً عن سكن مشوه ، وفيما يلي بعض القوانين والتشريعات الصادرة من قبل اجهزة الدولة للسيطرة على حالات التجاوز :
1- قانون المخطط الأساس لمدينة بغداد المرقم 156 لسنة 1972
و يعد هذا القانون أول مخطط عمراني يمتاز بقوة الالتزام القانوني اذ اكد القانون على عدم جواز استعمال الأرض أو تغيير استعمالها أو البناء الا بإجازة من امانة بغداد ولا تمنح الاجازة مالم يكن الاستعمال المطلوب مطابقاً لما مقرر في المخطط الاساس .
2- قانون رقم 16 لسنة 2001: وهو تعديل قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 إذ تنص الفقرة (ب) من البند (7) من المادة الثانية من القانون أعلاه ونصها ( اذا زادت مدة الامتناع عن 180 يوم يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفات بالطريقة التي يحددها ، وتستحصل نفقات الإزالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم (65) لسنة 1977.)
3- القرار 154 لسنة 2001: هو القرار الخاص بحالات التجاوز على عقارات الدولة ، اما العقوبات التي تفرض على التجاوزات السكنية المتبعة من قبل مسؤولي البلدية المختصة فهي :
- ان يفرض مدير عام البلدية المختص غرامة قدرها 25 ألف دينار على المخالف الذي قام ببناء منشآت سكنية بدون اجازة أو خلافاً لها ، وقرار الغرامة قطعي ، واذا امتنع من فرضت عليه الغرامة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لإبدال الغرامة بالحبس وفق القانون.
- ان يمنع مدير عام البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع أو الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية ينذر المسؤول عنها بلزوم معالجة وتصحيح أو ازالة الاسباب الداعية للمنع بالكيفية التي تقرها أمانة بغداد او البلدية خلال المدة التي يحددها.
وللدوائر البلدية في مواجهة مخالفات التجاوز على الأرصفة بأن تمارس صلاحياتها أما بموجب:
ا- القرار رقم (11)لسنة (2001)يفرض غرامة على المخالف قدرها خمسة وعشرون الف دينار بالتنسيق والتعاون مع قوات الشرطة .
ب- القرار رقم (296) لسنة (1990)بفرض غرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار الذي شمل بأحكامه الى جانب مخالفات التجاوز على الأرصفة مخالفات بلدية عديدة اخرى(100) .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|