أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-11
4410
التاريخ: 2024-04-13
1265
التاريخ: 2023-05-29
1354
التاريخ: 3-4-2017
2446
|
لم يورد المشرع الليبي تعريفا محددة لها ولكنه نص في أحكام متفرقة على صور منها، وردت في مواضع تشريعية مختلفة وذلك على سبيل المثال لا الحصر .
لأنه لا يمكن حصر جميع الجرائم التأديبية المالية ، فمنها ما هو منصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة ، لسنة 1968م وتعديلاته، ومنها ما هو منصوص
عليه في القانون رقم (2) سنة 1375 و. ر 2007م، بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية، وكذلك ما هو منصوص عليه في القانون رقم (3) السنة 1375 و بر 2007م ، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية .
نلاحظ فيما جاء في نصوص القانون رقم (2) لسنة 1375 و. ر 2007 م بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية في الباب الرابع منه فيما يتعلق بشأن المجلس التأديبي للمخالفات المالية في نص المادة رقم ( 56 ) نص على الآتي : ( يختص بمحاكمة الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، والمخالفات المالية المنصوص عليها في هذا القانون ، وقانون الخدمة المدنية، وغير ذلك من المخالفات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التي تنظيم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ) وبالتالي فإن الجرائم التأديبية المالية تتجلى في الصور الآتية :
- الجرائم التأديبية المرتكبة ضد أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه .
- الجرائم التأديبية المالية المنصوص عليها في قانون التفتيش والرقابة الشعبية وقانون الخدمة المدنية .
- الجرائم التأديبية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، مثل قانون إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
أولا : الجرائم التأديبية المرتكبة ضد أحكام قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته : تضمن قانون النظام المالي للدولة (37) مادة حيث طرأ على بعض مواده بعض التعديلات بموجب القوانين فقد صدر القانون رقم ( 75 ) سنه 1970 بتعديل بعض أحكام القانون النظام المالي للدولة (1). ثم صدر القانون رقم (114) لسنة 1970م حيث تناول بالتعديل حكم المادة ( 18) من القانون النظام المالي بشأن اختيار وعمل المراقبين الماليين (2). وبعد ذلك صدر القانون رقم (61) لسنة 1972 م بتعديل المواد " 5، 9 ، 10، 14 " من القانون (3). وعدل أيضا بموجب القانون رقم (11) لسنة 1973م حيث تم تعديل المادتين (6،22) (4)
وكذلك القانون رقم (29) لسنة 1974م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة بشان استبدال نص المادتين (3، 5 الفقرة هـ) (5)
1. الجرائم المرتكبة ضد النظام المالي للدولة :
- عدم الالتزام بتنفيذ الميزانية بكافة التقسيمات الواردة بها، وعدم التقيد بالصرف بحدود الاعتمادات المدرجة بكل بند من بنود الميزانية م/10 المعدلة بالقانون رقم (61) لسنة 1972م .
- القيام بسحب مبالغ من الحسابات الحكومية في الأغراض الغير معينة لها ، باستثناء ما يتم السماح به من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بشأن سحب % 30 من حساب العهد لتحقيق غرض معين على أن يرد المبلغ المسحوب في أقرب وقت . م/16 .
- عدم التزام المراقبين الماليين بمسك السجلات الحسابية وفقا لأحكام القانون .
- القيام بالتأشير على إذن، أو صرف مبلغ لا يوجد له اعتماد أصلا، أو القيام بطلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الصرف . م/19
- القيام بإجراء صرف مقدمة دون أن يكون تنفيذا لحكم القانون، أو لشرط عقدي .م/21
- القيام بإصدار تعيينات وترقيات على ملاك جديد، أو معدل قبل صدور قانون الميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه، م/22 المعدلة بالقانون رقم (11) لسنة 1973 م.
-القيام بالتصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة، أو المنقولة دون التقيد بالقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة. م/24.
2. الجرائم المرتكبة ضد اللوائح المالية :
* لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها: (6)
- القيام بتعيين عمال، أو خصم أجورهم على بنود الباب الثاني الخاص بالمصروفات العمومية، الفقرة ( د ) من م/9 المعدل بالقرار الصادر 17/5/1973
- القيام بتجاوز الارتباطات المالية خلال السنة المالية للاعتمادات المقررة لها والقيام بالإنفاق من اعتمادات مدرجة بالميزانية بقصد استنفاذها م/13 .
-عدم القيام بمسك سجل الاعتماد لدى الجهات، أو المصالح العامة وعدم تدوين المصروفات المفوض بإنفاقها بالشكل الذي يتطلبه القانون .م/20
- قيام الأمانة أو المصلحة بالارتباط بنفقه خصما على اعتماد البند المطلوب الإذن بتجاوزه قبل صدور هذا الترخيص . م/29
- القيام بالاحتفاظ بالخزينة بمبالغ مالية تتجاوز القدر الضروري لحركة العمل اليومية والقدر المسموح به . م/38.
- قيام الصراف بالتصرف في الأموال الموجودة في عهدته في غير الأغراض التي خصصت لها ، ودون استيفاء الشروط المقررة لصرفها ، وكذلك القيام بصرف مبالغ دون استيفاء شروط الصرف ، م/41.
- عدم توريد حصيلة الإيرادات التي تحصل يومية إذا بلغ الحد الأقصى المسموح الاحتفاظ به ، أو استخدام هذه الإيرادات أو أي جزء منها في إجراء أية مدفوعات. م/64.
- عدم القيام بترقيم أذونات الصرف بعد دفع قيمتها بأرقام مسلسلة لكل شهر وعدم تسجيلها بدفتر يومية الصندوق بحسب ترتيب صرفها . م/106
- القيام بإصدار شيكات بعد إنتهاء السنة المالية على حساب السنة المنتهية ، وكذلك إعطاء الشيك تاريخا سابقا لتاريخ إصداره الفعلي، أو عدم تدوين تاريخه. م/110. .
-القيام بالتوقيع على الشيكات دون أن تكون مصحوبة بمستندات الصرف المتعلقة به ، أو دون التثبت من استيفاء المراجعة، والتحقق من إدراج رقم الشيك على المستندات المرفقة، وعدم مطابقة قيمته لقيمة تلك المستندات، أو عدم التوقيع على كعب الشيك الذي يبقى بالدفتر بعد إدارج بيانات الشيك به .
- قيام البعثات الدبلوماسية بالخارج بإجراء مصروفات، او ارتباطات دون أن تكون مكلفة بذلك من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بناء على تفويض كتابي خاص منها .م/154.
ثانيا : الجرائم التأديبية المالية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 1370 و.ر .2007 م بشأن التنظيم والتفتيش والرقابة الشعبية .
-أحتوى هذا القانون على صور تعد مخالفات مالية وذلك في صيغ تعدادية ، حيث نصت المادة ( 63 ) منه على أنه يعتبر " من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:
1. مخالفة الأحكام والنظم المالية، أو ما يصدر من تعليمات أو توجيهات بشأنها.
2. الإخلال بأحكام التعاقدات، أو المشتريات، أو غيرها من اللوائح والنظم المالية.
٣. كل تصرف خاطئ، أو إهمال، أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بدون وجه حق، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
4. عدم موافاة الجهاز بصور من العقود، أو الاتفاقات، أو أي مستند يقضي بتنفيذ هذا القانون موافاته به .
5. عدم موافاة الجهاز بما يطلبه من مستندات لازمة لأدائه مهامه .
6. عدم الرد على استفسارات الجهاز، أو ملاحظاته، أو التأخير في الرد عليها في الوقت المناسب.
7. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الجهاز . 8. كل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة الجهاز عن مباشرته لاختصاصاته . 9. تجزئة العقود بقصد النأي بها عن الرقابة المسبقة .
10. إبرام العقود الخاضعة لرقابة الجهاز قبل مراجعتها من قبله وابداء ملاحظاته بشأنها ."
ثالثا : الجرائم التأديبية المالية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م.
تضمن هذا القانون عدة أحكام للوظيفة العامة يعتبر الإخلال ببعض هذه الأحكام في صنف الجرائم التأديبية المالية ومنها :
-إخلال بشروط ترقية الموظف حيث يتم ترقية موظف وصرف مبالغ مالية له إخلالا بشروط الترقية . م/37.
- الإخلال بشروط الترقية التشجيعية . م/ 39.
- مخالفة شروط منح العلاوات، والحوافز، والمزايا الوظيفية مثل العمل الإضافي، علاوتي السكن والعائلة م/46.
- مخالفة شروط منح العلاوات والمكافأة التشجيعية . م/45 .
- مخالفة منح المستحقات والمزايا الوظيفية الأخرى . م/48.
-عدم التزام الموظف الموفد برد نفقات الإيفاد من جميع المرتبات التي صرفت له خلال مدة الإيفاد في الحالات التي بينتها المادة . م/62
ولقد تضمن القانون على حكم عام يتعلق بالجرائم التأديبية المالية عند تعداده لأهم الواجبات الوظيفية في نص المادة رقم ( 76 ) حيث جاء بالفقرة ( ط ) بأنه يجب على الموظف " أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية، ويتجنب مخالفتها، والإهمال في تنفيذها ". وبالتالي يعتبر جرائم تأديبية مالية أي إخلال يقع من الموظف العام نتيجة لعدم مراعاته للأحكام المالية بصفة عامة .
رابعا: الجرائم التأديبية المالية وفقا لقانون إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية رقم (3) لسنة 1375 و. ر 2007م .
تضمن على صور من جرائم تأديبية مالية في صيغة تعددية على سبيل المثال الا الحصر حيث نصت المادة ( 48 ) منه على أنه " يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون :
1 . كل تصرف خاطئ، أو إهمال، أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بالمخالفة .
2. مخالفة القواعد، والأحكام، والنظم المحاسبية، والحسابية، والمالية المتعلقة بإعداد الميزانيات، أو تنفيذها، أو أسس إعدادها .
3. كل تصرف يكون من شأنه إعاقة الجهاز مباشرة اختصاصه المتعلقة بالمراجعة المالية .
4. الإخلال بنظم المخازن، أو المشتريات، أو غيرها من اللوائح و النظم المحاسبية والمالية .
5. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الجهاز .
6. عدم موافاة الجهاز بأية مستندات يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
7. عدم الرد على استفسارات الجهاز، أو ملاحظاته، أو التأخر في الرد عليها في الوقت المناسب .
8. عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بما يطلبه من حسابات، أو مستندات لازمة لتأييدها.
___________
1- نشر بالجريدة الرسمية ، العدد ( 46 ) بتاريخ 6/8/1970
2- نشر بالجريدة الرسمية العدد ( 66 ) بتاريخ 29/10/1970
3- نشر بالجريدة الرسمية العدد (28) بتاريخ 28/6/1972
4-نشر بالجريدة الرسمية العدد (16) بتاريخ 21/4/1973
5- نشر بالجريدة الرسمية العدد ( 17 ) بتاريخ 21/4/1974
6- نشر بالجريدة الرسمية العدد (2) بتاريخ 14/1/1969 م. وعدلت للائحة الميزانية الحسابات والمخازن لعدة مرات في بعض أحكامها ومنها التعديل الصادر بقرار مجلس الوزراء بتعديل نص الفقرة (ز) من المادة ( 99 ) من اللائحة ، المنشور بالجريدة الرسمية العدد (52)، 28/10/1971م وكذلك التعديل الصادر بالقرار 16/7/1972 م بتعديل المواد "11، 15، 18 ، 28، 120 ، 252 " المنشورة بالجريدة الرسمية العدد ( 31) كذلك التعديل الصادر بقرار مجلس الوزراء بتعديل المادة ( 19 ) من اللائحة المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (1) ، بتاريخ 21/1/1973 م، كذلك تعديل أخر بالقرار الصادر باستبدال نصوص المواد (3 ،8 ، 9 فقرة هـ ) من اللائحة . المنشور بالجريدة الرسمية العدد ( 20 ) بتاريخ 17/5/1973م .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|