المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الركن المعنوي لجريمة الشيك بدون رصيد في القانون المصري  
  
3988   10:20 صباحاً   التاريخ: 30-1-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص253-255
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

جريمة الشيك جريمة عمدية :

جريمة الشيك شأنها شأن معظم جرائم الاعتداء على الأموال هي من الجرائم العمدية التي يلزم لها توافر القصد الجنائي . ولا خلاف على ذلك من حيث المبدأ ، وإنما قد يكون الخلاف على نوع القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة .

ويعود ذلك الخلاف في الرأي إلى عبارة "... من أعطى بسوء نية .. الواردة بنص المادة ( ٣٣٧ ) عقوبات . وقد فهم البعض من ذلك ضرورة توافر نية الإضرار بالمستفيد بمعنى قصد جنائي خاص إلى جانب قصد جنائي عام يتمثل في العلم بعدم وجود رصيد ؛ بينما المستقر

فقهاً وقضاء أنه يكفي لها قصد جنائي واحد يتضمن العلم والإرادة معاً .

القصد الجنائي اللازم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد:

إن العبرة في تعيين القصد الجنائي المطلوب هي بعناصره وليس بتسميته ، ولذلك يمكن القول بأن القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو اتجاه إرادة الجاني إلى إعطاء شيك بدون رصيد مع علمه بذلك . ويلاحظ أن إرادة الفعل على هذا النحو تتضمن بال ضرورة – منطقاً وليس افتراضا – العلم بظروف وملابسات هذا الفعل – أي فعل الإعطاء بكل ما يتضمنه من عناصر ؛ كعدم وجود رصيد ، أو عدم كفايته، أو عدم قابليته للسحب .. وهكذا .. ويتفق هذا الفهم مع انتفاء إرادة فعل الإعطاء ، ومن ثم انعدام فعل الإعطاء ذاته ، في حالات سرقة الشيك أو ضياعه أو فقده أو إصداره تحت الإكراه أو الغش أو نتيجة نصب وتحايل ، إذ أن فعل الإعطاء في تلك الحالات لا يكون سوى واقعة مادية – وليس تصرفاً قانونياً – لعدم وجود الرضا بفعل الإعطاء ، ومن ثم يمتنع قيام القصد الجنائي .

*ولذلك فقد جرى قضاء النقض على أنه "من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء (رصيد) له في تاريخ إصداره".

*وقضى بأن "القصد الجنائي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام والذي يكفي فيه علم مصدر الشيك بأنه إنما يعطل الوفاء بقية الشيك الذى أصدره من قبل ، فلا يلزم فيها قصد جنائي خاص.

*وأغلب أحكام النقض تجري على عبارة أنه "يتوافر القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب ( أي التاريخ الذى يحمله الشيك).

لا عبرة بالأسباب ولا بالبواعث على إصدار الشيك :

*يجب التنبيه أولا إلي أن هذه القاعدة تفترض حصول فعل إعطاء الشيك ؛ أي طرحه للتداول ؛ علي النحو المبين آنفا ؛ فإذا لم يتم ذلك فلا محل للحديث عن " الشيك " أصلا لانتفاء فعل الإعطاء .

* أما إذا اكتملت أركان جريمة الشيك  بما فيها فعل الإعطاء بطبيعة الحال  فلا محل للبحث في سبب إعطاء الشيك . ذلك أن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء . ولذلك لا عبرة بعدئذ بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها في طبيعته ، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد