أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2017
3633
التاريخ: 19-7-2021
2984
التاريخ: 21-3-2016
2592
التاريخ: 21-3-2016
4082
|
جريمة الشيك جريمة عمدية :
جريمة الشيك شأنها شأن معظم جرائم الاعتداء على الأموال هي من الجرائم العمدية التي يلزم لها توافر القصد الجنائي . ولا خلاف على ذلك من حيث المبدأ ، وإنما قد يكون الخلاف على نوع القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة .
ويعود ذلك الخلاف في الرأي إلى عبارة "... من أعطى بسوء نية .. الواردة بنص المادة ( ٣٣٧ ) عقوبات . وقد فهم البعض من ذلك ضرورة توافر نية الإضرار بالمستفيد بمعنى قصد جنائي خاص إلى جانب قصد جنائي عام يتمثل في العلم بعدم وجود رصيد ؛ بينما المستقر
فقهاً وقضاء أنه يكفي لها قصد جنائي واحد يتضمن العلم والإرادة معاً .
القصد الجنائي اللازم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد:
إن العبرة في تعيين القصد الجنائي المطلوب هي بعناصره وليس بتسميته ، ولذلك يمكن القول بأن القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو اتجاه إرادة الجاني إلى إعطاء شيك بدون رصيد مع علمه بذلك . ويلاحظ أن إرادة الفعل على هذا النحو تتضمن بال ضرورة – منطقاً وليس افتراضا – العلم بظروف وملابسات هذا الفعل – أي فعل الإعطاء بكل ما يتضمنه من عناصر ؛ كعدم وجود رصيد ، أو عدم كفايته، أو عدم قابليته للسحب .. وهكذا .. ويتفق هذا الفهم مع انتفاء إرادة فعل الإعطاء ، ومن ثم انعدام فعل الإعطاء ذاته ، في حالات سرقة الشيك أو ضياعه أو فقده أو إصداره تحت الإكراه أو الغش أو نتيجة نصب وتحايل ، إذ أن فعل الإعطاء في تلك الحالات لا يكون سوى واقعة مادية – وليس تصرفاً قانونياً – لعدم وجود الرضا بفعل الإعطاء ، ومن ثم يمتنع قيام القصد الجنائي .
*ولذلك فقد جرى قضاء النقض على أنه "من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء (رصيد) له في تاريخ إصداره".
*وقضى بأن "القصد الجنائي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام والذي يكفي فيه علم مصدر الشيك بأنه إنما يعطل الوفاء بقية الشيك الذى أصدره من قبل ، فلا يلزم فيها قصد جنائي خاص.
*وأغلب أحكام النقض تجري على عبارة أنه "يتوافر القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب ( أي التاريخ الذى يحمله الشيك).
لا عبرة بالأسباب ولا بالبواعث على إصدار الشيك :
*يجب التنبيه أولا إلي أن هذه القاعدة تفترض حصول فعل إعطاء الشيك ؛ أي طرحه للتداول ؛ علي النحو المبين آنفا ؛ فإذا لم يتم ذلك فلا محل للحديث عن " الشيك " أصلا لانتفاء فعل الإعطاء .
* أما إذا اكتملت أركان جريمة الشيك بما فيها فعل الإعطاء بطبيعة الحال فلا محل للبحث في سبب إعطاء الشيك . ذلك أن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء . ولذلك لا عبرة بعدئذ بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها في طبيعته ، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية.
|
|
دراسة: إجراء واحد لتقليل المخاطر الجينية للوفاة المبكرة
|
|
|
|
|
"الملح والماء" يمهدان الطريق لأجهزة كمبيوتر تحاكي الدماغ البشري
|
|
|
|
بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
|
|
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
|
|
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
|
|
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد
|