المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

نسبة علم الإعجاز الى العلوم الاخرى
2024-05-01
عـناصر تـخطيـط القـوى العـامـلـة
2023-04-11
Axiom of the Unordered Pair
18-2-2022
السنة الشمسية والسنة القمرية
23-11-2014
القول في الخاطر‏‏‏
6-08-2015
إدارة وأهداف العمليـة التـسويـقـيـة وأهـداف التنظـيـم
27/9/2022


تحريك الدعوى العمومية في جرائم الجلسات  
  
4825   11:29 صباحاً   التاريخ: 11-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص90-92
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

- تعتبر جرائم الجلسات نموذجا من نماذج الاتهام القضائي ، حيث تجمع سلطة القضاء في يدها وظيفة الاتهام والتحقيق و تحقق صورة من أبسط صور العمل الاجرائي أذ تحرك الدعوى فور وقوع الجريمة ، وفي نفس مكانها وامام ذات الشهود . فالقاضي يوجه الاتهام الى الجاني ويسمع أقوال النيابة والشهود والدفاع ثم يحكم في الدعوى.

ولقد أراد المشرع - بهذا النظام - أن يحافظ على هيبة القضاء ، ولذا أطلق للمحكمة حقها في تحريك الدعوى دون أن يعلق ذلك على ارادة النيابة العامة بل وبدون أن تتقيد بتقديم الشكوى أو الطلب في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك . فاذا وقعت جريمة ذم أو قدح فان القواعد العامة تقضي بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية الا اذا تقدم المجنى عليه بشكوى ضد المتهم . ومع ذلك فاذا . وقعت هذه الجريمة أثناء الجلسة كان من حق المحكمة أن ترفع الدعوى مباشرة وان تحقق وتحكم فيها دون انتظار لشكوى يتقدم بها المجني عليه(1) .

- سلطة المحاكم ازاء جرائم الجلسات : :

تفاوت سلطة المحاكم في تحريك الدعوى العمومية هنا تبعا الجسامة الخطأ الذي يرتكب . فاذا تمثل الخطأ في مجرد الإخلال بالنظام او الاحترام فقد أعطى المشرع للسلطات القضائية جميعا حق توقيف المتهم (أي حبسه) . أما اذا تضمن الإخلال بالنظام والاحترام «جريمة» فهنا تكون السلطة للمحكمة وحدها دون المحقق ، ومعنى ذلك أن على المحقق أن يلجا في هذه الحالة لتطبيق القواعد العامة.

أما بالنسبة لسلطة المحقق والمحكمة في المحافظة على النظام والاحترام الواجبين في المحاكمات والتحقيقات العلنية فقد واجهته المادة 399 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وذلك عندما نصت على أنه و اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية أو أثناء اجراء تحقيقات في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية سورة كانت فيأمر رئيس المحكية أو المحقق بطرده ، فان أبي الاذعان أو عاد بعد طرده فيأمر بتوقيفه و ارساله مع الامر الصادر بهذا الشأن الى محل التوقيف فيبقي موقوفا أربعا وعشرين ساعة على الاكثر .

أما اذا تضمن الإخلال بالنظام أو الاحترام الواجبين « جريمة » فهنا يصبح من حق المحكمة ۔ دون سلطات التحقيق - أن تحرك الدعوى وتجري التحقيق و تصدر الحكم في الجلسة . فقد نصت المادة 400 أصول جزائية على أنه «اذا تخلل الضوضاء اهانة أو اعتداء يستلزم عقوبة تكديريه أو جناحية أثناء المحاكمة فتجري المحكمة تحقيقا في الحال وتقضي بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا ولا يقبل حكمها الاستئناف في المخالفة وفي الجنحة التي يعود اليها رؤيتها بالدرجة الأخيرة »(3) .

وواضح من النص المتقدم أن سلطة المحكمة في التحقيق والحكم فورا مقصورة على كون الجريمة التي وقعت في الجلسة من قبيل الجنح أو المخالفات . أما اذا كانت جناية فلا تستطيع المحكمة أن تحقق وتحكم فيها على الفور بل عليها أن تحرر محضرا بالواقعة وتأمر بتوقيف المتهم وتحيله الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات المتبعة في هذه الحالات . ولقد نصت على هذا الحكم المادة (401) من قانون الاصول الجزائية فقالت : « اذا كان الجرم الواقع جناية فبنظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع ويأمر بتوقيف المدعى عليه واحالته على المدعي العام لأجراء المقتضى .

_______________

1- هذا ما نصت عليه صراحة المادة 224/2 من قانون الإجراءات المصري .

2- راجع في ذلك المران 399 و 400 و 401) من قانون الاصول الجرائية اللبناني والمادتين 234 و244  من قانون الإجراءات المصري والمواد 216 - 219 من قانون الاجراءات الليبي .

3-ويلاحظ أن المادة 193 اصول قد ذكرت هذا الحكم في معرض الكلام من صلاحية المحاكم البدائية واصول المحاكمة لديها ، اما نص المادة (400) فهو نص عام يشمل المعاكم جميعها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .