المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22



طبيعة الوساطة الجنائية  
  
1277   01:07 صباحاً   التاريخ: 2023-09-06
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص 18-26
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لقد اختلف الفقه في مسألة تحديد الطبيعة القانونية للوساطة الجنائية، وهذا الاختلاف يرجع الى تباين الزاوية التي ينظر من خلالها كل جانب من الفقه للوساطة الجنائية، فالبعض يرى أنها ذات طبيعة اجتماعية، ويذهب رأي أخر الى اعتبارها صورة من صور الصلح، في حين ذهب رأي أخر الى القول بأنها ذات طبيعة إدارية، وهناك من يعتبر الوساطة من بدائل الدعوى الجزائية(1)، وسنحاول بيان تلك الآراء وحسب التفصيل الآتي:

أولاً: الوساطة الجنائية ذات طبيعة اجتماعية:

يرى أنصار هذا الاتجاه إن الوساطة الجنائية تسعى بالمقام الأول الى تحقيق الأمن الاجتماعي، ومساعدة أطراف الخصومة في الوصول الى تسوية ودية بينهما، فهي بذلك تمثل تنظيم اجتماعي مستحدث يدور في فلك القانون الجنائي، ويمتزج من خلالها الفن الاجتماعي بالقانون، وهذا لا ينفي طبيعتها الجنائية، فمن خلالها يتوصل طرفي النزاع لتسوية ودية عن طريق الاستعانة بطرف محايد مستقل لا يملك سلطة التقرير وتكون للأطراف الحرية في الاختيار. وعلى أساس ذلك تمثل الوساطة الجنائية طريقة مركبة وغير تقليدية لتنظيم الحياة الاجتماعية(2)، وقد انتقد هذا الرأي، نظراً لإغفاله الغاية الرئيسية التي تهدف اليها الوساطة الجنائية، ألا وهي انهاء النزاع الجنائي(3)، وبالرغم من ذلك فلا يمكن إنكار الدور الاجتماعي للوساطة، إلا إن هذا الدور لا يغير طبيعة الوساطة الجنائية في كونها وسيلة من وسائل إنهاء المنازعات الجنائية في نطاق القانون الجنائي(4)، وكذلك لا يلغي دور السلطة القضائية وهيبتها، لكون بقاء هذا الأمر محكوماً في ظل نظام قانوني جنائي على الرغم من طغيان الطابع الاجتماعي فيه (5).

وبذلك يتضح إن أنصار هذا الاتجاه، قد تأثروا بالنشأة الأولى للوساطة الجنائية، حيث كان أول تطبيق لنظام الوساطة في النزاعات التي تنشأ داخل الاسرة الواحدة أو افراد تربطهم روابط اجتماعية معينة، وهو ما يسمى بالوساطة العائلية أو الأسرية (6).

ثانياً: الوساطة الجنائية صورة من صور الصلح:

أنصرف أصحاب هذا المذهب الى القول بأن الوساطة الجنائية صورة من صور الصلح، إلا أنهم قد اختلفوا فيما بينهم في تحديد الصلح الذي تعد الوساطة إحدى صوره، فالاتجاه الأول اعتبرها صورة من صور الصلح الجنائي، في حين ذهب الاتجاه الثاني الى القول بأنها صورة من صور الصلح المدني، وهذا ما سوف نأتي على بيانه في الآتي:

1- الوساطة صورة من صور الصلح الجنائي:

يرى أنصار هذا الرأي، إن الوساطة الجنائية صورة من صور الصلح الجنائي، ويرجع أساس هذا القول الى نقطة أساسية ألا وهي اشتراط المشرع لإجراء الوساطة موافقة أطراف الخصومة الجنائية عليها، وتعد بذلك أحد الإجراءات المكملة للصلح الجنائي(7)، فالوساطة وفقاً لآراء هذا الاتجاه تعد مجلس صلح(8)، لكون الهدف الأساسي منها يتمثل بالوصول الى اتفاق أو مصالحة أو تسوية ودية، وبالتالي تدخل الوساطة في مفهوم الصلح بمعناه الواسع(9)، إذ يتفق الصلح الجنائي مع الوساطة الجنائية، في إن كلاهما يعد من الأساليب غير التقليدية في حل النزاعات الجنائية التي تنشأ عن الجرائم ذات الخطورة المحدودة، حيث يتركز هدف كل منهما في حصول المجني عليه على تعويض عادل من الجاني من شأنهِ إزالة الضرر الذي أحدثته جريمتهِ، وكذلك تجنب الجاني الأثر السيء لعقوبة الحبس قصير المدة (10).

وقد انتقد جانب من الفقه ما ذهب إليهِ أنصار هذا الرأي، حيث يرى إن الوساطة الجنائية تعد سياسة حديثة لا تتشابه مع الصلح، مستندين في ذلك على أساس الاختلاف الواضح بين الصلح الجنائي والوساطة من حيث الأثر المترتب على كل منهما، حيث يترتب على الصلح الجنائي انقضاء الدعوى الجزائية، بينما لا تغل الوساطة الجنائية يد السلطة القضائية من مباشرة الدعوى الجزائية، بالرغم من اتفاق أطرافها على النتيجة التي انتهت بها الوساطة الجنائية(11).

2- الوساطة صورة من صور الصلح المدني (12):

يذهب أنصار هذا الرأي الى القول بأن الوساطة الجنائية ما هي إلا صورة من صور الصلح المدني(13)، مستندين فيما ذهبوا اليه على نقطة أساسية مؤداها، إن الوساطة الجنائية لا يترتب عليها انقضاء الدعوى الجزائية، وهي بذلك تتشابه مع عقد الصلح المدني الذي يتم ابرامه بين المتهم والمجني عليه من اجل تسوية المصالح المالية الناجمة عن الجريمة، حيث لا تمنع هذه التسوية السلطة القضائية من مباشرة الاتهام والسير في إجراءات الدعوى الجزائية، وهو بذلك يعد ذات الهدف الذي ينشده عقد الصلح المدني المنصوص عليه في المادة (2044) من القانون المدني الفرنسي (14).

وبالتالي فإن الوساطة الجنائية تعد تصرفاً قانونياً يتقابل فيه ارادتا المتهم والمجني عليه، من اجل تسوية النزاع القائم بينهما وإزالة الاضرار التي احدثتها الجريمة(15)، فهي – أي الوساطة – ترتدي ثوب العقد الحقيقي المبرم بين الجاني والمجني عليه، والذي يقوم على روح الرضا والتفاوض والتسوية والاتفاق على حل معين يترجم في عقد موثق(16). وقد ايد جانب من الفقه هذا الاتجاه العقدي، وذلك بقولهم إن الوساطة الجنائية عملية ثلاثية التركيب (الجاني – المجني عليه – الوسيط)، وهي تؤدي رسالة جوهرية للتخفيف من حدة الإجراءات الجنائية، وغايتها إقامة علاقات أو قنوات اتصال بين أطراف النزاع، وبالتالي فهي من الإجراءات الملطفة(17)، واستند أنصار هذا الرأي للتدليل على صحة ما خلصوا اليه إلى ما استقر عليه القضاء المدني في بعض الولايات المتحدة الامريكية من اعتبار موافقة طرفي النزاع على تسوية المصالح المالية الناجمة عن الجريمة بمثابة العقد المدني (18).

وقد تعرض هذا الرأي بشقيه للانتقاد، لا سيما الشق المتعلق باعتبار الوساطة عقداً مدنياً، وذلك لكون الوساطة تتعلق بخصومة جنائية ولا تتعلق بنزاع مدني، لذا لا يمكن إضفاء الطابع المدني عليها، كما قيل إن الوساطة الجنائية هي أداة لسياسة جنائية خاصة، لذا فهي لا تتشابه مع عقد الصلح المدني (19).

ثالثاً: الوساطة ذات طبيعة إدارية:

يذهب أنصار هذا الاتجاه الى القول بأن الوساطة الجنائية، لا يمكن اعتبارها عقداً مدنياً وكذلك ليست صلحاً جنائياً، حيث أنها تعتبر إجراءً إدارياً صادر عن النيابة العامة بموجب سلطة الملائمة الممنوحة لها بمقتضى المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي(20)، مستندين في سبيل تدعيم ما خلصوا اليه الى حجج عديدة منها، عدم اعتبار الوساطة من بدائل الدعوى الجزائية، وذلك بعدها مجرد إجراء من إجراءات الاتهام التي تمارسها النيابة العامة في الدعوى الجزائية، لذا تعد جزءاً من نسيج هذه الدعوى وليست بديلاً عنها(21). فضلاً عن ذلك إن موافقة طرفي الخصومة على ما أنتهى اليه الوسيط، لا يؤدي الى انهاء الدعوى الجزائية، بل يتطلب صدور قرار من النيابة العامة يقضي بحفظ الدعوى، ويشترط لصدور هذا القرار قيام الجاني بتعويض المجني عليه وازاله الاضرار التي احدثتها الجريمة، وبناءً عليه تعد الوساطة الجنائية وفقاً لما تقدم، شكلاً من اشكال الحفظ تحت شرط(22)، وبما إن قرار حفظ الدعوى الصادر من النيابة العامة ذا طبيعة إدارية، فإن الوساطة الجنائية تستمد منه هذه الطبيعة ايضاً (23).

بينما يرى البعض إن الوساطة الجنائية تعد إجراءً قاطعاً للإجراءات الجنائية، وهي بذلك تمثل طريقة لإدارة الدعوى الجزائية، وهذا ما يسمح بتعديل وتطوير الغاية من العقوبة خارج أطار المبادئ الثابتة في القانون الجنائي، فالوساطة إجراء غير قضائي يؤدي الى انتزاع الصفة الجرمية عن الفعل الاجرامي وبذلك يتقيد الاختصاص القضائي في الواقعة، وهذا ما يؤدي الى استبعاد الأسلوب التقليدي في إدارة الدعوى الجزائية، وبذلك تعتبر الوساطة طريقة لإلغاء العقوبة الجنائية التقليدية(24). بيد إن هذا الرأي قد تعرض للانتقاد، وذلك لصعوبة التسليم باعتبار الوساطة إجراءً إدارياً يتم مباشرته من قبل النيابة العامة في إطار السلطة الممنوحة لها بموجب المادة (41) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي(25)، ويرجع السبب في ذلك، باعتبار النيابة العامة هي سلطة قضائية، فهي تؤدي وظيفة قضائية وليست وظيفة ذات طبيعة إدارية (26).

رابعاً: الوساطة إحدى بدائل الدعوى الجزائية:

تتولى الدولة صلاحية اقتضاء حقها في العقاب بواسطة الدعوى الجزائية استناداً لمبدأ لا عقوبة بغير دعوى جزائية، فليس للدولة الحق في معاقبة متهم ولو أعترف بجريمته طواعية، ووافق على العقوبة المنصوص عليها في القانون دون هذه الدعوى، والسبب في ذلك إن سلطة الدولة في العقاب تمس وبصورة جسيمة حرية المتهم. وعليه يجب عدم الخلط بين سلطة الدولة في توقيع العقاب على المتهم وسلطتها في مباشرة الدعوى الجزائية، حيث تنشأ سلطة الدولة في توقيع العقاب من تاريخ وقوع الجريمة، فمن هذا التاريخ يحق للدولة أن تتخذ الإجراءات لمباشرة الدعوى بوصفها وسيلة لممارسة سلطتها العقابية (27).

ولقد رافق تطور الحياة وتغيرها تحت وطأة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وما رافقها من ظروف وتقلبات أدت الى ظهور أنواع وأنماط جديدة من الجرائم، قد تطلب ذلك من النظام الجنائي أن يتماشى ويتجاوب معها. وبهذا قد اتجه الفكر الجنائي الى الدعوة للانحسار والتقليل من الاسراف في اللجوء الى قانون العقوبات والدعوى الجزائية كوسيلة لمكافحة الجريمة، واعتماد أفكار ووسائل جديدة لمكافحة الجريمة بعيداً عن الطريق التقليدي المتمثل بالدعوى الجزائية(28)، لأن الطريق التقليدي سوف يؤدي الى كثرة القضايا والملفات وتراكمها أمام المحاكم(29)، مما أدى الى خلق معاناة ذات وجهين، وجه عقابي: سببه التوسع في التجريم وتبرز ملامحه في العقوبة المقيدة للحرية، ووجه إجرائي: سببه الدعوى الجزائية وإجراءاتها التقليدية، وتبرز ملامحه في المساس بحرية المتهم طول فترة هذه الإجراءات حتى انتهاء المحاكمة والفصل في شأنها (30).

وبناءً عليه، فإن كل ذلك أدى الى تزايد الاهتمام الدولي بالبحث وإيجاد البديل المناسب للعقوبة والدعوى الجزائية، حيث إن وجود التلازم بين العقوبة والدعوى الجزائية، يجب أن ينفك عندما تنهار العقوبة بمعناها التقليدي، ففكرة بدائل العقوبة لا تتطلب فكرة الدعوى الجزائية، بل تتطلب بدائل إجرائية تتماشى مع فكرة التخلص من العقوبة التقليدية(31)، ولقد ذهب جانب من الفقه الى تعريف مفهوم بدائل الدعوى الجزائية بأنها (عبارة عن وسائل لفض المنازعات يتم اللجوء اليها لمواجهة ازمة العدالة الجنائية، فهي من أهم آليات مواجهة هذه الأزمة، إذ تؤدي هذه الوسائل إلى إعطاء دور أكبر لأطراف الدعوى الجزائية (الجاني والمجني عليه) وبمشاركة المجتمع في إنهاء الدعوى الجزائية)(32)، وعرفها البعض بأنها (إجراءات مستحدثة تهدف الى التخلي النهائي أو المؤقت عن إقامة الدعوى الجزائية، في الحالات التي تكون فيها الجريمة المرتكبة، تلزم الفاعل بالتعويض أو اصلاح الضرر أو ترتب عقوبة مع وقت التنفيذ أو حرمانه من بعض الحقوق وكذلك في الحالات التي تكون فيها المتابعة الجزائية غير مجدية، والحالات التي يمكن إقرار التعويض المالي فيها )(33).

لذلك فإن الطرق البديلة لإقامة الدعوى الجزائية تتخذ عدة صور مختلفة تبعاً لاختلاف طبيعتها ومجال تطبيقها ووقت اللجوء اليها لإنهاء النزاع، وهذه الطرق أما أن تكون طرق تقليدية كالتنازل عن الشكوى والصلح الجنائي(34)، أو طرق حديثة كالوساطة الجنائية والتسوية الجنائية وغيرها. وبهذا فإن الوساطة الجنائية تعد إجراءً بديلاً للدعوى الجزائية، فهي من الحلول الرضائية لإنهاء المنازعات الجنائية، إذ تقوم على التوفيق والتقريب بين طرفي النزاع، وهذا ما يميزها عن غيرها من الإجراءات البديلة لحل المنازعات، فالوساطة إجراء غير قضائي يتم تقديره من السلطة القضائية قبل بدء تحريك الدعوى الجزائية، غير إن إجراء الوساطة لا يتم إلا في أطار القانون الجنائي، فهي وإن كانت تهدف الى حسم المنازعات الجنائية بالتوافق بين الأطراف عن طريق الوسيط، ولكن كل ذلك يتم بأشراف ورقابة السلطة القضائية، فضلاً عن شرط الحصول على موافقتها في إقرار الوساطة من عدمه، فهي بذلك تبقى وسيلة بديلة للدعوى الجزائية تسعى الى تسوية ودية يقبل بها أطراف النزاع مما يعيد الوئام بينهم، وهذا الأمر قد يعجز عن تحقيقه القضاء (35).

وبعد استعراض مجمل الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية للوساطة الجنائية، يتضح – كما بينا سابقاً – اختلاف الفقه الجنائي حول تحديد هذه الطبيعة، فالبعض عدها ذات طبيعة اجتماعية، والبعض الأخر اعتبرها صورة من صور الصلح (الجنائي أو المدني)، واتجه البعض الى اعتبارها ذات طبيعة إدارية، والبعض الأخر اعتبرها إحدى بدائل الدعوى الجزائية، ومن جانبنا نرى إن الوساطة وسيلة ذات طابع مزدوج، فهي تمثل تنظيم اجتماعي مستحدث،  نظراً لتحقيقها الأمن الاجتماعي والمحافظة على العلاقات الاجتماعية بين الافراد، وهذا ما يجعل منها مميزة كونها ذات طابع اجتماعي، فهي تعد طريقة مستحدثة في إدارة الدعوى الجزائية، كونها تسعى لإنهاء الخصومة الجنائية باشتراك أطراف الخصومة وبمساعدة طرف أخر لوضع الحلول التوفيقة المؤدية لإنهاء النزاعات الجنائية، فاللجوء الى تسوية النزاعات الجنائية عن طريق الوساطة الجنائية يكون ذو تأثير اجتماعي أكثر وأفضل من اللجوء الى التقاضي وذلك لكون الوساطة الجنائية تسعى الى تحقيق غايتين رئيسيتين هما حصول المجني عليه على تعويض عادل ومناسب مع الضرر الذي خلفته الجريمة، وإعادة تأهيل الجاني فضلاً عن تجنبه مساوئ العقوبة، وهذا يؤدي الى تحقيق الرضا لدى أطراف الخصومة بصورة قد تعجز الإجراءات القضائية التقليدية عن تحقيقها، ولهذا تشهد الوساطة الجنائية تطبيقاً واسعاً في كثير من البلدان والتشريعات المقارنة بسبب النجاحات الكثيرة التي حققتها، وكذلك تعد من الطرق البديلة للدعوى الجزائية وهذا يؤدي الى استبعاد الإجراءات القضائية وحل النزاع دون اتباع الأساليب القضائية مما يؤدي الى تخفيف العبء عن كاهل السلطات القضائية وتجنب مساوئ العقوبة قصيرة المدة وتحقيق الغاية من العقوبة التي تسعى السياسة الجنائية المعاصرة اليها ألا وهي تأهيل الجاني.

__________

1-عادل يوسف عبد النبي الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية، مرجع سابق، ص83.

2- د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008 ، ص140.

3- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص19.

4- د. اشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص32.

5- عادل يوسف عبد النبي الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية، مرجع سابق، ص84.

6- د. اشرف رمضان عبد الحميد، مرجع سابق، ص33.

7- عادل يوسف الشكري، مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص188.

8- د. حمدي رجب عطية، دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1990، ص352.

9- د. مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع  ، ص22.

10- د. إبراهيم عيد نايل، الوساطة الجنائية (طريقة مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائية) – دراسة مقارنة في النظام الاجرائي الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001،  ص17.

11- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ، ص17.

12- ويقصد بالصلح المدني (عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقان بهِ نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه). ينظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – العقود التي تقع على الملكية – الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح، الجزء الخامس، المجلد الثاني، دار التراث العربي، بيروت – لبنان، بلا سنة طبع، ص507. وينظر كذلك: د. أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقاً لأحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص22.

13- د. محمد عبد اللطيف عبد العال، مفهوم المجني عليه في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006 ، ص113. وللتفصيل في ذاتية القانون الجنائي ينظر: د. كاظم عبد الله الشمري، ذاتية القانون الجنائي، بحث منشور، مجلة جامعة بابل للعلوم الإدارية والقانونية، المجلد 11، عدد خاص، حزيران، 2006، ص20 وما بعدها.

14- د. اشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص34 – 35.

15- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص16.

16- عادل يوسف عبد النبي الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية والمجتمعات، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية – جامعة الكوفة، العدد 9، 2011 ، ص86.

17- د. محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2002، ص154.

18- د. اشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص35.

19- عادل يوسف الشكري، مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2014 ، ص90.

20- د. اشرف رمضان عبد الحميد، مرجع سابق، ص37.

21- عادل يوسف الشكري، مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص191.

22- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص17 – 18.

23- د. أشرف رمضان عبد الحميد، مرجع سابق، ص37.

24- د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008 ، ص145.

25- تنص المادة (41) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي رقم 93 – 2 الصادر في 4/1/1993 على الشروط الواجبة توافرها لتطبيق الوساطة حيث نصت على إنه (يلزم توافر ثلاثة شروط للجوء الى الوساطة الجنائية: ..... 3- ملائمة اجراء الوساطة، وهذا الشرط يخضع لتقدير النيابة العامة). ينظر د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص136 – 137.

26- د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص498.

27- د. حمدي رجب عطية، بدائل الدعوى الجنائية، بحث منشور في مجلة الحقوق والمحاماة، السنة الحادية والسبعون، العدد5 – 6، ص103. وينظر كذلك في مفهوم وطبيعة الدعوى الجزائية بوصفها من النظام العام: د. عبد الفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب – نشأته وفلسفته واقتضائه وانقضائه، الطبعة الثانية، دار الهدى للطباعة، الإسكندرية، 1989، ص30 وما بعدها.

28- د. أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة القاهرة، السنة (الثالثة والخمسون)، 1983، ص6.

29-  سميرة خزرون، بدائل الدعوى العمومية قراءة في التشريع المغربي والمقارن، بحث منشور في مجلة الفقه والقانون، العدد الثامن والثلاثون، 2015، ص93. متاح بنسخة (pdf) على الموقع الالكتروني:

http://frssiwa.blogspot.com/2015/11/blog-post-59.html. تاريخ الزيارة 20/9/2019 الساعة 9:46م.

30- د. أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص6.

31- د. أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص5.

32- عماد كرجي منسي الدليمي، المواجهة القانونية لأزمة العدالة الجنائية – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة الأنبار، 2017، ص118.

33- ينظر: د. دريسي جمال، بدائل إقامة الدعوى العمومية، بحث منشور في حوليات جامعة الجزائر، العدد24، 2013، ص46 – 47. متاح نسخة (pdf) على الموقع الالكتروني: http://www.univ-alger.dz تاريخ الزيارة 5/1/2019 الساعة 4:30ص.

34- تتمثل البدائل التقليدية للدعوى الجزائية بالتنازل عن الشكوى والصلح الجنائي، حيث يعد كل منهما من الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية في جرائم معينة، ففي التنازل عن الشكوى، قد جعل المشرع العراقي تحريك الدعوى الجزائية معلقاً على رغبة المجني عليه أو ممثله القانوني في بعض الجرائم التي حددتها المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأعطى المشرع العراقي لصاحب الشكوى الحق بالتنازل عن شكواه بموجب المادة (9/ج) في حال عدم تعارضه مع مصلحته بالسير في إجراءات الدعوى. ولمزيد من التفصيل ينظر: سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص60 وما بعدها. وينظر كذلك: غازي خالد درويش الشيلات، شكوى المجني عليه – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1997، ص169 وما بعدها. أما الصلح فقد جعله المشرع العراقي ايضاً سبباً لانقضاء الدعوى الجزائية، فهو يعد من الوسائل الاستثنائية الغير قضائية لإدارة الدعوى الجزائية بعيداً عن إجراءاتها التقليدية. ولمزيد من التفصيل ينظر: د. وان عبد اللطيف وان إسماعيل، النظام القانوني لأطراف الصلح الجنائي في أطار التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة(8)، المجلد(6)، العدد(30)، 2016، ص613. وللتفصيل في قيود تحريك الدعوى الجزائية عموماً وقيد الشكوى الخاصة ينظر: د. كاظم عبد الله الشمري، الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب، بحث منشور، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد التاسع، العدد الثاني، كانون الثاني لسنة 2019، ص26 وما بعدها.

35-  د. إيهاب الروسان، بدائل الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة القانون والاعمال، سلسلة الأبحاث الجامعية والاكاديمية، العدد12، بلا سنة، ص12 – 13. منشور على الموقع الالكتروني: www.drotetentreprise.org. تاريخ الزيارة 26/10/2019 الساعة 4:47م.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .