المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحتمس الرابع وتاريخ هذه المسلة.
2024-04-19
تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
تحتمس الرابع يقيم مسلةَ جدِّه في مكانها.
2024-04-19
منشآت تحتمس الثالث الدينية.
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العلامات الفارقة التجارية والخدمية  
  
3890   02:03 صباحاً   التاريخ: 24-11-2020
المؤلف : عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص 252 – 268
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

سوف نبحث تباعا في مفهوم العلامات الفارقة وتسجيلها وحقوق أصحابها وحمايتها من النواحي القانونية .

 أولا - مفهوم العلامات الفارقة

 أ- تعريف العلامات الفارقة

بحسب أحكام المادة الثانية من القانون رقم 8 لعام 2007، تعتبر علامة فارقة كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري. ويمكن أن تتكون العلامة الفارقة على سبيل المثال من الأسماء أو الرموز أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة أو الصور أو الأرقام أو الإمضاءات أو الدمغات أو أسماء المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدرجاتها أو أشكال المنتجات أو غلافاتها التي تتخذ شكلا خاصا مميزة، وكذلك أي مزيج من هذه العناصر، وفي كل الأحوال يجب أن تكون العلامة الفارقة مرئية يمكن إدراكها بالنظر.

ومن الملاحظ أن تعداد الصور والأشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات الفارقة جاء على سبيل التمثيل وليس الحصر، ويؤكد ذلك ما قضت به المادة 12 من قانون العلامات الفارقة من حيث أن العلامة الفارقة هي اختيارية ما لم يكن هناك نصوص قانونية تخالف ذلك.

ب - اللغة المستعملة في العلامات الفارقة

هذا واشترط القانون أن تكتب بالأحرف العربية العلامات الفارقة التي توضع على السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني والتي يتم إنتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية، مع ذلك أجاز القانون أن تحتوي العلامة على أحرف أجنبية إلى جانب الأحرف العربية ولكن بشكل متساو بالحجم فيما بينهما

وبالمقابل يمكن وضع علامات فارقة مكتوبة بالأحرف الأجنبية فقط على السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل سورية ويتم تصديرها دون وضعها في التداول في سورية، وأيضا على السلع والخدمات المنتجة خارج سورية التي يتم إدخالها وطرحها في التداول داخل سورية مع تحديد بلد المنشأ

ويمكن وضع العلامة الأجنبية على السلع أو الخدمات المنتجة أو المقدمة داخل سورية بموجب ترخيص من مالك العلامة التي يجب أن توضع كما هي بدون تعديل ولكن يجب أن يضاف إليها عبارة " صنعت أو عبثت في الجمهورية العربية السورية من قبل المرخص له بترخيص من الشركة المانحة لهذا الترخيص"، وتكتب هذه العبارة باللغة العربية بحيث تكون غير قابلة للمحو أو الإزالة

وفي حال لم تتم مراعاة جميع الأحكام المذكورة آنفا لا يقبل تسجيل أو تجديد تسجيل العلامة الفارقة(1) .

ج - الإشارات المستبعدة من نطاق العلامات الفارقة

وبحسب ما جاء في المادة 3 من قانون العلامات الفارقة يقدر الطابع المميز للعلامة الفارقة بالنظر للمنتجات أو الخدمات المعينة بها، وتؤكد المادة نفسها على أن هناك فئة من الإشارات أو التسميات لا يمكن اعتبارها علامات مميزة بمفهوم القانون المذكور، وهي على وجه الخصوص: 

1) الإشارات أو التسميات الخالية من أية صفة مميزة أو التي تشكل التسمية الضرورية أو المعتادة أو اسم الجنس في اللغة الشائعة أو المهنية للمنتج أو الخدمة. فلا يمكن مثلا اعتبار تسمية " مدفأة " أو رسم " شعلة نارية " بمثابة علامات مميزة بالنسبة لمدفأة .

2) الإشارات أو التسميات التي يمكن أن تستخدم للدلالة على إحدى خصائص المنتج أو الخدمة، لاسيما النوع والصفة و الكمية ووجهة الاستعمال والقيمة والمصدر الجغرافي و تاريخ صنع المنتج أو تقديم الخدمة. فهنا لا يمكن مثلا اعتبار تسمية " قياس الحرارة علامة مميزة بالنسبة لجهاز مقياس الحرارة .

۳) الإشارات المؤلفة بصورة حصرية من الشكل الذي تفرضه طبيعة أو وظيفة المنتج، كأن ترمز لحذاء التزلج على الجليد برسم أو بصورة لهذا الحذاء مع ذلك فإن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة نفسها اعتبرت أن الاستعمال الطويل للإشارات أو التسميات الواردة فقط في البندين الأول والثاني يمكن أن يكسبها الطابع المميز للعلامة الفارقة.

وفي نفس السياق ترى أن المادة 4 من قانون العلامات الفارقة استبعدت أيضا من نطاق العلامات الفارقة

أ) الإشارات المستثناة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من اتفاق باريس  للملكية الصناعية العام 18۸۳ المعدل (2) .

ب) الإشارات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو التي يكون استعمالها  محظورة قانونية  .

ج) الإشارات التي يكون من شأنها تضليل الجمهور لاسيما حول طبيعة أو نوعية المنتج أو الخدمة أو مصدرها الجغرافي .

د) الشعارات والأعلام والصور والأختام وغيرها من الرموز الخاصة بالدول أو المنظمات العربية أو الدولية أو الدينية أو إحدى مؤسساتها أو التقليد لتلك الشعارات أو الأعلام ورموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المتشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.   

و العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة ولأسماء الأماكن المقدسة.

بينما جاءت المادة 5 من قانون العلامات الفارقة لتنزع طابع العلامة الفارقة عن كل علامة أو إشارة تمس بحقوق سابقة، كالحقوق التالية :

 أ) كل علامة سبق تسجيلها على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة من حيث  الشكل أو اللفظ أو الكتابة من شأنها أن تغش الجمهور.

ب) كل علامة مشهورة عالميا وفي سورية بحسب نص الماحة 44 من هذا القانون .

 ج) كل اسم أو شعار تجاريين معروفين على الصعيد الوطني في حال كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور .

د) كل مؤشر جغرافي يتمتع بالحماية. .) حقوق المؤلف التي تتمتع بالحماية. و كل رسم أو نموذج صناعي يتمتع بالحماية مسجل للغير.

ز) الحقوق التي تمس شخصية الغير لاسيما اسمه العائلي أو كنيته أو صورته أو اسمه التجاري، ما لم يوافق هو أو خلفه على ذلك .

ح) كل اسم جماعة محلية أو صورتها أو صفة من صفاتها.

ثانيا - تسجيل العلامات الفارقة .

 أ- ضرورة تسجيل العلامات الفارقة

تمنح المادة 11 من قانون العلامات الفارقة الحق بتسجيل العلامات لكل شخص طبيعي أو اعتباري من السوريين أينما كان محل إقامتهم، أو من غير السوريين شرط أن يكونوا من حاملي جنسية إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية، أو من رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة  بالمثل، أو من غير السوريين الذين لديهم مرکز عمل أو محل إقامة في سورية أو في إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافقة في سورية .

وتكتسب ملكية العلامة الفارقة التي يمكن أن تكون ملكية فردية أو مشتركة بالتسجيل الصحيح والمستمر و بشرط أن يقترن ذلك التسجيل باستعمالها خلال مدة خمس سنوات تالية لتاريخ وقوع التسجيل، وما لم يثبت أن أولوية التسجيل كانت للغير. ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأية ملة متى كان التسجيل بسوء نية.

هذا ويمكن إبطال تسجيل العلامة التي تكون قد سجلت خلافا لأحكام المادة 4 من القانون بقرار معلل من مدير حماية الملكية التجارية والصناعية ودون التقيد بأية مدة على أن يتم إبلاغ صاحب العلامة أو وكيله بقرار المدير، ويخضع قرار المدير بإبطال تسجيل العلامة للطعن أمام اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات مديرية الحماية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، كما يخضع قرار اللجنة للطعن أمام الحكمة المختصة (3) خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، ولا يتوجب أي رسم على قرار الإبطال في هذه الحالة

كما ويمكن لكل من النيابة العامة ومدير حماية الملكية التجارية والصناعية وكل في مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب بطلان تسجيل العلامة المسجلة خلافا الأحكام المواد 2 و ۳ و 4 من القانون. ويكون لصاحب الحق السابق في العلامة وحده حق التقدم بطلب البطلان، مع العلم أن دعواه لا تقبل إذا تم تسجيل العلامة عن حسن نية ومضى على استعمالها خمس سنوات متتالية من تاريخ التسجيل (4) وبموجب أحكام المادة 9 من قانون العلامات الفارقة تسقط حقوق صاحب العلامة ويشطب تسجيلها بقرار من الحكمة بناء على طلب کل ذي مصلحة إذا أصبحت العلامة تمثل التسمية العادية للمنتج أو الخدمة في المجال التجاري من جراء فعل قام به صاحب العلامة، أو إذا كان من شأن العلامة أن توقع الأغلبية في اللبس أو الغلط حول طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتها أو مصدرها الجغرافي، وذلك نتيجة للاستعمال الذي قام به أيضا صاحب العلامة أو بموافقته.

هذا ويجوز بعد شطب العلامة لعدم تجديدها أو لأي سبب آخر إعادة تسجيلها باسم صاحبها دون غيره، وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، فإذا ما انقضت هذه المدة جاز تسجيل ذات العلامة لصاحبها ولغيره. وإذا تم شطب العلامة الفارقة تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصاحب الحق بها فور شطبها، طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل في قانون العلامات الفارقة ولائحته التنفيذية (5) .

ب – إجراءات تسجيل العلامات الفارقة

يقدم طلب التسجيل من قبل صاحب الطلب أو من ممثل. القانوني مرققا به الرسم المالي المحدد (6)  ، ولا يقبل أي طلب التسجيل علامة أو تحديدها مالم يرفق به إيصالا بالرسم المقرر بالقانون (7). ثم يسجل الطلب في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ و ساعة تقديم الطلب ويمنح طالب التسجيل وثيقة تسجيل طلبه وفق النموذج الجدد باللائحة التنفيذية و تعامل طلبات تسجيل العلامات الدولية وفقا لاتفاق مدريد معاملة الطلبات الوطنية (8) .

ويجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها (9) . وإذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب تقديم ترجمة باللغة العربية أو بيان معناها ولا يشترط أن تكون العلامة ذات معنى من أجل تسجيلها (10) ويجوز لمقدم الطلب أن يطلب إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد (11)

بعد تقديم طلب تسجيل العلامة الفارقة تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. ويجوز لطالب التسجيل استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ، ويعتبر الطلب لاغياً في حال عدم استكمال الشروط المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة(12)

كما ويجوز للمديرية أن تكلف طالب التسجيل بما تراه من شروط أو تعديلات التحديد العلامة وتوضيحها على وجه يمنع التباس العلامة بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم بها طلب تسجيل، وإذا رفضت المديرية تسجيل العلامة أو على التسجيل على شروط أو تعديلات، وجب عليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابة بقرارها، ويجوز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به من تعديلات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ (13) 

ويحق لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو على قبوله على شروط أو تعديلات أن يعترض كتابه على هذا القرار أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار خطية، وذلك لقاء دفع الرسم المحدد. وتكون قرارات اللجنة نافذة، ولكن يمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة. وفي حال أيدت اللجنة قرار المديرية بالرفض فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ صادر عن الحكمة المختصة وبناء على الطعن المقدم إليها من طالب التسجيل خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار اللجنة (14)

هذا وتقوم مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بنشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة المديرية، ويجب أن يتضمن النشر نموذج العلامة وبيان بالمنتجات أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة عنها وعلى نفقة طالب التسجيل.

ويجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابه على طلب تسجيل العلامة إلى المديرية بعد دفع الرسم المحدد، وذلك خلال مدة تسعين يوما من تاريخ النشر. ويتوجب على المديرية أن تبلغ طالب التسجيل أو وكيله صورة عن الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها. وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم للمديرية ردا مكتوبا ومسببا على هذا الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاعتراض، وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عنه (15)

وتصدر المديرية قرارها بشأن الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دراسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع إلى دفاعهما، ويجوز لها أن تضمن قرارها بقبول طلب التسجيل إلزام صاحبه بتنفيذ ما تراه ضروريا من اشتراطات التسجيل العلامة، وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المديرية ويعاد النتف الأخر لصاحب الطلب (16) .

وتبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع، ويكون لكل منهما الحق بالطعن في هذا القرار أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. ويكون قرار اللجنة قابلا كذلك للطعن أمام الحكومية المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه إذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات أو شروط في الميعاد الذي تحدد بالتبليغ الموجه إليه بهذا الشأن، أو لم يعترض على قرار المديرية أو يطعن بقرار اللجنة المختصة خلال المواعيد المحددة (17)

ويعتبر طلب تسجيل العلامة التي تم قبول تسجيلها أصولا لاغيا محكم القانون إذا لم يقم طالب التسجيل أو وكيله بإتمام إجراءات تسجيل العلامة ، والحصول على الشهادة خلال مدة تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة النشر أو صدور حكم قضائي لصالحه واجب النفاذ (18)

وتتولى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية تسجيل العلامة المقبولة في سجل العلامات ونشرها في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة(19) . كما تقوم المديرية بمنح هذا الأخير شهادة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ القيد في سجل العلامات وفق النموذج والبيانات المحددة باللائحة التنفيذية وتلصق نسخة عن العلامة المسجلة على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية تختم بخاتم المديرية وتوقع شهادة التسجيل من قبل مدير حماية الملكية أو من يفوضه بذلك (20) 

ويحق لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من مديرية الحماية كتابة إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على أصناف المنتجات أو الخدمات الخاصة بالعلامة لقاء رسم محدد ويتم نشر التعديل بجريدة حماية الملكية. كما أن أي تغيير يطرأ على عنوان مالك العلامة أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر يخضع أيضا للنشر في هذه الجريدة (21) .

وأخيرا أعطى القانون الحق لكل شخص أن يطلب خطية من مديرية الحماية للاطلاع على العلامات المسجلة. كما يجوز له الحصول على بيانات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها. ويجوز لمالك العلامة ولن انتقل إليه الحق فيها أن يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق بعلامة الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل العلامة لقاء الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك (22)

ثالثا – الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات الغارقة

يمنح تسجيل العلامة صاحبها الحق بملكيتها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المشمولة بالتسجيل وفق أحكام القانون (23) ، الأمر الذي يتيح له، إضافة لاستثمارها شخصيا، إمكانية نقل ملكيتها أو الترخيص باستعمالها أو منع الغير من استعمالها

أ- نقل ملكية العلامات الفارقة

تنتقل ملكية العلامة الفارقة كليا أو جزئيا بالبيع أو التفرغ أو عن طريق الإرث أو الوصية أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها يبلل أو مجانا مع المشروع أو المؤسسة التجارية أو بدونها (24) . وإذا لم يشمل نقل ملكية المؤسسة أو المشروع التجاري العلامة الفارقة جاز لمالك العلامة استخدامها على ذات المنتجات أو الخدمات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها العلامة ما لم يتفق على غير ذلك (25)  .

ولا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية (26)  . وإذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لأي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها إلى أكثر من شخص وأراد هؤلاء توزيعها بينهم فلمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية أن تميزها بين الأشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا وفق القيود والشروط والتعديلات التي تراها المديرية (27)

 ب - الترخيص باستعمال العلامات الفارقة

يحق لمالك العلامة الفارقة أن يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال أو استثمار علامته عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويحق للمرخص له التنازل عن الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على عكس ذلك (28) . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة عن المدة المحددة لحمايتها (29)

وبخصوص مضمون عقد الترخيص لا يجوز من حيث المبدأ أن يتضمن إلا القيود الضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة. فعلى سبيل المثال يمكن أن يتضمن هذا العقد شرط تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لاستعمال العلامة وشرط تحديد ملة هذا الاستعمال وشرط إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة(30) .

هذا ويجب تسجيل عقد الترخيص في سجل العلامات لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية خلال مدة تسعين يوما من تاريخ العقد تحت طائلة خضوعه لوسم إضافي، فالترخيص لا يكون نافذة تجاه الغير إلا بعد قيده في ذلك السجل. ويجب التنويه إلى أن القانون يرفض تسجيل عقد الترخيص الذي لا يتضمن شرطا يكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات أو الخدمات القبول تسجيل العقد (31) .

ويحق لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص، وينشر الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة، ويعتبر الشطب نافذة من تاريخ تقديم الطلب (32)

ج - حق منع الغير من استعمال العلامات الفارقة

لا يجوز للغير بدون ترخيص من مالك العلامة الفارقة المسجلة نسخ أو استعمال أو وضع العلامة حتى وإن أضيفت إليها كلمات، مثل طريقة نظام تشبيه تركيب نوع أو أسلوب أو استعمال علامة منسوخة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المطابقة لتلك الواردة في التسجيل. ولا يجوز للغير حذف أو تعديل العلامة التي تم وضعها على المنتجات أو الخدمات وفقا للأصول (33) .

كما لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك، وذلك في حالة إمكانية حصول التباس في ذهن المستهلك، نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة أو استعمال علامة منسوخة فيما يختص بالمنتجات أو الخدمات المشابهة لتلك الواردة في التسجيل، أو الاحتذاء بعلامة أو استعمل علامة محتذاة بالنسبة لمنتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك الواردة في التسجيل  (34)

ويحق لمالك العلامة الفارقة منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزیع المنتجات التي تميزها هذه العلامة، إذا قام هو نفسه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة كانت أو رخص للغير ذلك (35)

وقد ذهب القانون إلى أبعد من ذلك حينما منح مالك العلامة المشهورة عالمية وفي سورية - وإن لم تكن مسجلة - الحق في أن يطلب من المحكمة المختصة شطب أو منع الغير من استعمال علامة تطابقها أو تشابهها أو تشكل ترجمة لها على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة، إذا كان من شأن استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط من شأن العلامة المشهورة. وبهذا الخصوص يتم الأخذ بعين الاعتبار شهرة العلامة في قطاع الجمهور المعني في سورية (36) .

وبالمقابل إن تسجيل العلامة لا يمنع الغير حسن نية من استعمال الإشارة نفسها أو إشارة مشابهة متى كان هذا الاستعمال سابقة للتسجيل أو يمثل الاسم العائلي للغير. ولكن إذا ألحق هذا الاستعمال ضرورة بحقوق مالك العلامة المسجلة، عندها يجوز لهذا الأخير أن يطلب من المحكمة المختصة تقييد الاستعمال أو منعه(37) .  

رابعا - حماية العلامات الفارقة  

أ- مدة حماية العلامات الفارقة

تبدأ مدة الحماية للعلامة المسجلة من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي بعد عشر سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل. ويمكن تحديد العلامة لمدة مماثلة بناء على طلب صاحبها أو مثلة القانوني ويكون التجديد خلال السنة  الأخيرة من ملة الحماية لقاء رسم محدد(38). مع العلم أن القانون يمنح مالك العلامة مهلة سماح مدتها ستة أشهر لتجديد تسجيل العلامة لقاء دفع رسم تأخير ويسوي التجديد اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة. وفي حال عدم التجديد تعتبر العلامة لاغية بحكم القانون الانتهاء مدة حمايتها (39)

هذا ويقدم طلب تجديد تسجيل العلامة بالشكل الذي يقدم به طلب التسجيل إلى مديرية الحماية. ويتم تجديد تسجيل العلامة وفقا لحالتها النهائية ولا يجوز إدخال أي تعديل عليها، مع جواز الحذف من قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة. وإذا ما قررت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية رفض تجديد تسجيل العلامة، فيجب أن يكون قرارها معل”. ويخضع قرار رفض التجديد للاعتراض عليه خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ أمام اللجنة المختصة، وإذا أصرت اللجنة على رفض التجديد فإن قرارها يكون قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب العلامة بالقرار (40)

ويتم تسجيل العلامات الجادة في سجل خاص ويمنح صاحب العلامة المحددة شهادة موقعة من مدير الحماية أو من يفوضه بذلك خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ القيد في سجل التجديد. وبالنسبة للعلامات المسجلة لأكثر من فئة قبل صدور القانون تمنح شهادة تجديد لكل فئة مقابل دفع الرسم الحدد لكل فئة ويذكر في شهادة التجديد رقم وتاريخ التسجيل السابق للعلامة المجددة وينشر هذا التجديد في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة (41) .

ب - التعدي على العلامات الفارقة

يقضي قانون تنظيم العلامات الفارقة بأن كل تعبي على حقوق صاحب العلامة المسجلة وفقا لأحكام القانون يرتب مسؤولية جزائية على فاعله، حيث نصت المادة 59 منه على أن " تبت الحاكم المختصة بشأن دعاوى تشبيه العلامات التي يقصد منها الغش والتقليد و بشأن دعاوى تشابه العلامات بشكل عام، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك العادي للمنتج أو متلقي الخدمة، أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار التشابه الإجمالي بين العلامة الأصلية والعلامة المشتكى منها دون النظر لاختلافهما من حيث الجزئيات أو التفاصيل.

وبموجب أحكام المادة 11 من القانون نفسه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (۳00,000) إلى ( 1000,000 )  ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على :

أ- استعمال علامة فارقة تخص غيره عن طريق وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته.  

ب- تقليد علامة فارقة تخص غيره ولو أضاف إليها كلمات أو غير ذلك مثل تشبيه ومشبه وصنف ونوع أو صفة وغيرها.  

ج- استعمال علامة فارقة مقلية د- بيع أو عرض لبيع أو للتداول أو حيازة بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة مع علمه بذلك .

 هـ - صنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو شيء آخر يدل على علامة مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد لها بهدف تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجلت تلك العلامة من أجلها.

كما تنص المادة 62 من القانون المذكور على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من ( 200,000 )  إلى ( 600,000 ) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شبه علامة فارقة بغيرها بنية الغش من دون أن يقلدها، وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات عليها مثل هذه العلامة مع علمه بذلك ويعاقب بموجب المادة 63 بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من ( 200,000) إلى (500,000 ) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل علامة غير مسجلة تخالف المادة 4 من القانون، أو أشار بأية صورة كانت بأن العلامة مسجلة بينما هي غير مسجلة، وبالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من (100,000) إلى ( 300,000)  ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم سلعة أو أدى خدمة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة. ويعاقب بالغرامة من ( 100,000)  إلى (300,000 ) ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل أو على بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلاف الأصول  (42) .  كما يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (10٫000) إلى ( 50,000)  ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 6 من القانون، (القاضية بضرورة أن تكتب العلامات الفارقة بالأحرف العربية..)، ويعاقب بهذه العقوبة الأخيرة أيضا كل من استعمل علامته المسجلة بطريقة مغايرة بشكل جوهري لشكل العلامة الممنوحة له إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يؤدي إلى تضليل الجمهور أو التعدي على الحقوق المكتسبة للغير أو علاماته المسجلة (43)

وأخيرا وفي حال تكرار أي من تلك الجرائم يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات والغرامة بما لا يقل عن الحد الأقصى المعين بالقانون ولا يزيد عن ضعف هذا الحد(44)

وفي نهاية دراستنا للعناصر المادية والمعنوية المكونة للمتجر نشير إلى أن المتجر يمكن أن يحتوي على جميع العناصر المذكورة آنفا، كما يمكن أن يضم بعضا منها أو حتى عناصر أخرى غير التي تم ذكرها، ومثال ذلك التراخيص الإدارية، ففي الكثير من الحالات أصبح الحصول على ترخيص إداري أمرا ضرورية لاستثمار المتجر، وخاصة عندما يكون موضوع نشاطه مرتبطا بالصحة والسلامة العامة، كتعبئة المياه الغازية وغير الغازية أو صناعة المواد الغذائية أو نقل الركاب والبضائع أو غير ذلك. وبذلك يعتبر الترخيص الإداري أحد العناصر غير المادية للمتجر، ويتم التنازل عن هذا الترخيص بشكل عام مع التنازل عن المتجر ككل، ولكن أحيانا يتنازل التاجر عنه بشكل مستقل عن المتجر، وفي أحيان أخرى يتنازل التاجر عن كامل عناصر المتجر باستثناء الترخيص الإداري، وبالمقابل إذا كان الترخيص اسمية كالترخيص لبيع الدخان أو الأسلحة، فمثل هذا الترخيص وإن كان ضروريا لاستثمار المتجر إلا أنه لا يعد من العناصر المكونة له نظرا لعدم جواز التنازل عنه على الإطلاق .

_____________

1- المادة 1 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

2- وقعت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في 20/3/1883 وانضمت إليها سورية منذ عام 1۹۳۹. علت هذه الاتفاقية بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت إليها سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2002.

3- ويقصد بها المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام القانون رقم 8 لعام 2007  .

4- المادة 7 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

5- المادة 10 من قانون العلامات الفارقة لعام  2007  .

6- المادة 14 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.  

7- المادة 19 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

8- المادة 13 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

9- المادة 16 من قانون العلامات الفارقة نعام 2007.  

10- المادة 18 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007  .

11- المادة 3 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

12- المادة 33 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

13- المادة 33 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

14-  المادة 24 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007  .

15- المادة 26 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007..

16- المادة 27 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007  .

17- المادة 28 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007 .

18-  المادة 29 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

19-المادة 30 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007 .

20- المادة ۳1 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

21-  المادة 63 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.  

22- المادة 37 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.  

23- المادة 40 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

24-  المادة 47 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007  

25- المادة 49 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

26- المادة 50من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

27- المادة 52 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

28-  المادة 56 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

29-  المادة 53 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

30-  المادة 54 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

31- المادة 55 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

32- المادة 57 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.  

33-  المادة 42 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

34- المادة 43 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007۔

35- المادة 46 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.  

36-  المادة 44 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007 .

37- المادة 5 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

38-  المادة 32 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

39-  المادة 33 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007  

40- المادة 34 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.  

41- المادة 35 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

42-  المادة 64 من قانون العلامات الفارقة لعام   2007 .

43- المادتان 65 و 66 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

44-  المادة 69 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء