المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



نظرية السلطة التقديرية  
  
4297   09:39 صباحاً   التاريخ: 1-9-2020
المؤلف : سامي الوافي
الكتاب أو المصدر : الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص17-19
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن مدلول السلطة التقديرية أمر يتصل بتطبيق القواعد القانونية، ومن ثم فإنها ترجع بالدرجة الأولى إلى موقف المشرع عند سن القواعد القانونية، فقد يصيغها في صورة جامدة بحيث لا يملك أحد سلطة تقديرية في تطبيقها، وقد يصيغها في صورة مرنة بحيث تنطبق على الحالات الخاصة وفقا للسلطة التقديرية لمن يتولى هذا التطبيق سواء كان قاضيا، أو رجل إدارة (1)

وبذلك فالإدارة تتمتع بقسط من حرية التصرف عندما يمنحها المشرع سلطة التقدير ما يسمح لها بتقدير اتخاذ التصرف أو الامتناع عن اتخاذه على نحو معين، أو اختيار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف أو السبب الملائم في تحديد محله، ولذلك فإن السلطة التقديرية هي عبارة عن وسيلة للتطبيق الناجع للقانون، فغاية ما في الأمر أن المشرع قدَر أن منح قدْرا من الحرية للإدارة في التصرف في موضوع ما هو أجدى وأنفع  لتحقيق الهدف من هذا الموضوع مما لو قيدها بتوقيت أو أسلوب أو تصرف معين (2)

وعلى الرغم من الحرية التي قد يمنحها القانون للإدارة في ممارسة بعض الاختصاصات، إلا أننا نرى أن الإدارة و خلال ممارستها لسلطتها التقديرية وجب أن تراعي شروط عامة لصحة قراراتها والتي قد تبطل أعمالها بتجاوزها كما سنوضح:

- فبالنسبة للاختصاص نجد الإدارة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في هذا الميدان، إذ يجب أن يصدر قرار الجهة أو الهيئة التي تملك الاختصاص بإصداره، لأنه لو صدر القرار من الجهة الغير المختصة فإنه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص ومعرضا للإلغاء عند الطعن فيه أمام القضاء الإداري.

- كما يتوجب على الإدارة احترام الأشكال والإجراءات الجوهرية التي يحددها القانون، والتي تحمي مصالح الأفراد وحقوقهم، حتى لا يلحق البطلان بقراراتها نتيجة لعيب الشكل، بينما تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية وحيدة فيما يتعلق بالأشكال غير الجوهرية، التي لا يوجب القانون مراعاتها ولم يرتب البطلان على مخالفتها، إذا يكون في مقدورها اتخاذ الشكل الذي تراه مناسبا.

- لا يكون القرار الاداري صحيحا إلا إذا كان له سببا صحيح، وسبب القرار الاداري هو الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار الاداري والدافعة لتدخل الادارة لاتخاذه. ومن الضروري أن يكون هناك تناسب بين شدة القرار وبين الوقائع  المادية التي حدثت ودفعت بالإدارة إلى اتخاذه (3)

وتمثل هذه الشروط العامة الرأي الذي استقر عليه الفقه لصحة القرارات الإدارية والتي وإن خالفتها الإدارة قد تعرض أعمالها للإلغاء من قبل القضاء، حيث اتجه القضاء الإداري في بداية الأمر إلى عدم مراقبة الإدارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية، على أن تخضع لرقابة القضاء الإداري عند ممارسته لسلطة المقيدة. إلا أن هذا الوضع قد تغير وأصبحت السلطة التقديرية تخضع أيضا للرقابة القضائية، فالالتزام  بالمشروعية يتطلب رقابة القضاء لتصرفات الإدارة سواء كانت مقيدة أو تقديرية  وتنصب الرقابة القضائية على السلطة التقديرية من حيث مشروعية أعمال الإدارة، ولا تمتد إلى رقابة ملائمة هذه الأعمال. وقد لاقى هذا الاتجاه استحسانا خصوصا أنه يتماش ى والواقع العملي من حيث أنه يستحيل ممارسة الرقابة على الملائمة نظرا لبعد القاضي من حيث المكان ومن حيث الزمان عن الظروف والملابسات التي أحاطت بالإدارة في ممارستها لسلطتها التقديرية هذا من جهة ومن جهة أخرى فمن الناحية القانونية تبرر موقفها من خلال أن القاض ي إذا تصدى لتقدير ملائمة العمل الإداري، يكون قد ما رس سلطة رئاسية على جهة الإدارة وهذا ما يتعارض مع مبدأ قانوني أصيل  وهو مبدأ الفصل بين السلطات (4)

لذلك يتحدد اختصاص القاض ي الإداري برقابة شرعية أعمال الإدارة دون  ملائمتها، مع مراعاة أن الإدارة حتى خلال ممارستها لتك السلطة التقديرية وجب أن تراعي المصلحة العامة والتي وإن انحرفت عنه صارت مطالبة بإبطال العمل الإداري تحت مسمى إساءة استعمال السلطة.

__________________

1- جمال الدين سامي، قضاء الملائمة و السلطة التقديرية للإدارة ، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، 1992، ص10

2- زعداوي محمد، الرقابة الفضائية على تدابير الضبط الإداري، مذكرة النيل شهادة الماجستير، جامعة منتوري قسنطينية، الجزائر، 2007، ص 65

3- عبد الغبي بسيوني عبدالله، القضاء الإدارية الدار الجامعية مصر 1999، ص 43.

4- محمود محمد حافظ، القضاء الاداري دار النهضة العربية القااهرة مصر 1993 ، 53.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .