المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

قاعدة لا ضرر ولا ضرار
22-6-2018
كادَ الفَقر يَكون كفرا ـ بحث روائي
25-7-2016
استحباب كون الكفن قطناً.
20-1-2016
تعريف علم الصرف
23-02-2015
تكبيرة الإحرام
29-11-2016
الجهاز الهضمي في حيوانات احادية المعدة
21-6-2016


الإسلام حرب على الظلم والفساد  
  
1536   12:34 صباحاً   التاريخ: 8-10-2014
المؤلف : محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : تفسير الكاشف
الجزء والصفحة : ج1/ ص296 ـ300
القسم : القرآن الكريم وعلومه / قصص قرآنية / حضارات / مقالات عامة من التاريخ الإسلامي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-10-2014 17412
التاريخ: 8-10-2014 1610
التاريخ: 8-10-2014 1405
التاريخ: 16-12-2015 2397

 قال بعض الجدد من الذين يغارون على الإسلام ، ويحاولون الذب عنه بكل وجه ، حتى ولو خالف منهج القرآن ، قالوا : ان الإسلام لا يجيز قتال أحد الا من أصر على القتال ، وابتدأ به ، وان الحروب الاسلامية في عهد الرسول كانت دفاعية ، لا هجومية ، واستدلوا بآيات ، منها هذه الآية : وقاتلوا في سبيل اللَّه الذين يقاتلونكم ، ومنها : وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة . . والذي دفعهم إلى هذا القول ما يردده أعداء الإسلام من انه دين حرب ، لا دين سلام متذرعين بحروب الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله) .

والحق ان الإسلام أجاز القتال في موارد : منها الدفاع عن النفس . ومنها :

قتال أهل البغي ، قال تعالى في الآية 9 من سورة الحجرات : {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ }. ومنها : القتال للقضاء على الكفر باللَّه ، قال تعالى في الآية 29 من التوبة : « {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } . وقال الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله) : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا اللَّه ، فان قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم » ولكن هذا النوع من الجهاد والقتال لا يجوز الا بإذن المعصوم أو نائبه تحرزا من الفوضى .

ان جواز القتال دفاعا عن النفس لا يدل على عدم الإذن بالقتال لغاية أخرى ، كالقضاء على البغي والكفر . . ان الإسلام يجيز الحرب والقتال من أجل التدين بدين الحق والعدل ، لأن الكفر عدوان بذاته في مفهوم الإسلام ، ويحرم القتال من أجل استعباد الشعوب ، ونهب مقدراتها ، والسيطرة على أسواقها . لقد أجاز الإسلام العنف للقضاء على الجرائم والآثام ، والدفاع عن حقوق الإنسان وحريته وكرامته . . وأثار المستعمرون الحروب ، وسفكوا الدماء ، وسخروا العلم للتخريب والفناء (1) من أجل النهب والسلب ، وسيادة الظلم والعدوان . . هذا هو الجواب الصحيح الذي ينبغي أن يجاب به الذين يحاولون النيل من الإسلام ونبي الإسلام متذرعين بأنه

دين القتال والسيف . . ان الإسلام ايجابي ، لا سلبي . . انه حرب على كل من لا يدين بدين الحق والعدل ، ويبغي في الأرض الفساد . . والكفر باللَّه ظلم وفساد في دين الإسلام وشريعته

ولا بد من الإشارة بهذه المناسبة إلى ان فقهاء المذاهب الاسلامية كافة اتفقوا كلمة واحدة على ان كل من انتهك حرمات اللَّه مستحلا لها ولسفك الدماء ، ونهب الأموال المحرمة بضرورة الدين فهو والكافر باللَّه سواء ، حتى ولو صلى وصام وحج إلى بيت اللَّه الحرام ، بل ان هذا أسوأ حالا ممن كفر وحرم سفك الدماء ونهب الأموال ، وكف أذاه عن الناس . . ان كلا منهما كافر ما في ذلك ريب ، ولكن هذا كافر كف شره وأذاه عن عباد اللَّه وعياله ، وذاك كافر مسيء إلى اللَّه وعباده وعياله . . قال رسول اللَّه ( صلى الله عليه واله ) : خير الناس أنفع الناس للناس ، وشر الناس من تخاف الناس من شره . . ومرة ثانية ان كل من أنكر حكما شرعيا ثبت بالبديهة الدينية واجماع المسلمين كافة فهو كافر بالاتفاق ، وان تولد من أبوين مسلمين ، ونطق بالشهادتين .

وقوله تعالى : ( ولا تَعْتَدُوا ) أي لا تقاتلوا بدافع المنفعة الشخصية ، بل قاتلوا بدافع انساني شريف ، وقصد الذب عن الدين والحق ، ولا تقتلوا النساء والأطفال والشيوخ والمرضى ، ولا تخربوا العمار ، وتقطعوا الأشجار . . وكل هذه التعاليم وما إليها قد وردت في السنة النبوية .

( واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ) . أي اقتلوا الكافرين في أي زمان أو مكان كانوا إلا في المسجد الحرام فان القتال فيه محرم إلا أن يبتدئوا به .

وتسأل : ان الآية الأولى أمرت بقتال من يقاتل المسلمين ، وهذه أطلقت ولم تقيد ، فهل هذه ناسخة لتلك كما قيل ؟ .

الجواب : لا نسخ ، ومنذ قريب أشرنا إلى أن جواز القتال دفاعا عن النفس لا يدل على عدم الإذن بالقتال لغاية أخرى ، كالقضاء على الكفر والظلم ، وبكلمة إذا قلت لإنسان : أنت طيب ليس معنى قولك هذا ان غيره ليس بطيب ، فكذلك قوله تعالى : « قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ » ليس معناه لا تقاتلوا من لا يقاتلكم .

أجل ، لو قال : لا تقاتلوا إلا من يقاتلكم لدل هذا الحصر على النفي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في سنة 1957 صدر كتاب بالولايات المتحدة ، اسمه مستقبل الطاقة الذرية ، واسم المؤلف تريتون ، جاء فيه ان التقدم العلمي خفض كثيرا سعر قتل الإنسان ، فقبل القنبلة الذرية كان قتل الرأس البشرية يكلف العديد من الجنيهات ، وبعدها أصبح يكلف جنيها واحدا ، وبعد القنبلة الهيدروجينية أصبح يكلف شلنا واحدا .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .