المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

الجهاز العضلي في النحل Musculary system
2024-06-02
استعمالات الصويا
28-2-2017
تجهيزات الصوت- عربة النقل الخارجي OB Van
2-8-2021
تحضير مساحيق المواد المطيلة نانوية الحبيبات
2023-11-23
ارتفاع درجة حرارة الأرض
8-10-2016
Fundamental Group
10-5-2021


تعريف عقد البيع  
  
7212   11:13 صباحاً   التاريخ: 28-8-2020
المؤلف : احمد محمد الرفاعي
الكتاب أو المصدر : القانون المدني ( العقود المدنية البيع والايجار )
الجزء والصفحة : ص 7- 11
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

البيع في الشريعة الإسلامية

يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية البيع بأنه مبادلة مال بمال (1) . فيشمل غير البيع المقايضة والصرف . إذن لا يفرق الفقهاء  بين البيع والمقايضة ، وقد عرفته المادة 343من مرشد الحيران بأن " تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع " ، فالبيع في الشريعة الإسلامية إما أن يكون بيع مطلق أي بيع العين بالنقد ، أو مقايضة ، أي بيع العين بالعين ، أو صرف أي بيع النقد بالنقد ، أو سلم أي بيع الدين بالثمن .

يستفاد من هذا التعريف أن البيع ينقل الملكية بذاته ولا يقتصر علي إنشاء التزام بنقل الملكية أو التزام بتسليم المبيع ، ولذلك يلاحظ أنه في الفقه الإسلامي قد أتي بتعريف يفيد نقل الملكية , وهو في ذلك قد تلافي النقد الموجه لبعض التشريعات الحديثة كالتعريف الوارد بالمادة 158من التقنين الفرنسي.

غير أنه يلاحظ علي تعريف الشريعة الإسلامية للبيع أنه لا ينطبق علي بيع المثليات ولا علي بيع الأشياء المستقبلية في الأحوال التي يجوز فيها هذا البيع لأن المثليات المبيعة لا تنتقل ملكيتها إلا بفرزها ، ولأن الأشياء المستقبلية لا تنتقل ملكيتها إلا بعد وجودها ، فلا يترتب علي البيع   في هاتين الحالتين سوي إنشاء التزام بنقل الملكية (2)

تعريف البيع في القانون الفرنسي :

نظراً لأن التقنين المدني الفرنسي الجديد مأخوذ عن التقنين الفرنسي القديم المأخوذ بدوره عن القانون الروماني ، فقد تأثر التقنين الجديد بالقانون الروماني في تعريف البيع ، فقد عرفت المادة 1582من التقنين الفرنسي الجديد البيع بأنه " اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين بان يسلم شيئاً ويلتزم المتعاقد الآخر بأن يدفع الثمن " . وتضيف المادة 1583" أن البيع يكون تاماً وأن الملكية تنتقل إلي المشتري في مواجهة البائع بقوة القانون من وقت الاتفاق علي المبيع والثمن ولو لم يتم تسليم المبيع أو دفع الثمن " .

ولو نظرنا لنص المادة 1582وحده نجد أنه لا يفيد أن البيع ينقل ملكية الشيء المبيع للمشتري وهذا يمثل نقص شديد للنص الفرنسي ، لكن إذا نظرنا إلي المادة 1583نجدها تتدارك هذا النقض لأنها تفيد أن من شأن البيع نقل الملكية وهي خاصية أساسية لعقد البيع .

فالبيع وفقا للقانون الفرنسي يتميز كذلك بالتزاماته الرئيسية ألا وهي وجود ثمن وشيء ونقل ملكية وذلك يكفي لوصف العقد بأنه بيع (3)  بمعني أكثر وضوحاً فأنه لكي نقول أن هناك بيع فإنه لا يكفي وثمن ونقل ملكية . وإنما يجب أيضا ، objet مجرد وجود محل وأن يكون الثمن هو المقابل objet أن ينصب نقل الملكية علي شيء  لهذا المحل أو الشيء (4)

ووفقاً لمحكمة النقض الفرنسية ، فإن الالتزام الرئيسي للمشتري دائماً هو دفع الثمن ويترتب علي ذلك تلقائياً أن غياب الثمن النقدي يعني استبعاد وصف البيع عن العقد ( 5) . ومن ناحية الالتزام الرئيسي للبائع فإنه يتمثل دائماً في نقل حق مالي والذي قد  يكون حق عيني ، حق شخصي أو دين أو حق ذهني (6)

تعريف البيع في القانون المصري :

عرفت المادة 418من التقنين المدني المصري الجديد البيع بأنه " عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي " .

يتضح من هذا التعريف أن عقد البيع من العقود الرضائية ، فالبيع يتم بمجرد التراضي أي مجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ولم يشترط المشرع لانعقاده أي شكل خاص . (هذا مع مراعاة أحكام قانون التسيجيل والشهر العقاري والذي يستلزم شهر التصرف إذا كان البيع عقاراً أو حقاً عقاً بآخر ) ،

ويتضح أيضا من التعريف أن البيع عقد ملزم للجانبين ، فالبائع يلتزم بنقل ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر والمشتري يلتزم بدفع الثمن ، أيضا يتبين من التعريف المتقدم أن عقد البيع من عقود المعاوضة لأن كل متعاقد يتلقى عوضاً عن الشيء الذي يعطيه للمتعاقد الآخر ، فالبائع يأخذ الثمن مقابلاً للمبيع ، والمشتري يأخذ المبيع مقابلاً للثمن .

يستخلص أيضا من هذا التعريف أن عقد البيع في القانون المصري عقد ناقل للملكية إذ أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بنقل ملكية شيء أو حقاً ماليا آخر للمشتري ، والنتيجة المترتبة علي ذلك هي أنه إذا لم ينقل العقد الملكية وإنما محل العقد هو تعهد الطرفين بتمكين المتعاقد الآخر من الانتفاع بشيء لا يملكه ، فإن العقد لا يعد بيعاً ، مادام ليس من شأنه نقل الملكية وإنما يكون عقداً آخر . ويلاحظ أولاً أن القانون الجديد لم يقصر أثر البيع علي نقل ملكية الشيء بل يجاوز الملكية إلي غيرها من الحقوق المالية الأخرى ، فيجوز أن يكون محلاً للبيع ، لا حق الملكية فحسب بل أيضا حق الانتفاع وحقوق الارتفاق وحق الحكر ، كما يجوز أن يكون محلاً للبيع الحقوق الشخصية في صورة حوالة الحق ، وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية .

يميز البيع عن المقايضة والصرف ، ويميزه عن البيع في الشريعة الإسلامية ففيها أن البيع مبادلة مال بمال أي يصلح أن يكون الثمن من غير النقود فيتسع البيع فيه ( في الفقه الإسلامي ) ليشمل البيع المطلق والمقايضة والصرف والسلم ( 7). النتيجة المترتبة علي اشتراط كون الثمن نقدي أنه إذا كان المقابل لنقل الملكية هو تقديم أشياء معينة أو عمل معين أو خدمات ، إن العقد لا يعتبر بيعاً .

الخلاصة أن عقد البيع يتميز – في القانون المصري – بخاصيتين أساسيتين نقل ملكية شيء أو حق مالي وأن يكون المقابل هو دائماً ثمن يدفع نقداً ، ومع ذلك يحتاج الأمر للتفرقة بين البيع وغيره من العقود التي قد تتشابه معه وقد يدق التمييز بينه وغيره من العقود .

_________

1- انظر المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – مجموعة الأحكام التحضيرية – الجزء الرابع ، ص 15 وانظر المادة 105من مجلة الأحكام العدلية .

2-  سليمان مرقس : الوافي في شرح القانون المدني – 3 – في العقود المسماة – المجلد  الأول – عقد البيع – الطبعة الخامسة 1990رقم 11ص 16

 

 3- Ghestin et Deschè : Traitè des contrats : La vente , L.G.D.J. No. 1 . P. 1 .

4- F. Terrè : Linfluence de la volanté indviduelle dur la qualification N. 353 ers . citè par G Hestein et Deschè .

5- Civ. 1re , 12 oct. 1967 Bull , Civ . I , no 292, P. 219

وذلك حتي لو كان المقابل الذي وعد به المتعاقد الآخر يتساوى نقديا مع أغراض ضريبية ، فإن هذه الخدمة لا يمكن أن تعتبر من قبيل الثمن .

- Civ. 3e , 17 mars 1981 , Bull , Civ . III , no 56 , P. 42

 6- G Hestin et Deschè : La vente , prècitè , No . 15. P. 11 .

 

7- الأعمال التحضيرية – الجزء الرابع – ص 15




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .