أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2017
8483
التاريخ: 22-5-2016
3065
التاريخ: 24-5-2016
5741
التاريخ: 2024-03-20
940
|
البيع في الشريعة الإسلامية
يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية البيع بأنه مبادلة مال بمال (1) . فيشمل غير البيع المقايضة والصرف . إذن لا يفرق الفقهاء بين البيع والمقايضة ، وقد عرفته المادة 343من مرشد الحيران بأن " تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع " ، فالبيع في الشريعة الإسلامية إما أن يكون بيع مطلق أي بيع العين بالنقد ، أو مقايضة ، أي بيع العين بالعين ، أو صرف أي بيع النقد بالنقد ، أو سلم أي بيع الدين بالثمن .
يستفاد من هذا التعريف أن البيع ينقل الملكية بذاته ولا يقتصر علي إنشاء التزام بنقل الملكية أو التزام بتسليم المبيع ، ولذلك يلاحظ أنه في الفقه الإسلامي قد أتي بتعريف يفيد نقل الملكية , وهو في ذلك قد تلافي النقد الموجه لبعض التشريعات الحديثة كالتعريف الوارد بالمادة 158من التقنين الفرنسي.
غير أنه يلاحظ علي تعريف الشريعة الإسلامية للبيع أنه لا ينطبق علي بيع المثليات ولا علي بيع الأشياء المستقبلية في الأحوال التي يجوز فيها هذا البيع لأن المثليات المبيعة لا تنتقل ملكيتها إلا بفرزها ، ولأن الأشياء المستقبلية لا تنتقل ملكيتها إلا بعد وجودها ، فلا يترتب علي البيع في هاتين الحالتين سوي إنشاء التزام بنقل الملكية (2)
تعريف البيع في القانون الفرنسي :
نظراً لأن التقنين المدني الفرنسي الجديد مأخوذ عن التقنين الفرنسي القديم المأخوذ بدوره عن القانون الروماني ، فقد تأثر التقنين الجديد بالقانون الروماني في تعريف البيع ، فقد عرفت المادة 1582من التقنين الفرنسي الجديد البيع بأنه " اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين بان يسلم شيئاً ويلتزم المتعاقد الآخر بأن يدفع الثمن " . وتضيف المادة 1583" أن البيع يكون تاماً وأن الملكية تنتقل إلي المشتري في مواجهة البائع بقوة القانون من وقت الاتفاق علي المبيع والثمن ولو لم يتم تسليم المبيع أو دفع الثمن " .
ولو نظرنا لنص المادة 1582وحده نجد أنه لا يفيد أن البيع ينقل ملكية الشيء المبيع للمشتري وهذا يمثل نقص شديد للنص الفرنسي ، لكن إذا نظرنا إلي المادة 1583نجدها تتدارك هذا النقض لأنها تفيد أن من شأن البيع نقل الملكية وهي خاصية أساسية لعقد البيع .
فالبيع وفقا للقانون الفرنسي يتميز كذلك بالتزاماته الرئيسية ألا وهي وجود ثمن وشيء ونقل ملكية وذلك يكفي لوصف العقد بأنه بيع (3) بمعني أكثر وضوحاً فأنه لكي نقول أن هناك بيع فإنه لا يكفي وثمن ونقل ملكية . وإنما يجب أيضا ، objet مجرد وجود محل وأن يكون الثمن هو المقابل objet أن ينصب نقل الملكية علي شيء لهذا المحل أو الشيء (4)
ووفقاً لمحكمة النقض الفرنسية ، فإن الالتزام الرئيسي للمشتري دائماً هو دفع الثمن ويترتب علي ذلك تلقائياً أن غياب الثمن النقدي يعني استبعاد وصف البيع عن العقد ( 5) . ومن ناحية الالتزام الرئيسي للبائع فإنه يتمثل دائماً في نقل حق مالي والذي قد يكون حق عيني ، حق شخصي أو دين أو حق ذهني (6)
تعريف البيع في القانون المصري :
عرفت المادة 418من التقنين المدني المصري الجديد البيع بأنه " عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي " .
يتضح من هذا التعريف أن عقد البيع من العقود الرضائية ، فالبيع يتم بمجرد التراضي أي مجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ولم يشترط المشرع لانعقاده أي شكل خاص . (هذا مع مراعاة أحكام قانون التسيجيل والشهر العقاري والذي يستلزم شهر التصرف إذا كان البيع عقاراً أو حقاً عقاً بآخر ) ،
ويتضح أيضا من التعريف أن البيع عقد ملزم للجانبين ، فالبائع يلتزم بنقل ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر والمشتري يلتزم بدفع الثمن ، أيضا يتبين من التعريف المتقدم أن عقد البيع من عقود المعاوضة لأن كل متعاقد يتلقى عوضاً عن الشيء الذي يعطيه للمتعاقد الآخر ، فالبائع يأخذ الثمن مقابلاً للمبيع ، والمشتري يأخذ المبيع مقابلاً للثمن .
يستخلص أيضا من هذا التعريف أن عقد البيع في القانون المصري عقد ناقل للملكية إذ أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بنقل ملكية شيء أو حقاً ماليا آخر للمشتري ، والنتيجة المترتبة علي ذلك هي أنه إذا لم ينقل العقد الملكية وإنما محل العقد هو تعهد الطرفين بتمكين المتعاقد الآخر من الانتفاع بشيء لا يملكه ، فإن العقد لا يعد بيعاً ، مادام ليس من شأنه نقل الملكية وإنما يكون عقداً آخر . ويلاحظ أولاً أن القانون الجديد لم يقصر أثر البيع علي نقل ملكية الشيء بل يجاوز الملكية إلي غيرها من الحقوق المالية الأخرى ، فيجوز أن يكون محلاً للبيع ، لا حق الملكية فحسب بل أيضا حق الانتفاع وحقوق الارتفاق وحق الحكر ، كما يجوز أن يكون محلاً للبيع الحقوق الشخصية في صورة حوالة الحق ، وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية .
يميز البيع عن المقايضة والصرف ، ويميزه عن البيع في الشريعة الإسلامية ففيها أن البيع مبادلة مال بمال أي يصلح أن يكون الثمن من غير النقود فيتسع البيع فيه ( في الفقه الإسلامي ) ليشمل البيع المطلق والمقايضة والصرف والسلم ( 7). النتيجة المترتبة علي اشتراط كون الثمن نقدي أنه إذا كان المقابل لنقل الملكية هو تقديم أشياء معينة أو عمل معين أو خدمات ، إن العقد لا يعتبر بيعاً .
الخلاصة أن عقد البيع يتميز – في القانون المصري – بخاصيتين أساسيتين نقل ملكية شيء أو حق مالي وأن يكون المقابل هو دائماً ثمن يدفع نقداً ، ومع ذلك يحتاج الأمر للتفرقة بين البيع وغيره من العقود التي قد تتشابه معه وقد يدق التمييز بينه وغيره من العقود .
_________
1- انظر المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – مجموعة الأحكام التحضيرية – الجزء الرابع ، ص 15 وانظر المادة 105من مجلة الأحكام العدلية .
2- سليمان مرقس : الوافي في شرح القانون المدني – 3 – في العقود المسماة – المجلد الأول – عقد البيع – الطبعة الخامسة 1990رقم 11ص 16
3- Ghestin et Deschè : Traitè des contrats : La vente , L.G.D.J. No. 1 . P. 1 .
4- F. Terrè : Linfluence de la volanté indviduelle dur la qualification N. 353 ers . citè par G Hestein et Deschè .
5- Civ. 1re , 12 oct. 1967 Bull , Civ . I , no 292, P. 219
وذلك حتي لو كان المقابل الذي وعد به المتعاقد الآخر يتساوى نقديا مع أغراض ضريبية ، فإن هذه الخدمة لا يمكن أن تعتبر من قبيل الثمن .
- Civ. 3e , 17 mars 1981 , Bull , Civ . III , no 56 , P. 42
6- G Hestin et Deschè : La vente , prècitè , No . 15. P. 11 .
7- الأعمال التحضيرية – الجزء الرابع – ص 15
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|