أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2017
4977
التاريخ: 22-5-2016
2461
التاريخ: 2023-03-01
1198
التاريخ: 22-5-2016
3000
|
يوزع المشرع الاختصاص بين المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها واماكنها وفق معایر متعددة منها ما يتعلق بالنظام العام ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة فلا يصح تجاوزها أو الاتفاق على ما يخالفها ومنها ما يتعلق بمصلحة الأفراد فينظمها المشرع ويبقى الباب مفتوحة أمام أصحاب المصلحة للاتفاق على ما يخالفها أنهم أرادوا وفق ما يحقق مصلحتهم. وتختلف قواعد الاختصاص بين الاختصاص الدولي والاختصاص النوعي والاختصاص القيمي والاختصاص المكاني وسأقوم في هذا المبحث بدراسة المحكمة المختصة بنظر كل نوع من أنواع دعوى وضع اليد وفق قواعد الاختصاص المنظمة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
المطلب الأول: الاختصاص الدولي
يعد القضاء مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، لذلك فان ولايته تشمل كافة مواطنيها المتمتعين بجنسيتها وكافة المقيمين على إقليمها وقد جاء نص المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطينية رقم 5 لسنة 2001(1)، بهذه الأحكام حيث نصت المادة 1/ 2منه " تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.
في حين تنص المادة 27 من ذات القانون على "تختص المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني وان لم يكن له موطن أو محل إقامة..... وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج."
فباستقراء نص المادة 27 سالف الذكر نجد أن المادة المذكورة استثنت الدعاوى التي ترفع على مواطن فلسطيني إذا تعلقت بعقار في الخارج من نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية، وهذا الاستثناء يتفق مع فكرة النظام العام التي تتمسك بها كل دولة باعتبار أن الثروة العقارية تمس كيان الدولة الاقتصادي، وان أي دولة لا تقبل تنفيذ حكم صادر من محكمة أجنبية يمس هذا الكيان، لذلك فان ولاية قضاء الدولة الواقع فيها العقار تشمل المنازعات المتعلقة به(2) .
وطالما أن دعاوى الحيازة واردة على عقار فان المحكمة المختصة دوليا هي محكمة الدولة الواقع فيها العقار.
المطلب الثاني: الاختصاص الوظيفي
تتعدد جهات القضاء في الدولة الواحدة وتتنوع في اغلب الدول بين القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر أي منازعة تقوم بين الأفراد وبين القضاء الإداري، والقضاء الشرعي والذي ينعقد له الاختصاص بنص خاص استثناء من الأصل العام وهو اختصاص القضاء العادي وحيث أن منازعات الحيازة هي منازعات قائمة بين الأفراد وان غاية رافع الدعوى هي الحصول على حق متنازع عليه، وحيث لم يرد في من القوانين الخاصة ما يخرجها عن الأصل العام في الاختصاص فينعقد الاختصاص الوظيفي بنظر دعاوى الحيازة للمحاكم العادية.
المطلب الثالث: الاختصاص القيمي
يعد المعيار القيمي هو الأصل والأساس في توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى، فقد وزع المشرع اختصاص المحاكم العادية في بعض الدعاوى بحسب قيمة الدعوى، ورسم قواعد عامة لتقدير قيمة الدعوى ثم وضع بعض القواعد التقدير قيمة بعض الدعاوى التي يكون محلها ليس مبلغا من المال، وعلى ذلك يتوقف على قيمة الدعوى معرفة المحكمة المختصة بنظرها، ومعرفة قابلية الحكم الصادر فيها للطعن أو عدم قابليته، وتحديد الرسوم القضائية التي يلزم رافع الدعوى بدفعها ويتحملها في النهاية من يحكم عليه فيها وقد وزع المشرع الفلسطيني الاختصاص بين محاكم الصلح وبين محاكم البداية رفق معيار الاختصاص القيمي في الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية معللة بالقانون رقم 5 لسنة 2005 التي تنص على انه:
تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي:
الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (10000 دينار أردني) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
أي أن الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 10000 دينار يكون الاختصاص لمحكمة البداية وكذلك حال إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة والدعاوى العقارية تقدر بقيمة العقار المتنازع عليه.
وعليه إذا كانت قيمة العقار تقل عن عشر آلاف دينار دخلت في اختصاص محكمة الصلح في حين إذا كانت الدعوى تزيد على عشرة آلاف دينار عادت إلى الأصل العام في الاختصاص القيمي وأصبحت من اختصاص محكمة البداية.
إلا أن المشرع وفي دعاوى خاصة اخرجها من قاعدة تحديد الاختصاص بحسب قيمة الدعوى وحصرها نوعية بمحكمة الصلح لعدة اعتبارات منها " أما لشيوع هذا النوع من الدعاوى في العمل مما يستلزم جعلها من اختصاص محكمة قريبة من المتقاضين تيسرة لهم، أو لأن بعضها قليل الأهمية بسيطة لا يثير مسائل قانونية هامة ولا يحتاج إلى خبرة قانونية عميقة لأنها لا تتمخض عن مجموعة من القرارات ويقتصر دور القاضي فيها على المراقبة وتحريك تلك الإجراءات مما يستطيع قاضي الصلح القيام به دون عناء، لذلك وان كانت غير قابل للتقدير فان تركها لقواعد الاختصاص القيمي كان سيجعلها من اختصاص محكمة البداية(3)
والمشرع الفلسطيني جعل الاختصاص بنظر دعاوى الحيازة لمحكمة الصلح مهما كانت قيمة العقار محل المنازعة، وعلى ذلك جاء نص المادة 3/ 39 من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني: تختص محكمة الصلح ب، المنازعات المتعلقة بوضع اليد أما المشرع المصري فلم يحصر الاختصاص بنظر هذه الدعوى نوعيا بمحكمة معينة وإنما أبقي الأمر خاضعا للقاعدة العامة بحيث يتبع الاختصاص في نظر دعوى الحيازة قيمة الدعوى فإذا كانت تدخل في النصاب القانوني لمحكمة الصلح اختصت بها وإلا دخلت في اختصاص محكمة البداية(4)
المطلب الرابع: الاختصاص المكاني
يتعلق الاختصاص المحلي بتوزيع العمل بين المحاكم على أساس جغرافي أو مكاني، بمعنى أن تختص كل محكمة بقضايا منطقة معينة تسمى دائرة المنطقة.
وهدف ذلك هو تيسير التقاضي بين الخصوم، بحيث تكون المحاكم بقدر الإمكان قريبة من موطنهم أو محل النزاع بينهم.
وقد راعي المشرع أن المدعي هو من يختار الوقت الذي يرفع فيه الدعوى، بعد أن يعد مستنداته، وان الأصل براءة ذمة المدعى عليه - حتى يثبت العكس - لذلك تجلب له الرعاية فقرر أن على المدعي أن يسعى إلى المدعى عليه في اقرب محكمة إليه، فنصت المادة 42 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أنه:
1. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل عمله، أو المكان الذي نشأ فيه الالتزام.
ويلاحظ من نص المادة 42 أن المشرع قد حدد ثلاثة أماكن يمكن أن ترفع الدعوى في أي واحدة منها، وجعل الخيار للمدعي في هذه الأماكن وهي:
موطن المدعى عليه، مكان عمل المدعى عليه، المكان الذي نشأ فيه الالتزام إلا أن المشرع وبعد أن قرر هذه القاعدة العامة أورد عليها بعض الاستثناءات وما يعنينا في هذا البحث الاستثناء المقرر بنص المادة 44 من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني والذي جعلت الاختصاص المكاني في الدعاوى العقارية لمحكمة موقع العقار حيث نصت المادة 44 على أنه: إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو على احد أجزائه فيكون الاختصاص المحكمة موقع المال. إذا تعددت الأموال العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها.
والحكمة من هذا الاستثناء أن محكمة موقع العقار هي اقرب المحاكم للعقار واقدرها على الفصل فيما يثور حوله من منازعات، خاصة إذا تطلب إثبات الدعوى انتقال المحكمة الى مكان العقار لمعاينته، أو ندب خبير لمباشرة هذه العملية (6)
أما المشرع المصري فقد كان أكثر وضوحا إلى الحق دعاوى الحيازة بالدعوى العينية العقارية بموجب نص المادة 50 من قانون المرافعات المصري(7)
وإذا كان العقار واقعا في دوائر محاكم متعددة، فان المشرع أجاز رفع الدعوى أمام أية محكمة يقع في دائرتها احد أجزاء العقار بصرف النظر عن مساحة هذا الجزء من العقار أو قيمته"(8)
إلا أن هذا الأمر ليس على إطلاقه فبالرغم من أن المشرع حدد الاختصاص المكاني بمكان وقوع العقار أو أي جزء منه إلا أنه أجاز للأفراد الاتفاق على مخالفتها في أي حال لو تعلقت المسالة بعقار وجاء هذا الحكم بموجب المادة (43) من قانون أصول المحاكمات الفلسطينية (9) ولا يجوز للأفراد الاتفاق مسبقا على مخالفة هذا الحكم وان كان يصح وحسب ما تبئ به المادة سالفة الذكر الاتفاق إثناء المحاكمة على تغير قواعد الاختصاص المكاني وفي كل الأحوال تبقى مسالة الاختصاص المكاني غير متعلقة بالنظام العام فلا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها بل على صاحب المصلحة التمسك بها قبل أي دفع أخر(10)
وعلى ذلك جاء حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله "أن مسألة الاختصاص المحلي لا صلة لها بالنظام العام وهي من حق الخصوم والذي يملكون إثارتها قبل أي دفع أخر، وحيث أن محكمة الاستئناف وجدت أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع في الوقت المناسب وعلى نحو يبين التنازل عنه.... فان ما توصلت له من رد الطعن موافق للقانون(11).
________________
1- قانون تشكيل الحكم الفلسطينية رقم 5 لسنة 2001 المنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد 38 تاريخ 5/9/2001 ،صفحة 5 .
2- التكروري، عمان، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، مرجع سابق، ص 184
3- التكروري، عثمان، الوسيط في نشرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، مرجع سابق، ص 224
4- النظر المنجى، محمد، الحيازة، ط3، 1993 ، ص 128-129
5- التكروري، عثمان، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، مرجع سابق، ص 224
6- تنص المادة 44 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001" إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو على أحد أجزائه فيكون الاختصاص المحكمة موقع المال. -إذا تعددت الأموال العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها اي منها.
7- قانون المرافعات المنقية و التجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 والصادر عن رئاسة الجمهورية في 9 صفر سنة 1388هـ الموافق 7مايو 1968م
8- تنص المادة 43 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 1-يجوز للأطراف الأنفاق على اختصاص محكمة معينة على خلاف القواعد المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة
9- اذا نص القانون على اختصاص محكمة خلاف المشار إليه في المادة (42) من هذا القانون فلا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا الاختصاص.
10- نقض مدني فلسطيني رقم 58/2010 تاريخ 24/10/2010 متاح على موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين. تاريخ الزيارة 14/11/2014 م، الساعة التاسعة مساء
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|