أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
967
التاريخ: 13-10-2018
1308
التاريخ: 19-1-2020
1245
التاريخ: 2023-04-05
1132
|
تجب الصلاة على كل مسلم ، ومن بحكمه [1] ممن بلغ ست سنين، ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد.
ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا.
ويقوم بها كل مكلف على الكفاية.
وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمرأة من الأخ.
ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة، وإلا استناب.
ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.
وتؤم المرأة النساء، وتقف في وسطهن، ولا تبرز، وكذا العاري إذا صلى بالعراة.
ولا يؤم من لم يأذن له الولي.
_______________
[1] «من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام»- (شرائع الإسلام).
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|