المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

بوفور السير فرنسيس
19-10-2015
وفاة تحتمس الثالث.
2024-04-22
تاريخ دولة جامبيا
27-8-2018
القول في احوال المكلفين من رعايا الائمة عليهم السلام بعد الوفاة
30-03-2015
تطور المدن والبلدات
20-2-2022
أهمية الاتصالات الإدارية
27-6-2016


التعبير الضمني عن الإرادة  
  
34597   11:34 صباحاً   التاريخ: 22-12-2019
المؤلف : مؤيد عيسى محمد دغش
الكتاب أو المصدر : المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة : ص 12-13
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

التعبير الضمني عن الإرادة هو الذي يكشف عن الإرادة بطريق غير مباشر وذلك عن طريق استنباط التعبير عن الإرادة من أفعال يقوم بها الشخص، وهذه الأفعال لا تعد بذاتها تعبيرًا مباشرًا عن الإرادة ولكنها مجرد إشارة تكشف عن تلك الإرادة وتنطوي عليها (1) ، وقد نص المشرع المصري صراحة على التعبير الضمني عن الإرادة في المادة ( 2/90 ) من القانون المدني والتي جاء فيها "ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا إذا لم ينص القانون أو يتفق  الطرفان على أن يكون صريحًا" وهذا النص يطابق ما جاء في نص المادة ( 2/76 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، أما المشرع الأردني فإنه لم ينص صراحة على التعبير الضمني كما فعل كل من المشرع المدني المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني، وذلك لأن نص المادة ( 93 ) من القانون المدني الأردني جاءت صياغتها تكشف على أن التعبير عن الإرادة في  الإيجاب والقبول يمكن أن يكون صريحًا أو ضمنيًا من خلال طرق التعبير عن الإرادة سالفة الذكر، وقد تبين أن المادة في عجزها الأخير تغني عن إيراد نص كنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 90 ) من القانون المصري (2)  ومن الأمثلة على التعبير الضمني "بقاء المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار وسكوت المؤجر مع علمه بذلك واستلامه الأجر من المستأجر دون اعتراض (3) وكذلك أن يعرض شيء على شخص ليشتريه فيقوم هذا الشخص ببيعه فهذا تعبير  قبول ضمني منه بشرائه (4)

أن الفرق بين التعبير الصريح والتعبير الضمني هو أن التعبير الصريح يفصح عن الإرادة بأسلوب مألوف ومباشر أما التعبير الضمني فإنه يتم إذا لم يكون الأسلوب المتبع في التعبير عن الإرادة من الأساليب التي ألف استعمالها بحيث لا يتاح استخلاص دلالة التعبير إلا عن طريق الاستنتاج أي أن التعبير الضمني يكون بطريق غير  مباشر(5)  والأصل أن التعبير الصريح أقوى في دلالته من التعبير الضمني وهذا ورد في نص المادة ( 13 ) من مجلة الأحكام العدلية والتي جاء فيها "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح".

وعلى ذلك فإن التعبير عن الإرادة سواء كان تعبيرا عن الإيجاب أو القبول فإنه من الممكن أن يتم عن طريق التعبير الصريح أو عن طريق التعبير الضمني حيث أن الأصل جواز التعبير الضمني إلا إذا نص القانون أو اتفق الطرفان على عدم الاكتفاء في علاقة معينة بالتعبير الضمني وهذا ما نص عليه المشرع المدني المصري في مادته ( 2/90 ) والتي جاء فيها " يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحًا وهذا النص يطابق نص المادة ( 2/76 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني .

__________________

1- زهران، همام محمد محمود: الأصول العامة للالتزام، نظرية العقد، دار الجامعة الجديدة، بدون بلد للنشر، 2004 ، ص 72 . وراجع أيضا : مرقس، سليمان: شرح القانون المدني 2 في الالتزامات، المطبعة العالمية، القاهرة، سنة 1964 ،  ص49

2- الفضل, منذر: النظرية العامة للالتزامات, الجزء الأول, مصادر الالتزام, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1996 م ، ص 91

3- أبو ملوح، موسى سليمان: شرح القانون المدني الفلسطيني، ط 1 بدون دار للنشر، بدون بلد للنشر، 2001 ، ص 42

4- حبيب، ثروت: المصادر الإرادية للالتزام في القانون الليبي، بدون دار للنشر، بدون بلد للنشر، 1972 م، ص 84

5- العمروسي, أنور: التعليق على نصوص القانون المدني المعدل، الطبعة الأولى, بدون بلد للنشر, 1978 ،ص 196




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .