المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



العقل أو الدلائل العقلية المصدر الرابع للتشريع (مصادر الأحكام عند الإمامية)  
  
1282   11:33 صباحاً   التاريخ: 2-10-2019
المؤلف : محمّد تقي القمّي
الكتاب أو المصدر : مقدمة كتاب المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 33- 36
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /

المعروف عن دليل العقل أنّه البراءة الأصلية والاستصحاب، ويرى البعض أنّ الاستصحاب ثبت بالسنّة كما أنّ البعض الآخر يجعلون مع البراءة الأصلية والاستصحاب التلازم بين الحكمين، وهو يشمل مقدّمة الواجب، وأنّ الأمر بالشي‏ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ، والدلالة الالتزامية، وفسّره البعض بلحن الخطاب، وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وما ينفرد العقل بالدلالة عليه، وهذا هو رأي مؤلّف هذا الكتاب في دليل العقل والاستصحاب نورده هنا من مقدّمة كتابه (المعتبر):

وأما دليل العقل: فقسمان :

أحدهما: ما يتوقّف فيه على الخطاب وهو ثلاثة:

الأول: لحن الخطاب، كقوله (تعالى): {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} [البقرة: 60] أراد فضرب.

الثاني: فحوى الخطاب، وهو ما دلّ عليه بالتنبيه كقوله (تعالى): {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] .

الثالث: دليل الخطاب، وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة، كقوله:

(في سائمة الغنم الزكاة) فالشيخ يقول هو حجّة، وعلم الهدى ينكره، وهو الحقّ.

أما تعليق الحكم على الشرط كقوله: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء) .

وكقوله (تعالى): {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] فهو حجّة، تحقيقا لمعنى الشرط، ولا كذا لو علّقه على الاسم كقوله: اضرب زيدا، خلافا للدّقاق.

والقسم الثاني: ما ينفرد العقل بالدلالة عليه:

وهو إمّا وجوب ؛ كردّ الوّديعة، أو قبح ؛ كالظلم والكذب، أو حسن ؛ كالإنصاف والصدق.

ثمّ كلّ واحد من هذه كما يكون ضروريا فقد يكون كسبيا، كرد الوديعة مع الضّرورة، وقبح الكذب مع النفع.

وأمّا الاستصحاب، فأقسامه ثلاثة:

الأوّل: استصحاب حال الفعل، وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة ... ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقلّ والأكثر فيقتصر على الأقلّ.

الثاني: أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، وهذا يصحّ في ما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به، أمّا لا مع ذلك فإنّه يجب التوقّف ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة. ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر.

الثالث: استصحاب حال الشرع، كالمتيمّم يجد الماء في أثناء الصلاة فيقول المستدلّ على الاستمرار: صلاة كانت مشروعة قبل وجود الماء فتكون كذلك بعده.

وليس هذا حجّة لأنّ شرعيّتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعيّة معه.

ثمّ مثل هذا لا يسلم عن المعارضة بمثله، لأنّك تقول: الذمّة مشغولة قبل الإتمام فتكون مشغولة بعده» (1) .

_______________

(1) المعتبر 1: 32.

وأما القياس فلا يؤخذ به عند الإمامية، ويقول صاحب الكتاب في ذلك: « أما القياس فلا يعتمد عليه عندنا لعدم اليقين بثمرته، فيكون العمل به عملا بالظنّ المنهي عنه، ودعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم تثبت بل أنكره جماعة منهم».

على أنّ من مذاهب أهل السنّة من لا يرى العمل بالقياس، ومن علمائهم من بيّن أنّ كلّ حكم قيل إنّه مقيس قد أخذ عن دليل؛ نصّ أو إشارة أو نحوهما.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.