العقل أو الدلائل العقلية المصدر الرابع للتشريع (مصادر الأحكام عند الإمامية) |
1282
11:33 صباحاً
التاريخ: 2-10-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016
1174
التاريخ: 5-9-2016
1062
التاريخ: 5-9-2016
1765
التاريخ: 5-9-2016
977
|
المعروف عن دليل العقل أنّه البراءة الأصلية والاستصحاب، ويرى البعض أنّ الاستصحاب ثبت بالسنّة كما أنّ البعض الآخر يجعلون مع البراءة الأصلية والاستصحاب التلازم بين الحكمين، وهو يشمل مقدّمة الواجب، وأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ، والدلالة الالتزامية، وفسّره البعض بلحن الخطاب، وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وما ينفرد العقل بالدلالة عليه، وهذا هو رأي مؤلّف هذا الكتاب في دليل العقل والاستصحاب نورده هنا من مقدّمة كتابه (المعتبر):
وأما دليل العقل: فقسمان :
أحدهما: ما يتوقّف فيه على الخطاب وهو ثلاثة:
الأول: لحن الخطاب، كقوله (تعالى): {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} [البقرة: 60] أراد فضرب.
الثاني: فحوى الخطاب، وهو ما دلّ عليه بالتنبيه كقوله (تعالى): {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] .
الثالث: دليل الخطاب، وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة، كقوله:
(في سائمة الغنم الزكاة) فالشيخ يقول هو حجّة، وعلم الهدى ينكره، وهو الحقّ.
أما تعليق الحكم على الشرط كقوله: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء) .
وكقوله (تعالى): {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] فهو حجّة، تحقيقا لمعنى الشرط، ولا كذا لو علّقه على الاسم كقوله: اضرب زيدا، خلافا للدّقاق.
والقسم الثاني: ما ينفرد العقل بالدلالة عليه:
وهو إمّا وجوب ؛ كردّ الوّديعة، أو قبح ؛ كالظلم والكذب، أو حسن ؛ كالإنصاف والصدق.
ثمّ كلّ واحد من هذه كما يكون ضروريا فقد يكون كسبيا، كرد الوديعة مع الضّرورة، وقبح الكذب مع النفع.
وأمّا الاستصحاب، فأقسامه ثلاثة:
الأوّل: استصحاب حال الفعل، وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة ... ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقلّ والأكثر فيقتصر على الأقلّ.
الثاني: أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، وهذا يصحّ في ما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به، أمّا لا مع ذلك فإنّه يجب التوقّف ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة. ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر.
الثالث: استصحاب حال الشرع، كالمتيمّم يجد الماء في أثناء الصلاة فيقول المستدلّ على الاستمرار: صلاة كانت مشروعة قبل وجود الماء فتكون كذلك بعده.
وليس هذا حجّة لأنّ شرعيّتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعيّة معه.
ثمّ مثل هذا لا يسلم عن المعارضة بمثله، لأنّك تقول: الذمّة مشغولة قبل الإتمام فتكون مشغولة بعده» (1) .
_______________
(1) المعتبر 1: 32.
وأما القياس فلا يؤخذ به عند الإمامية، ويقول صاحب الكتاب في ذلك: « أما القياس فلا يعتمد عليه عندنا لعدم اليقين بثمرته، فيكون العمل به عملا بالظنّ المنهي عنه، ودعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم تثبت بل أنكره جماعة منهم».
على أنّ من مذاهب أهل السنّة من لا يرى العمل بالقياس، ومن علمائهم من بيّن أنّ كلّ حكم قيل إنّه مقيس قد أخذ عن دليل؛ نصّ أو إشارة أو نحوهما.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|