المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

النواة بين الجغرافي الاقتصادي والجغرافي السياسي
24-12-2021
[البيئة التربوية لأمام الحسين]
20-3-2016
Julius Wilhelm Richard Dedekind
19-12-2016
الاقرار
2023-05-27
بعض المفاهيم البيئية
17-8-2021
اليمين
2-3-2017


أنواع الأضرار المشمولة بأحكام الضمان  
  
1754   12:54 صباحاً   التاريخ: 27-8-2019
المؤلف : مسعود مروش
الكتاب أو المصدر : نطاق تطبيق احكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسي
الجزء والصفحة : ص226-231
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-09 1541
التاريخ: 2-6-2016 3822
التاريخ: 10/9/2022 3541
التاريخ: 16-5-2016 6832

لقد تعدّدت أنواع الأضرار، التي عملت على امتداد أحكام الضمان، والتي اختلف بشأنها المشرّع الجزائري عن المش رّع الفرنسي.

ا- في التشريع الجزائري

 ذهب المشرّع الجزائري من خلال نص المادة 554/1 مدني بقوله:" يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين...فيما شيّداه من مبان وأقاماه من منشآت ثابتة أخرى...من عيوب، يترتّب عليها تهديد متانة البناء وسلامته."

لنتبيّن من خلال هذا النص، أنّ المشرّع الجزائري قد أخذ فقط بالضرر الذي يمسّ بالمبنى ويهدّد متانته وسلامته.

ب - أ ما في التشريع الفرنسي

فقد عرض المشرّع الفرنسي لهذه الأضرار، من خلال نص المادة 1/13    L111   (1) من   قانون البناء والاسكان) 1792  من القانون المدني الفرنسي سابق الذكر، وهي على ثلاثة أنواع:

1- الأضرار التي تعرّض سلامة العقار المشيّد للخطر

2- الأضرار التي تجعل من العقار المشيّد، غير صالح للغرض الذي أنشئ من أجله  فهذا النوع من الأضرار، الذي جعل المشرّع من خلاله صورة مغايرة عن سابقتها، وذلك أنّ وجود هذه الأضرار، التي تجعل من العمل المشيّد غير صالح للهدف الذي أنشئ من أجله فينظر فيها إلى الخطر، على أنّه أقل من الذي يؤدي بالعمل إلى تهديد متانته وسلامته، ويكفي في هذه الأضرار أن تأتي بالخطر ليس على كل العمل، وإنّمّا أن تمسّ إحدى عناصره التكوينية أو التجهيزية.

3- الأضرار التي بلغت درجة من الخطورة، بحيث تؤثر في سلامة عناصر التجهيز في   المبنى، تطبيقًا لما قضى به نص المادة 15 – L111    (2) من قانون البناء والاسكان" تمتدّ قرينة المسئولية المنصوص عليها بالمادة 1792 من القانون المدني، المعادلة لنص المادة  L111-13 من هذا القانون، إلى الأضرار التي تؤثر في متانة وسلامة العناصر الجوهرية  في المبنى، ولكن فقط تلك التي تشكّل جسمًا غير قابل للانفصال مع أعمال المنافع العامة أو الأساس أو الهيكل أو السور أو المضلّة."

ومقتضى هذه الصورة، هو وجود أضرار تكون قد بلغت درجة من الخطورة، تؤثر على سلامة العناصر التجهيزية بالمبنى، متى اتصلت به وكانت غير قابلة للتجزئة أو الانفصال عن أعمال المنافع  les ouvrages de viabilité أو الأساس  de foundation  أو الهيكل  d’ossature  أو السور de clos  أو البطانة de couvert سواء عرّضت ، هذا المبنى للخطر أو جعلت منه غير صالح للغرض الذي أنشيء من أجله، لتكون عاملاً هامًا في تحريك قواعد الضمان العشري.

 وخلاصة القول، وبالرجوع للتشريع الجزائري، وبنص المادة 554/ 1 مدني، نلاحظ

1 - لو نظرنا إلى الأعمال: نجد أنّه لا فرق بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، من حيث الأحكام المقرّرة لتحديد النطاق الموضوعي للضمان العشري، فكلاهما يخضع الأعمال محل التشييد لأحكام هذا الضمان، متى تحقّقت شروطه .

2- في حين لو نظرنا إلى الأضرار، والتي تكون سببًا في تفعيل هذه الأحكام، نلاحظ   أنّ المشرّع الجزائري ومن خلال نص المادة 554/ 1 يرجعنا إلى سببين أساسيين وهما:

السبب الأول: التهدّم الكلي أو الجزئي لما تمّ تشييده، من مبان أو منشآت ثابتة أخرى.

السبب الثاني: هو ما يوجد بهذه المباني والمنشآت من عيوب، والتي يترتّب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

 وبإجراء مقارنة بين النص الجزائري 554/ 1 والنصين اللّذين أوردهما المشرّع الفرنسي بقانونه المستحدث، وأعني نص المادة 13- L111 والمادة 2/15- /L111  من قانون البناء ،والاسكان، بحيث جعل بنص المادة 13- L111  من الأضرار التي تمسّ العمل المشيّد وتجعله غير صالح لما جهّز له، بينما جعل بنص المادة 2/15- L111  .

 بعض الأضرار الأخرى التي تؤثر في متانة وسلامة العناصر التجهيزية بالمبنى، مع شرط عدم قابليتها للانفصال، فأخضعهما لأحكام الضمان العشري.

في حين أنّ المشرّع الجزائري، لم ينص على هاتين الحالتين، وبالتالي يستوجب إبعادهما من نطاق التطبيق الموضوعي لهذه الأحكام اقتداءًا ببعض الرأي (3) ، وإن كنّا لا نؤيد من يرى بوج وب إبعاد هاتين الحالتين من هذا النطاق، بل نحبّذ لو يؤخذ بهما ضمن النصوص التشريعية بالقانون الجزائري، لتكون حماية أوفى لرب العمل.

ومهما تنوّعت هذه الأضرار،خاصة بالتشريع الفرنسي ، والتي كانت سببًا مباشرًا في تحريك قواعد المسئولية العشرية، فإنّه في الحقيقة يؤخذ على هذا المشرّع، خوضه في السبب المحرّك لهذه المسئولية وهو وقوع الضرر متغافلاً عند صياغته لنص  المادة 15- L111 من قانون البناء والاسكان المستحدث، عن المسبب الحقيقي له وهو وجود العيب( الذي يؤدي بالعمل المشيّد إلى التهدّم، فراح يشير إلى الأضرار التي تمسّ بسلامة العمل المشيّد، أو التي تجعل أحد العناصر التكوينية أو التجهيزية فيه غير صالح للغرض الذي أنشئ من أجله، مع أنّ هذه الأضرار الحاصلة في حقيقة الأمر، لا تكون إلاّ نتيجة عيوب التي كانت مصدرًا في إحداث هذه الأضرار.

- كما يؤخذ عليه أيضًا، قصور ثبوت العيب فقط على ذلك الموجود بالأرض التي أقيم عليها البناء، مع أنّ هذا العيب، قد لا يكون مرجعه فقط لعيب في الأرض ذاتها، وإنّمّا قد يكون أيضًا بسبب عيب في التشييد، كأن يكون في المواد المستعملة في البناء، أو يكون في التصميم، كما قد يقع أثناء تنفيذ العمل المطلوب تشييده .

ثمّ أنّ تلك الأضرار التي تتسبّب في عرض متانة البناء المشيّد، أو أحد عناصره التكوينية أو التجهيزية للخطر، بحيث تجعله غير صالح للغرض الذي أنشئ من أجله هي ذاتها أضرارًا.

وبالتالي، فلا يستقيم القول بأنّ الأضرار هي التي تع رض سلامة البناء للخطر، أو تجعله غير صالح للغرض الذي أنشئ من أجله، وإنّمّا العيب الموجود بالبناء هو الذي يتسبّب في إيجاد خطر قد يحدث أضرارًا في هذا البناء.

 في حين أنّ المشرّع الجزائري، وبنص المادة 554/ 1 بقوله:"...ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب، يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته." كان واضحًا في إرجاع سبب التهدّم الكلّي أو الجزئي، لما تمّ تشييده من مبان أو أقيم من منشآت ثابتة أخرى، إلى مسبّبه وهو كل عيب، سواء ما وجد في المباني أو المنشآت، والذي قد يترتّب عليه تهديد متانة البناء وسلامته، بل وحتى لو كان هذا العيب ناشئًا عن عيب في الأرض ذاتها.

__________________

1-Art L111-13/1 C.C.H ( 2009 - 526) "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination."

Art L111-15 (modifié par ord n°2005-658 du 08 juin 2005) "La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil reproduit à l'article L111-13 du présent code, s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert .

-Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage."

3- د.عبد الرازق حسن يس- المسئولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء شروطنا، نطاق تطبيقنا، الضمانات المستحدثة فيها دراسة مقارنة في القانون المدني  ط 1، سنة 1987 ، دون دار نشر ص 925 وما يليها، محمد ناجي ياقوت - مسئولية المعمارين بعد إتمام الأعمال وتسلّمنا مقبولة من رب العمل- دراسة مقارنة في القانوني المصري والفرنسيدون تاريخ نشر، منشأة المعارف، الإسكندرية – الهامش  313 ، ص 1




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .