أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016
2305
التاريخ: 28-4-2019
9537
التاريخ: 2024-04-28
757
التاريخ: 13-3-2016
25613
|
بالإطلاع على نص المادتين 624 من القانون المدني و 27 من الأمر المتعلق بالتأمينات نجد أنه يجب التفرقة عند الحديث عن التقادم في عقد التأمين بين الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وتلك التي لا تنشأ عنه لأن لكل منهما مدة تقادم خاصة بها. فالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تجد مصدرها في عقد التأمين وتستند إلى الحقوق التي قررها وهي إما أن تكون للمؤمن ضد المؤمن له؛ أو للمؤمن له يرفعها ضد المؤمن. أي تتعلق في مجملها بأطراف العقد.
ودعاوى المؤمن هي: دعوى المطالبة بالأقساط ودعوى بطلان عقد التأمين، ودعوى الفسخ ودعوى استرداد ما كان تحصل عليه المؤمن له من تعويضات غير مستحقة. ودعاوى المؤمن له هي: دعوى المطالبة بمبلغ التأمين ودعوى الإبطال ودعوى الفسخ للأسباب التي يقررها القانون. أما الدعاوى الناشئة عن غير عقد التأمين فتجد مصدرها في القانون وتستند إلى الحق الذي قرره القانون وأهمها دعوى المسؤولية التي يرفعها المضرور على المسؤول الذي أمن من مسؤوليته والدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور على المؤمن ليتقاضى منه مبلغ التأمين في التأمين من المسؤولية، ودعوى المؤمن له على من تسبب في إحداث الخطر المؤمن منه كدعوى الحلول التي يحل بها المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على من تسبب في الخطر ودعوى الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز ضد المؤمن للمطالبة بمبلغ التأمين(1).
1- مدة التقادم وبدء سريانها:
لقد وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة بتقادم دعاوى التأمين، وأخذ حسب نص المادتين السابقتين بالتقادم القصير، مثله في ذلك مثل معظم التشريعات الأخرى حيث حددت هذه المدة بسنتين في دعاوى عقد التأمين البحري وثلاث سنوات بالنسبة لدعاوى التأمين البري(2). بحيث تخضع الدعاوى الناشئة عن غير عقد التأمين إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني في حين تخضع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين إلى مدة التقادم القصير والمقدرة بـ 03 سنوات، ولا يجوز الاتفاق على تعديل هذه المدة تحت طائلة البطلان باعتبارها من النظام العام حسب المادة 625 من القانون المدني. باستثناء حالة أقرتها نفس المادة وهي مصلحة المؤمن له أو المستفيد، غير أن هذا الحكم مقيد بمقتضى المادة 28 من الأمر المتعلق بالتأمينات بنصها على أنه " لا يمكن اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفين" وعملا بذلك لا يمكن الاتفاق على تقصير مدة التقادم حتى لو كان هذا الاتفاق لا يتعارض مع مصلحة المؤمن له، بينما يجوز تمديد المدة إذا لم تمس بمصلحة المؤمن له أو المستفيد(3). هذا ويتبين من نص نفس المادتين السابقتين أن مدة التقادم تسري من وقت الحادث الذي نشأت عنه أي من تاريخ وقوع الخطر كأصل عام، ثم يختلف بدء حسابها باختلاف الأحوال:
- تسري من تاريخ علم المؤمن إذا ثبت له أن المؤمن له استعمل وسائل احتيالية بالتصريح الكاذب وكتمان الظروف الحقيقية للخطر المؤمن منه؛
- يبدأ احتساب التقادم بالنسبة للغير من يوم علمه بوقوع الحادث المتسبب في الضرر؛
- يبدأ احتساب التقادم في دعاوى المؤمن له ضد المؤمن والمتعلقة برجوع الغير عليه من يوم رفع دعوى الغير عليه؛
- وتسري في دعاوى المؤمن ضد المؤمن له للمطالبة بالقسط من تاريخ استحقاقه؛
- وتسري في دعاوى المؤمن له أو المستفيد ضد المؤمن للمطالبة بمبلغ التأمين أو التعويض من تاريخ علمهم بتحقق الخطر أو الحادث المؤمن منه.
- ويبدأ احتساب التقادم في الدعاوى القضائية أو المطالبة بالتسوية الودية من تاريخ رفع الدعوى أو طلب التسوية(4).
- انقطاع التقادم ووقفه:
أ- انقطاع التقادم:
ينقطع التقادم كما هو مبين في أحكام التأمين وأحكام القانون المدني(5)، بالقيام بإجراءات معينة تكون سببا للانقطاع، وهي إما أسباب عادية مستمدة من القواعد العامة لانقطاع التقادم وإما أسباب خاصة بعقد التأمين وحده.
أ-1/ أسباب الانقطاع العادية(6):
أ-1-1/ انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجر:
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية حتى لو رفع الدائن دعواه الناشئة عن عقد التأمين أمام محكمة غير مختصة.
كما ينقطع التقادم بالتنبيه الموجه إلى المدين، وبالحجر الذي يقع على أمواله، وكذا بالطلب الذي تقدم به الدائن في تفليسة المدين أو في توزيع أمواله أو بأي عمل يقوم به الدائن لإثبات حقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
أ-1-2/ انقطاع التقادم بإقرار المدين بحق الدائن:
فإذا أقر المؤمن بحق المؤمن له في التعويض صراحة انقطع بذلك تقادم الدعوى التي طالبه بها المؤمن له، وهذا الإقرار قد يكون ضمنيا، كقيامه بإجراءات معينة يفهم منها الإقرار. كأن يترك تحت يده مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين، ومثال ذلك أن يقدم المؤمن له سيارته المؤمن عليها كرهن حيازي للمؤمن إلى أن يدفع له الأقساط كلها، فهذا إقرار ضمني من المؤمن له لحق المؤمن، وبه ينقطع تقادم الدعوى التي يطالب بها المؤمن المؤمن له بالوفاء بالأقساط(7).
أ-2/ أسباب الانقطاع الخاصة بعقد التأمين:
وقد وردت في الأمر المتعلق بالتأمينات في مادته 28 وهي:
أ-2-1/ تعيين خبير:
ينقطع تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بتعيين المؤمن خبيرا من أجل القيام بتقدير قيمة الأضرار التي نتجت عن تحقق هذا الخطر ليتمكن من تقدير التعويض الذي يلتزم بدفعه للمؤمن له.
أ-2-2/ توجيه الرسالة من الدائن إلى المدين:
وتقطع التقادم سواء كانت موجهة من المؤمن إلى المؤمن له لمطالبته بدفع الأقساط، أو كانت موجهة من المؤمن له إلى المؤمن لمطالبته بالوفاء بدفع التعويض المترتب على تحقق الخطر، وفي كلا الحالتين يجب كون هذه الرسالة مضمونة الوصول لتكون دليلا قاطعا للإثبات(8).
ب- وقف التقادم:
لما لم يوجد في الأمر المتعلق بالتأمينات وفي القانون المدني نص خاص بوقف التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وجب الرجوع إلى القواعد العامة في التقادم لمعرفة أحكامه، وبالرجوع إلى المادة 316 من القانون المدني يتبين أن التقادم يوقف لدواعي وظروف يتعذر معها على المؤمن أو المؤمن له المطالبة خلال مدة زمنية معينة.
فكل قوة قاهرة كالحرب الأجنبية والاضطرابات الشعبية تعتبر مبررا شرعيا يحول دون تمكن الدائن من المطالبة قضائيا بحقه. لكن عملا بما تقتضيه المادة 316 / 2 من القانون المدني فإن التقادم لا يوقف بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين إذا كان للدائن الذي لا تتوفر فيه الأهلية اللازمة لعقد التأمين نائب يمثله قانونا. ويطبق نفس الحكم بالنسبة للغائبين والمحكوم عليهم بعقوبة جنائية، وإذا توقف التقادم فإنه لا يعود إلى السريان إلا بعد زوال المانع(9). وبتوفر حالتي الوقف والانقطاع يعتبر التقادم كأن لم يبدأ سريانه، فلا تحتسب الفترة السابقة التي سرى خلالها وحسبما تنص عليه المادة 319 فإذا انقطع التقادم بتعيين خبير لتقدير الأضرار مثلا، فإن التقادم الأول ينقطع ويسري تقادم جديد ابتداء من وقت تسليم تقرير خبرته للمؤمن، ويسري التقادم من جديد لمدة التقادم الأول أي 03 سنوات.
______________
(1): جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، د م ج ، ص81 / د. عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول: التأمينات البرية، طبعة 2002 ، ص 177؛
(2): جديدي، مدخل لدراسة قانون التأمين، ص 86 / عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني: عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، طبعة 2004، دار النهضة العربية، ص 1257؛
(3): د. عبد الرزاق بن خروف ص 178؛
(4): جديدي، مدخل لدراسة قانون التأمين ص 87.
(5): المادة 28 من الأمر المتعلق بالتأمينات؛
(6): المادتان 317 و318 من القانون المدني؛
(7) و(8): د. عبد الرزاق بن خروف ص 181؛
(9): د. عبد الرزاق بن خروف ص 181؛
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|