المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التغذية النتروجينية Diazotrophy
25-1-2018
شبهة الخلط والتداخل بين الموضوعات القرآنيّة
23-04-2015
خصائص اضافية للغة الاعلان- التجديد
11-10-2021
Calendar, Numbers in the
5-1-2016
السجلات الخاصة بالمعروضات
4/9/2022
المذمومون والملعونون من قبل الناحية المقدسة
2-11-2019


تأثير توسع فكرة النظام العام على القاضي الإداري  
  
2636   04:05 مساءً   التاريخ: 16-1-2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص50-55
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2017 17343
التاريخ: 9-4-2017 2841
التاريخ: 12-4-2017 11017
التاريخ: 15-6-2016 11020

اتجه القضاء الفرنسي في بداية الأمر إلى تضييق مفهوم النظام العام بقصره على الجانب المادي من خلال العناصر الثلاث، وهي السكينة، والصحة، والأمن العام. لكنه عدل عن ذلك الإتجاه وأخذ بالمفهوم الواسع للنظام العام في مجال الضبط الإداري، وأصبح النظام العام بذلك يشمل الجانب الأدبي المتمثل في الآداب والأخلاق العامة. وتجلى ذلك في تبني القضاء الإداري الفرنسي، وبالأخص مجلس الدولة الفرنسي أحقية سلطة الضبط الإداري في إصدار قرارات تخص النظام العام في جانبه الأدبي، وربط الطعون الصادرة ضدها مستندا إلى التفسير الواسع للنظام العام. ومن بين هذه القضايا:

 أ-قضية شركة أفلام Lutetia  وتتلخص وقائع القضية في حصول الشركة على موافقة من الوزير لعرض فيلم من الأفلام طبقا لمرسوم 3 يوليو (1) 1954 ،وأصدر بشأن ذلك رئيس بلدية "نيس" قرارا بمنع عرض هذا الفيلم لصفته اللأخلاقية ولاحتمال إضراره بالأخلاق العامة. وعرض النزاع على القضاء الإداري فقضى مجلس الدولة بصحة قرار رئيس البلدية وامتداد سلطته في مجال الضبط الإداري إلى حماية النظام العام الأدبي. ويتبين من القضية إثارة عدة أوجه ونقاط قانونية منها:التغيير الواسع في مفهوم النظام العام واعتبار الأخلاق والآداب العامة من اختصاص الضبط الإداري الخاص . لكن هل يمكن اعتبار الآداب العامة عنصرا من عناصر النظام العام؟ يرجع اعتبار الأخلاق العامة من النظام العام في قضية Lutetia إلى اعتبارين، الأول يتمثل في طابع لا أخلاقية الفيلم ، وهذا ما يبرز الصعوبة في تحديد مضمون لا أخلاقية الفيلم، ويرجع التقدير للقاضي الإداري على أساس المعيار الموضوعي الذي يؤكد ما اعتبره المجتمع ملزما أو ما اعتبروه لا أخلاقيا .ومن ناحية ثانية يربط القضية بالظروف المحلية المحيطة بالمدينة والوسط الاجتماعي محل القضية، والتي تجعل عرض الفيلم يؤثر على استقرار الظروف المحلية (2)  ويهدد استقرار المجتمع (3)  ولصعوبة ترسيم حدود للنظام الأخلاقي اعترف القاضي لرئيس البلدية بقدرته على حظر الأفلام التي من . المحتمل أن تتسبب في الإخلال بالنظام العام أو تمس بالظروف المحلية للنظام العام(4) ومن بين القضايا المتعلقة بالأخلاق والآداب العامة قضية "متجر الجنس" وتتلخص وقائعها في إصدار رئيس البلدية لقرار يقضي بمنع فتح متجر الجنس على أساس قربه من المدرسة وبيت الشباب ومن جهة أخرى هدوء السكان ،وعد هذا القرار بوجه عام على انه يساعد في إقامة حدود للتجارة الحرة من بينها حد الأخلاق والآداب العامة وجاء في حيثيات القرار:

« ..Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par arrêté du 13 avril 2005, le maire de Houilles a, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, pris une mesure qui doit s’analyser comme une interdiction d’ouverture par la société Cassandre d’un « sex shop », au motif que l’établissement projeté portait atteinte à la tranquillité de la population et se trouvait situé à proximité d’équipements destinés à la jeunesse ; Considérant que l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 modifiée interdit l’installation à moins de cent mètres d’un établissement d’enseignement maternel, primaire ou secondaire, d’un établissement dont l’activité principale est la mise en vente ou à la disposition du public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée ; que l’article 227-24 du code penal réprime par ailleurs le fait de permettre à un mineur de voir un message de caractère pornographique et interdit en conséquence la présentation en vitrines ouvrant sur l’extérieur d’articles présentant un tel caractère susceptibles d’être vus par un mineur ... »(5)

 كذلك قضية "شركة Cinéditions ضد قرار 2 أكتوبر 2007 وزير الثقافة "  والاتصال الفرنسي الذي أعلن الحظر بث الفلم على القاصرين تحت سن 18 سنة للفيلم السينمائي "يطارد الأجنة في السر"جاء في حيثياتها :

… "Considérant que la fédération nationale des distributeurs de films a intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi son intervention est recevable ;Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 du décret du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinématographiques : « La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du theme traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l’article 12 de la loi du30décembre1975susvisée" Considérant que la SOCIETE CINEDITIONS a présenté au ministre de la culture et de la communication une demande afin que l’oeuvre cinématographique intitulée « Quand l’embryon part braconner », dont elle assure la distribution en France, reçoive un visa d’exploitation pour le 3 octobre 2007 ; que, par une décision du 2 octobre 2007, le ministre de la culture et de la communication, après avoir fait état de l’avis de la commission de classification, aux termes duquel le film en cause « enchaîne les scènes de grande violence, de torture et de sadisme et présente une image des relations entre les êtres et entre les sexes fondée sur l’enfermement, l’humiliation et la domination de la femme », a accordé un visa à l’oeuvre en cause, assorti d’une interdiction de diffusion aux mineurs de moins de 18 ans en application de l’article 3-1 du décret du 23 février 1990 ; que la SOCIETE CINEDITIONS demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a interdit la diffusion du film aux mineurs de moins de 18 ans … »(6)

ويتضح أن القضاء الإداري الفرنسي أسس قواعد جديدة تبرز بشكل واضح إتساع مفهوم الضبط الإداري مما يعكس توسع لسلطة الضبط ويعطيها مشروعية القرارات الصادرة في مجال المحافظة على الأخلاق العامة. و تبنى القضاء الإداري الجزائري إدخال عناصر جديدة للنظام العام وسلم بوجود النظام العام الأدبي والأخلاقي نظرا للطابع الاجتماعي والديني للمجتمع، وهذا ما نلاحظه من خلال ما صدر من أحكام القضاء في هذا المجال . و من بين القضايا قضية (ق ع) ضد رئيس الدائرة (7) جاء فيها بان السيد(ق.ع)يملك محل تجاري وأنه متحصل على رخصة إذن يجيز له بيع المشروبات الكحولية صادرة من والي ولاية...والمؤرخة في 16 اكتوبر 1966 تخول له تقديم هذه أثناء تناول الوجبات الغذائية وقام رئيس الدائرة بغلق محله لان بيع المشروبات الكحولية للمسلمين  هو خرق لأحكام المادة رقم 3 من قرار والي ولاية...المؤرخ في 17/10/1966 ومواد الأمر رقم 75- 26 الصادر في 29 افريل 1975 بحيث أن منح الرخصة للسيد (ق ع) من طرف والي ولاية...بقراره المؤرخ في 17 /10/1966 هو لأجل تقديم المشروبات الكحولية أثناء تناول الوجبات الغذائية لغير المسلمين، وأن بيع واستهلاك هذه بتقديمها للمسلمين محظور وممنوع منعا باتا، ويترتب عنه عقوبة الغلق النهائي للمحل التجاري. وإعتبر طلب السيد(ق.ع) إلغاء القرار المطعون فيه المتخذ تجاوزا للسلطة غير مؤسس ومن ثم فلا حق له في المطالبة بإلغائه. لذلك قرر المجلس الأعلى رفض . الطعن المقدم من السيد(ق.ع) والحكم على المدعي بأداء المصاريف (8)

_________________

1- C.E 18 déc.1959,Société « Les Films Lutetia » et syndicat Français des producteurs et   exportateurs de films.G.A.J.A ,op. cit. p507.

2- M. Mayras dans ses conclusions « L’exercice d’un pouvoir de police par l’autorité supérieure ne fait pas obstacle à l’intervention de l’autorité locale, et particuliérement du maire, lorsque des circonstances locales justifient qu’ une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise ».G.A.J.A ,op. cit.p509

3- عادل السعيد محمد ابو الخير ،الضبط الإداري وحدوده ،رسالة دكتوراه ،كلية  الحقوق ،فرع بني سويف ،جامعة القاهرة ،مصر، 1992 ،ص 202

4-  Frédéric Colin,Charles Debbasch,Droit administrative,9 ème   édition,Economica,Paris,2010,p307

5 - CE. 8 juin 2005 Commune de Houilles.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008214799, 15/08/2015.

6- C.E. 6 octobre 2008 société cinéditions .G.A.J.A,op. cit 514

7- قرار رقم 24402 بتاريخ 27/11/1982 المجلة القضائية،العدد الأول، لسنة 1989 ، الجزائر،ص 238

8- استند إصدار رئيس الدائرة لقرار يتعلق بغلق محل تجاري معد للوجبات الغذائية، على أساس تقديمه لمشروبات كحولية للمسلمين أثناء الوجبات هذا بالنسبة لأساس القضية،بحيث يبرر رئيس الدائرة تدخله على أساس أن بيع المشروبات الكحولية أثناء الوجبات هو غير متفق عليه على أساس أن بيع هذه المشروبات هو لغير المسلمين فقط ،مما ترتب عليه إغفال احد الشروط المتفق عليها، وبالنسبة للقيام بإجراء الغلق هو لأجل الحفاظ على الصحة العمومية وسلامة أخلاق المواطنين وخاصة الشباب.و جاء اعتبار النظام العام كسبب مفضي لإصدار الحكم وإعطاء ذلك بعد ديني والذي يقضي بحرمة السكر سواء ما جاء به القران الكريم أو السنة النبوية، فالقاضي أسس حكمه على أساس ربط النظام العام بموقف الشريعة الإسلامية واعتبر النظام العام ذو صلة وطيدة بالدين .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .