أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-23
![]()
التاريخ: 14-3-2017
![]()
التاريخ: 16-5-2016
![]()
التاريخ: 13-1-2019
![]() |
أجاز المدني المصري الاتفاق على تشديد ضمان التعرض، وكذلك ضمان العيب الخفي في المأجور، وهو ما يستفاد من مفهوم المخالفة لنص المادة ( 578 ) منه التي جاء فيها:" يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان"( 1 ). وما قيل عن عقد البيع ينطبق على عقد الإيجار مع مراعاة طبيعة كل عقد، ففيما يتعلق بضمان التعرض، فانه من الجائز التعديل بهذه الأحكام عبر تشديدها في مواجهة المؤجر، بحيث يجوز الاتفاق مثلا على أن يمنح المستأجر حق الفسخ مهما كانت درجة إخلال المؤجر بانتفاع المستأجر بالعين( 2 ). كما يجوز أن يتفق المؤجر مع المستأجر على ضمان الأول لتعرض الغير وإن كان ماديا، ذلك أن القاعدة التي تقضي بعدم ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير ليست من النظام العام( 3 ). كما يجوز الاتفاق على خلاف قواعد ضمان العيب الخفي، وذلك بتشديد الضمان( 4 )، كان يتفق على أن يضمن العيوب وان كانت ظاهرة( 5 ). أو أن ينص في الشرط المشدد على مسؤولية المؤجر عن العيب وان لم يكن مؤثرا أو خفيا أو مع علم المستأجر به، أو الاتفاق على التزام المؤجر بالتعويض ولو كان لا يعلم بالعيب(6) وقد أورد القانون المدني المصري وعلى هديه سار المشروع، نصا خاصا يتعلق بالهلاك، حيث لم يجز الاتفاق على تحميل المؤجر مسؤولية تعويض المستأجر في حالتي الهلاك الكلي والجزئي بسبب أجنبي، حيث جاء في المادة ( 569 ) مدني مصري:" 1- إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكًا كليًا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2-أما إذا كان هلاك العين جزئيًا أو أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصًا كبيرًا ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، فيجوز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعًا للظروف، إما إنقاص الأجرة، أو فسخ الإيجار ذاته، دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقًا لأحكام المادة السابقة. 3- لا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضًا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلي سبب لا يد للمؤجر فيه"(7) يلاحظ بأنه لا يجوز أن يرجع في حالتي الهلاك الجزئي والكلي، بطلب التعويضات، ونعتقد أن المشرع أراد بهذا النص استثناء حالتي الهلاك من اتفاقات تشديد المسؤولية في مواجهة المؤجر، ذلك أنه في الأصل لا يلتزم المدين (المؤجر) بالتعويضات بموجب القواعد العامة، مما يعزز القول إن المشرع أراد بهذا النص عدم إجازة الاتفاق على تحميل المدين (المؤجر) السبب الأجنبي في حالات التهدم الكلي والجزئي في عقد الإجارة. ويسري هذا الحكم سواء أكان السبب الأجنبي قوة قاهرة أو فعل الغير، ويذهب رأي إلى أنه إذا كان الهلاك راجعا إلى فعل الغير يستطيع المستأجر أن يرجع على المؤجر بنقصان المنفعة( 8 ). وأرى بأن هذا الرأي غير دقيق فالنص واضح في عدم إجازة مثل هذا التعويضات في حالتي الهلاك الكلي والجزئي إذا لم يكن للمدين يد فيه، أي إذا كان الهلاك بسبب أجنبي، والسبب الأجنبي يشمل من بين أمور أخرى فعل الغير. وان كان الاتفاق على تحميل المؤجر ما ينتج عن القوة القاهرة من أضرار غير جائز، إلا إنني أرى جواز الاتفاق على تحميل المستأجر تبعة القوة القاهرة، والعلة في ذلك أنه قد يحصل الهلاك –غالبا- والمأجور في يد المستأجر، فلا يعرف إذا كان الهلاك قد حصل بخطأ المستأجر أم لا، لذا أرى انه يجوز الاتفاق على تحميل الأخير المسؤولية عن الهلاك، حتى ولو لم يثبت المؤجر خطأ المستأجر، لأن المؤجر يكون بعيدا عن المأجور، فيغدو مثل هذا الاتفاق مبررا ومعقولا.
_____________
1- بنفس المعنى المادة ( 632 ) من المشروع.
2- طلبة، أنور: عقد الإيجار، الإسكندرية،المكتب الجامعي الحديث، 1999 ، ص 314 . الدروي، فهمي والطنطاوي، طارق: عقد الإيجار في القانون المدني، مركز الأبحاث والدراسات القانونية، 1998 ص 163 .
3- السنهوري، عبد الرزاق: شرح القانون المدني في العقود-عقد الإيجار (إيجار الأشياء)، بيروت، منشورات محمد الداية، دون سنة، ص 310
4- أبو السعود، رمضان : العقود المسماة- عقد الإيجار (الأحكام العامة في الإيجار)، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1996 ، ص 528
5- الدروي وآخر، مرجع سابق، ص 195 .
6- تناغو، سمير عبد السيد: عقد الإيجار، 1998 ، ص 208
7- أخذ المشروع بذات الحكم في المادة ( 623 ) منه.
8- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 6، العقود الواردة على العمل، م 1، الإيجار والعارية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، سنة 1964 ، ص 296
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|