المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

كرم الامام الباقر وسخاؤه
22-8-2016
اسلوب التوكيد
21-10-2014
أنباء جديدة
2023-03-25
مكونات اعلاف الدواجن
19-4-2016
كيفية استخدام الانترنيت في أوقات الأزمات- 4- ما بعد الأزمة
3-8-2022
مقدمة الواجب
16-10-2016


المقصود بالغش في القانون المدني  
  
12710   09:49 صباحاً   التاريخ: 14-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص72-73
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

عرف البعض الغش بأنه، كل فعل أو امتناع عن الفعل يقع من المدين بالتزام عقدي أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر(1)، وهو يقابل الخطأ العمدي، الذي يكون المدين قاصدا إحداثه( 2 )، ومعيار الغش موضوعي، يستدل عليه من جسامة الخطأ. يشترط البعض في الغش أن تتجه نية المدين ليس فقط إلى التخلص من الأعباء التي يفرضها العقد، بل وكذلك إلى نية إحداث الضرر بالدائن( 3 )، فيما لا يشترط على رأي آخر إلا  أن تكون نية المدين ذهبت إلى التهرب من التزامه العقدي(4)  وأرى أن الغش يتحقق في الالتزامات العقدية سواء أراد المتعاقد التهرب من أعباء الالتزام التي أوجبها العقد، أو قصد من خلال العقد الإضرار بالمتعاقد الآخر، إلا إن مرتكب الغش في الحالة الأولى تبقى مسؤوليته في إطار العقد، وهو ما يعرف بسوء النية في العقد، فيما – باعتقادي- إذا كان المدين يقصد الإضرار بالمتعاقد الآخر فنكون أمام خطأ تقصيري وليس خطأ عقدي، لأن عدم الإضرار بالغير التزام قانوني. واتجاه محكمة النقض المصرية الموقرة في معظم أحكامها، إلى إن معنى الغش هو قصد الإضرار( 5 )، ما يستنتج منه إن محكمة النقض الموقرة لا ترى بالغش – في القرارات التي عدنا إليها على الأقل- إلا خطأً تقصيريًا قوامه قصد الإضرار. وهذا المنطق-الذي يشترط قصد الإضرار إلى جانب التهرب من الالتزام- هو منطق بتقديرنا تنقصه الدقة، فالعقد يقوم أساسا على حسن النية، والمتعاقدون لولا افتراض هذا القصد الضمني لما تعاقدوا غالبا. ثم إن حسن النية في العقود شرطا مصدره القانون، وقد نص المشرع على أنه:" يجب تنفيذ العقد وفقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" (المادة148 /1مدني مصري)(6). وهو ما يدلل على أنه لا يشترط في الغش أن يتوافر به قصد الإضرار إلى جانب عدم التنفيذ، بل يكفي –باعتقادي- أن تتوافر لدى المدين نية عدم التنفيذ للالتزام العقدي حتى يقوم الغش. وقد ذهب كثير من فقهاء القانون الفرنسيين إلى هذا الرأي الأخير، فقالوا بأن للغش في المسؤولية العقدية مضمونًا أوسع بحيث يشمل الإرادة التي تدل على عدم فعل ما هو ضروري لتنفيذ العقد، سواء أكانت هناك أو لم تكن نية الإضرار، فالغش هنا هو سوء النية العقدية، أو هو كل سلوك مضاد للالتزام العقدي(7)

_________________

1- السرحان، عدنان إبراهيم و خاطر، نوري حمد: شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية " الالتزامات" دراسة مقارنة، ط 1، عمان، الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2002 ، ص 334 .

2- الصدة، عبد المنعم فرج: مصادر الالتزامدراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ، بيروت، دار النهضة العربية، 1979، ص 422 . فودة، عبد الحكم: الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1996 ، ص 13 . الاهواني، حسام الدين: النظرية العامة للالتزام، ج 1، مصادر الالتزام، ط 2 ،1995 ص 317

3- بلقاسم، إعراب: شروط الإعفاء من المسؤولية المدنية، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة الجزائر، 1984  ص 34 . زكي، ج 2، مرجع سابق، ص 84

4- دسوقي، محمد إبراهيم: تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، بدون سنة نشر، ص358

5- مثلا: الفقرة الرابعة من الطعن رقم 2384 لسنة 54 بتاريخ 4/4/1990 سنة المكتب الفني 41والفقرة الأولى من الطعن رقم  0045لسنة 36 بتاريخ 31 /3/1970 سنة المكتب الفني 21.

6-  يقابلها ( 148 /1) من المشروع.

7-  من الفقهاء الذين ذهبوا إلى هذا الرأي: بلانيول و ريبير و بولانجيه وديموج، مشار إليه: دسوقي، محمد : مرجع سابق، ص358




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .