المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الرياح المحلية The Local Wind
2024-12-19
غير العوامل
2024-12-19
اختبار استهلاك الاسيتامايد Acetamide Utilization
2024-12-19
فصل التوابع
2024-12-19
السهول الفيضية Flood Plains
2024-12-19
فعلا التعجب
2024-12-19

أمير الهداية وأسير الضلالة
2023-10-26
جبرئيل يأمر بالإمامة لعلي (عليه السلام)
9-02-2015
بدر الثانية
28-5-2017
Richard Price
31-3-2016
The Magnifier
8-1-2021
المشكلة أين!
12-6-2022


أحكام صرف الشيك المصدق والحال مع اختلاف البدلين  
  
1976   09:26 صباحاً   التاريخ: 8-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص89-90
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يقتصر الحديث في هذا الموضوع على التصارف بالشيك المصدق، والحال الذي هو بالقرائن في قوة المصدق، في حال اختلاف نوع العملة بين الشيك والنقد، أما الشيك الآجل فقد سبق القول أنه لا يجوز التصارف به لفقده شرط التقابض والتناجز في مجلس العقد، سواء كان البدلان متماثلين أم لا. يجوز أن يكون أحد البدلين، أو كلاهما في التصارف شيكًا مصدقًا، أو حالا في حال اختلاف جنس العملة التي كتب بها كل منهما بشرط التقابض في مجلس العقد، وموافقة سعر صرف العملتين في يومه، كأن يأتي شخص إلى الصراف ويعطيه شيكًا مصدقًا، أو حالا قيمته ألف دينار فيعطيه  الصراف خمسة آلاف شاقل وفق سعر صرف الدينار على الشاقل في يوم المصارفة(1) ودليل ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنها:

1- قول النبي صلى الله عليه واله  وسلم:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"(2) .

2-  وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصرف "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا  يصلح" .

____________

1-  البوطيبي، محمد بن بلعيد أمنو، الأوراق التجارية المعاصرة، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1427 هـ ، 2006 م، بيروت ، ص 363 . وانظر عفانة، حسام الدين، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، المكتبة العلمية ودار الطيب، ط ،1، 1430 هـ 2009 م، القدس ، ص 207

2- مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ص 405 ، رقم 1587.

الموضوع : أحكام صرف الشيك المصدق والحال مع اختلاف البدلين

المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة .

المصدر : احكام الشيك ، ص89-90.

________________

يقتصر الحديث في هذا الموضوع على التصارف بالشيك المصدق، والحال الذي هو بالقرائن في قوة المصدق، في حال اختلاف نوع العملة بين الشيك والنقد، أما الشيك الآجل فقد سبق القول أنه لا يجوز التصارف به لفقده شرط التقابض والتناجز في مجلس العقد، سواء كان البدلان متماثلين أم لا. يجوز أن يكون أحد البدلين، أو كلاهما في التصارف شيكًا مصدقًا، أو حالا في حال اختلاف جنس العملة التي كتب بها كل منهما بشرط التقابض في مجلس العقد، وموافقة سعر صرف العملتين في يومه، كأن يأتي شخص إلى الصراف ويعطيه شيكًا مصدقًا، أو حالا قيمته ألف دينار فيعطيه  الصراف خمسة آلاف شاقل وفق سعر صرف الدينار على الشاقل في يوم المصارفة(1) ودليل ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنها:

1- قول النبي صلى الله عليه واله  وسلم:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"(2) .

2-  وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصرف "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا  يصلح" .

____________

1-  البوطيبي، محمد بن بلعيد أمنو، الأوراق التجارية المعاصرة، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1427 هـ ، 2006 م، بيروت ، ص 363 . وانظر عفانة، حسام الدين، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، المكتبة العلمية ودار الطيب، ط ،1، 1430 هـ 2009 م، القدس ، ص 207

2- مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ص 405 ، رقم 1587.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .