أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-08
![]()
التاريخ: 2024-01-13
![]()
التاريخ: 2024-03-16
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]() |
[الماء] القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه، لا بإتمامه كرا- على الأصح- ولا بالنبع من تحته.
و[الماء] الكثير فإنما يطهر بذلك ان زال التغير، وإلا وجب إلقاء كر آخر فان زال وإلا فآخر وهكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر وإن لم يزل به لو كان، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.
والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه عليه حتى يزول التغير.
والمضاف بإلقاء كر دفعة وان بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة.
وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير.
وأوجب القائلون (1) بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر، أو الفقاع، أو المني، أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت بعير، فإن تعذر تراوح (2) عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة.
وينزح كر لموت الدابة، أو الحمار، أو البقرة.
وسبعين دلوا لموت الإنسان.
وخمسين للعذرة الرطبة، والدم الكثير كذبح الشاة- غير الدماء الثلاثة.
وأربعين لموت الثعلب، أو الأرنب، أو الخنزير، أو السنور، أو الكلب، أو لبول الرجل.
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة، وخرء الكلاب.
وعشر للعذرة اليابسة، والدم القليل كذبح الطير، والرعاف القليل.
وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، ولبول الصبي، واغتسال الجنب، ولخروج الكلب منها حيا.
وخمس لذرق جلال الدجاج.
وثلاث للفأرة والحية؛ ويستحب للعقرب والوزغة.
ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.
فروع :
[الأول]
أ: أوجب بعض هؤلاء (3) نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم (4) أربعين.
[الثاني]
ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه؛ ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر.
[الثالث]
ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
[الرابع]
د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
[الخامس]
ه: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.
[السادس]
و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.
[السابع]
ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها.
[الثامن]
ح: لو غار الماء سقط النزح، فان عاد كان طاهرا؛ ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت؛ ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع، وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
_______________
(1) مر النقل عنهم في هامش ص 15 [من هذا الكتاب].
(2) التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة. جامع المقاصد: ج 1 ص 139.
(3) وهم القائلون بتنجس البئر بالملاقاة، ومنهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 12، والقاضي ابن البراج في المهذب: ص 21، والسيد ابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 490 س 8 و9، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 71 و72، والمحقق الحلي في الشرائع: ج 1 ص 14، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 19.
(4) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 12، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 75، وقد أفتى المصنف- أيضا- به في الإرشاد: ج 1 ص 237.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقدم دعوة إلى كلية مزايا الجامعة للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|