أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-8-2017
1269
التاريخ: 2024-09-23
163
التاريخ: 2024-10-28
175
التاريخ: 17-11-2016
1091
|
وفيه مطلبان :
[المطلب] الأول: في جنسه :
إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص، أو الممتزج بالإبريسم؛ لا وبر الأرانب والثعالب وفي السنجاب قولان (1).
وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه- وان كان ميتة- مع الجز أو غسل موضع الاتصال.
ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وان كان من مأكول اللحم دبغ أو لا، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي ودبغ ولا في شعره ولا في صوفه وريشه، وهل يفتقر استعمال جلده- في غير الصلاة- مع التذكية إلى الدبغ؟
فيه قولان (2).
والحرير المحض محرم على الرجال خاصة، ويجوز: الممتزج- كالسدا أو اللحمة (3)- وإن كان أكثر، وللنساء مطلقا، وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه، والافتراش له ، والكف (4) به.
ويشترط في الثوب أمران:
الملك أو حكمه، فلو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وان جهل الحكم، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.
والطهارة- وقد سبق.
المطلب الثاني: في ستر العورة :
وهو واجب في الصلاة وغيرها، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفردا أو لا.
وعورة الرجل : قبله ودبره خاصة؛ ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة، وأقل منه ستر جميع البدن، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة؛ ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل. وبدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين؛ ويجب على الحرة ستر رأسها، إلا الصبية والأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فان افتقرت إلى المنافي استأنفت، والصبية تستأنف.
ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما، ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالسا مومئا؛ ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا.
وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة.
ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، وتظهر الفائدة في المأموم.
خاتمة :
لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك؛ وتجوز فيما له ساق كالخف؛ ويستحب في العربية .
ويكره الصلاة في الثياب السود- عد العمامة والخف-، وفي الرقيق- فان حكى لم يجز-، واشتمال الصماء، واللثام، والنقاب للمرأة- فإن منعا القراءة حرما-، والقباء المشدود- في غير الحرب-، وترك التحنك ، وترك الرداء للإمام، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.
____________
(1) من القائلين بالجواز: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 69، وابن حمزة في الوسيلة: ص 367 في أحكام الملبوسات من كتاب المباحات، وهو اختيار المصنف في الإرشاد: ج 1 ص 246.
و من القائلين بعدم الجواز: الشيخ في النهاية: ص 587 كتاب الصيد والذبائح، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 262، وابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 493 س 22، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 1 ص 375.
(2) ممن قال بأنه يفتقر: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، والسيد المرتضى في المصباح، كما نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 466 من كتاب الطهارة، وهو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 685 س 3 من كتاب الصيد وتوابعه.
وممن قال بأنه لا يفتقر: المحقق في الشرائع: ج 1 ص 68، وهو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 65 س 10.
(3) السدى من الثوب: ما يمد طولا في النسيج. المعجم الوسيط: ج 1 ص 424.
اللحمة في الثوب: خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى. المعجم الوسيط: ج 2 ص 819.
(4) كفف الثوب بالحرير وغيره عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافا. المعجم الوسيط: ج 2 ص 792.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|