المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

دراسـة جامعـة مـتشجن عن القـائـد الإداري Michigan Leadership Studies
19-10-2021
اللغة والكتابة
13-11-2018
نتائج الخوف عند الكبار
22-04-2015
Terpenes
17-8-2018
الفرق بين الرّسول والنّبيّ‌
12-3-2019
Temperature Scales
6-12-2020


لباس المصلي وجملة من المسائل المتعلقة به  
  
1475   10:57 صباحاً   التاريخ: 10-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 255- 259
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / الستر والساتر (مسائل فقهية) /

وفيه مطلبان :

[المطلب] الأول: في جنسه :

إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه‌ مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص، أو الممتزج بالإبريسم؛ لا وبر الأرانب والثعالب وفي السنجاب قولان (1).

وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه- وان كان ميتة- مع الجز أو غسل موضع الاتصال.

ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وان كان من مأكول اللحم دبغ أو لا، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي ودبغ ولا في شعره ولا في صوفه وريشه، وهل يفتقر استعمال جلده- في غير الصلاة- مع التذكية إلى الدبغ؟

فيه قولان (2).

والحرير المحض محرم على الرجال خاصة، ويجوز: الممتزج- كالسدا أو اللحمة (3)- وإن كان أكثر، وللنساء مطلقا، وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه، والافتراش له ، والكف (4) به.

ويشترط في الثوب أمران:

الملك أو حكمه، فلو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وان جهل الحكم، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.

والطهارة- وقد سبق.

المطلب الثاني: في ستر العورة :

وهو واجب في الصلاة وغيرها، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفردا أو لا.

وعورة الرجل : قبله ودبره خاصة؛ ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة، وأقل منه ستر جميع البدن، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر‌ ولون البشرة؛ ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل. وبدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين؛ ويجب على الحرة ستر رأسها، إلا الصبية والأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فان افتقرت إلى المنافي استأنفت، والصبية تستأنف.

ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما، ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالسا مومئا؛ ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا.

وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة.

ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، وتظهر الفائدة في المأموم.

خاتمة :

لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك؛ وتجوز فيما له ساق كالخف؛ ويستحب في العربية .

ويكره الصلاة في الثياب السود- عد العمامة والخف-، وفي الرقيق- فان حكى لم يجز-، واشتمال الصماء، واللثام، والنقاب للمرأة- فإن منعا القراءة حرما-، والقباء المشدود- في غير الحرب-، وترك التحنك ، وترك‌ الرداء للإمام، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.

____________

(1) من القائلين بالجواز: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 69، وابن حمزة في الوسيلة: ص 367 في أحكام الملبوسات من كتاب المباحات، وهو اختيار المصنف في الإرشاد: ج 1 ص 246.

و من القائلين بعدم الجواز: الشيخ في النهاية: ص 587 كتاب الصيد والذبائح، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 262، وابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 493 س 22، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 1 ص 375.

(2) ممن قال بأنه يفتقر: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، والسيد المرتضى في المصباح، كما نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 466 من كتاب الطهارة، وهو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 685 س 3 من كتاب الصيد وتوابعه.

وممن قال بأنه لا يفتقر: المحقق في الشرائع: ج 1 ص 68، وهو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 65 س 10.

(3) السدى من الثوب: ما يمد طولا في النسيج. المعجم الوسيط: ج 1 ص 424.

اللحمة في الثوب: خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى. المعجم الوسيط: ج 2 ص 819.

(4) كفف الثوب بالحرير وغيره عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافا. المعجم الوسيط: ج 2 ص 792.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.