أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2020
1052
التاريخ: 8-10-2018
1171
التاريخ: 10-10-2016
1735
التاريخ: 10-10-2016
1202
|
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل.
وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة- كالظهر مثلا أو غيرها- لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة الى الله، وتبطل لو أخل بإحدى هذه، والواجب القصد لا اللفظ.
ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وان قل، وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة، فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة لشرط العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لأهله.
وان يستديم القصد حكما الى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها، فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت، ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وان دخل فالأقرب البطلان.
ولو نوى ان يفعل المنافي لم يبطل إلا معه- على إشكال- ويبطل لو نوى الرياء أو ببعضها أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا، أما زيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل إلى الفائتة، والى النافلة لناسي الجمعة والأذان، ولطالب الجماعة.
فروع :
[الأول]
أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف، ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.
[الثاني]
ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء.
[الثالث]
ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، ولا عدد الركعات، ولا التمام والقصر ، وإن تخير.
[الرابع]
د: المحبوس إذا نوى- مع غلبة الظن ببقاء الوقت- الأداء فبان الخروج أجزأ ولو بان عدم الدخول أعاد؛ ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثمَّ ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج الوقت.
[الخامس]
ه: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.
[السادس]
و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة، وكذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|