المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

دورة الخلية Cell Cycle
11-10-2017
نشأة التفسير بالرأي وتاريخه
2024-09-28
اصناف وتوزيع الرز بمصر
2024-12-18
مكان نزول سورة الحمد
2023-04-13
القمر جسم مظلم
2023-11-02
Leucine Rich Repeats


النية  
  
1170   10:27 صباحاً   التاريخ: 8-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 270- 272
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / النية (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2020 1052
التاريخ: 8-10-2018 1171
التاريخ: 10-10-2016 1735
التاريخ: 10-10-2016 1202

وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل.

وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة- كالظهر مثلا أو غيرها- لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة الى الله، وتبطل لو أخل بإحدى هذه، والواجب القصد لا اللفظ.

ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وان قل، وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة، فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة لشرط العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لأهله.

وان يستديم القصد حكما الى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها، فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت، ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل البلوغ‌ إلى الثانية، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وان دخل فالأقرب البطلان.

ولو نوى ان يفعل المنافي لم يبطل إلا معه- على إشكال- ويبطل لو نوى الرياء أو ببعضها أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا، أما زيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.

ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل إلى الفائتة، والى النافلة لناسي الجمعة والأذان، ولطالب الجماعة.

فروع :

[الأول]

أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف، ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.

[الثاني]

ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء.

[الثالث]

ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، ولا عدد الركعات، ولا التمام‌ والقصر ، وإن تخير.

[الرابع]

د: المحبوس إذا نوى- مع غلبة الظن ببقاء الوقت- الأداء فبان الخروج أجزأ ولو بان عدم الدخول أعاد؛ ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثمَّ ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج الوقت.

[الخامس]

ه‍: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.

[السادس]

و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة، وكذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.