أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2017
837
التاريخ: 2024-07-09
371
التاريخ: 2024-07-08
401
التاريخ: 21-9-2016
932
|
وهي المختصة بالإمام (عليه السلام)، وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا؛ والموات تقدم الملك أو لا؛ ورؤوس الجبال؛ وبطون الأودية؛ وما بهما؛ والآجام؛ وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد؛ وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ؛ وميراث من لا وراث له؛ وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها من غير إجحاف.
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، والفائدة حينئذ له؛ وعليه الوفاء بما قاطع، ويحل الفاضل.
وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح، والمساكن، والمتاجر وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر.
ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس اليه؛ ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية الى أن يسلم إليه ، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقه على الأصناف.
وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|