المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



شرائط النيابة في الحج​‌  
  
547   10:23 صباحاً   التاريخ: 2-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 411- 415
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / النيابة والاستئجار /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-10-2018 548
التاريخ: 2024-09-25 175
التاريخ: 31-12-2019 810
التاريخ: 20-9-2016 347

وهي ثلاثة : كمال النائب، وإسلامهما، وعدم شغل ذمته بحج واجب.

فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز ولا المميز- على رأي- ولا الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن المخالف إلا ان يكون أب النائب، والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فان حج عن غيره لم يجزئ عن أحدهما؛ ويجوز لمن عليه حج ان يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة ان يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الأخر.

ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، ولو انعكس صحا .

ويشترط نية النيابة وتعيين الأصيل قصدا، ويستحب لفظا عند كل فعل.

ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام وان كان صرورة، أو امرأة عن رجل، وبالعكس.

ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود؛ وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل، ولا إكمال الأجرة لو قصرت، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة.

وتبرع الحي يبرئ الميت، ويجب امتثال الشرط وان كان طريقا مع الغرض وعليه رد التفاوت لا معه.

ولو عدل الى التمتع عن قسيميه وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ وإلا فلا ولا يستحق أجرا.

وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان.

والحامل والمحمول وان تعدد يحتسبان، وان كان الحمل بأجرة على إشكال.

وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب.

ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وان كانت الإجارة مطلقة على إشكال.

فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق.

ولمن عليه حجة الإسلام ومنذورة أو غيرهما، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر.

ولو نقل النائب- بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا أجرة له.

مسائل :

[المسألة الأولى]

أ: لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل، فان لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه فان زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب، ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي.

[المسألة الثانية]

ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فان خالف ما شرط فلا أجرة.

[المسألة الثالثة]

ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور.

[المسألة الرابعة]

د: لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد لسنة.

[المسألة الخامسة]

ه‍: للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة- اقتطاع الأجرة، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.

[المسألة السادسة]

و: يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن، وفي التطوع مع القدرة؛ ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه، ويجوز عن الميت من غير وصية.

[المسألة السابعة]

ز: يشترط قدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج واتساع الوقت، ولا تلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة .

[المسألة الثامنة]

ح: لو عقد بصيغة الجعالة ك‍ (من حج عني فله كذا) صح وليس للأجير زيادة، ولو قال: (حج عني بما شئت) فله أجرة المثل، ولو قال: (حج أو اعتمر بمائة) صح جعالة.

[المسألة التاسعة]

ط: لو لم يحج في الأولى انفسخت الإجارة، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ.

[المسألة العاشرة]

ي: لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثمَّ أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ ، ولو لم يعد الى الميقات لم يجزئ مع المكنة، ولو لم يتمكن أحرم من مكة، وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه الى نفسه فيحط من أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة، ومن أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة، فتوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات، وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة، فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت، وهو الوجه ان قصد بقطع المسافة الحج وان قصد الاعتمار فالأول.

[المسألة الحادية عشرة]

يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ولا اجرة، ولو كان بغير تفريط فله اجرة مثله الى حين الفوات- قاله الشيخ- ، والأقرب‌ أن له من المسمى بنسبة ما فعل.

[المسألة الثانية عشرة]

يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فان كانت معينة انفسخت، وعلى المستأجر استئجاره أو غيره، وان كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ.

[المسألة الثالثة عشر]

يج: ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات انفسخت، ولو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز.

[المسألة الرابعة عشر]

يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا، فان زاد عن المثل أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث، فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره، ويحتمل بأجرة المثل؛ ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله ان لم يزد على الثلث، فان لم يرضى المعين استؤجر غيره.

[المسألة الخامسة عشر]

يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، ولو فوض إليه جازت.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.