أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-10-2018
548
التاريخ: 2024-09-25
175
التاريخ: 31-12-2019
810
التاريخ: 20-9-2016
347
|
وهي ثلاثة : كمال النائب، وإسلامهما، وعدم شغل ذمته بحج واجب.
فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز ولا المميز- على رأي- ولا الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن المخالف إلا ان يكون أب النائب، والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فان حج عن غيره لم يجزئ عن أحدهما؛ ويجوز لمن عليه حج ان يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة ان يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الأخر.
ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، ولو انعكس صحا .
ويشترط نية النيابة وتعيين الأصيل قصدا، ويستحب لفظا عند كل فعل.
ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام وان كان صرورة، أو امرأة عن رجل، وبالعكس.
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود؛ وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل، ولا إكمال الأجرة لو قصرت، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة.
وتبرع الحي يبرئ الميت، ويجب امتثال الشرط وان كان طريقا مع الغرض وعليه رد التفاوت لا معه.
ولو عدل الى التمتع عن قسيميه وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ وإلا فلا ولا يستحق أجرا.
وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان.
والحامل والمحمول وان تعدد يحتسبان، وان كان الحمل بأجرة على إشكال.
وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب.
ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وان كانت الإجارة مطلقة على إشكال.
فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق.
ولمن عليه حجة الإسلام ومنذورة أو غيرهما، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر.
ولو نقل النائب- بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا أجرة له.
مسائل :
[المسألة الأولى]
أ: لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل، فان لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه فان زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب، ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي.
[المسألة الثانية]
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فان خالف ما شرط فلا أجرة.
[المسألة الثالثة]
ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور.
[المسألة الرابعة]
د: لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد لسنة.
[المسألة الخامسة]
ه: للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة- اقتطاع الأجرة، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.
[المسألة السادسة]
و: يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن، وفي التطوع مع القدرة؛ ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه، ويجوز عن الميت من غير وصية.
[المسألة السابعة]
ز: يشترط قدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج واتساع الوقت، ولا تلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة .
[المسألة الثامنة]
ح: لو عقد بصيغة الجعالة ك (من حج عني فله كذا) صح وليس للأجير زيادة، ولو قال: (حج عني بما شئت) فله أجرة المثل، ولو قال: (حج أو اعتمر بمائة) صح جعالة.
[المسألة التاسعة]
ط: لو لم يحج في الأولى انفسخت الإجارة، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ.
[المسألة العاشرة]
ي: لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثمَّ أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ ، ولو لم يعد الى الميقات لم يجزئ مع المكنة، ولو لم يتمكن أحرم من مكة، وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه الى نفسه فيحط من أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة، ومن أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة، فتوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات، وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة، فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت، وهو الوجه ان قصد بقطع المسافة الحج وان قصد الاعتمار فالأول.
[المسألة الحادية عشرة]
يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ولا اجرة، ولو كان بغير تفريط فله اجرة مثله الى حين الفوات- قاله الشيخ- ، والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل.
[المسألة الثانية عشرة]
يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فان كانت معينة انفسخت، وعلى المستأجر استئجاره أو غيره، وان كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ.
[المسألة الثالثة عشر]
يج: ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات انفسخت، ولو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز.
[المسألة الرابعة عشر]
يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا، فان زاد عن المثل أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث، فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره، ويحتمل بأجرة المثل؛ ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله ان لم يزد على الثلث، فان لم يرضى المعين استؤجر غيره.
[المسألة الخامسة عشر]
يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، ولو فوض إليه جازت.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|