أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2017
1057
التاريخ: 27-11-2016
918
التاريخ: 14-8-2017
793
التاريخ: 2024-09-25
250
|
اذا فرغ [من أحرم إحرام العمرة المتمتع ] من السعي قصر واجبا، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها.
وأقله قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر، ولا يجوز أن يحلق فيجب عليه شاة مع العمد، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا، والأصلع استحبابا، ويأخذ من لحيته أو أظفاره، ولو حلق بعض رأسه جاز.
ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته ولا شيء عليه، وروي (1): شاة، وعمدا تصير حجته مفردة- على رأي- ويبطل الثاني على رأي.
ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر.
ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.
_______________
(1) كما في وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التقصير ح 2 ج 9 ص 544، عن من لا يحضره الفقيه: باب تقصير المتمتع و.. ح 2742 ج 2 ص 375، وعن تهذيب الأحكام: ب 10 في الخروج الى الصفا ح 52 ج 5 ص 158، وعن الاستبصار: ب 163 فيمن نسي التقصير حتى أهل بالحج ح 1 ج 2 ص 242،: (عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|