أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2018
1147
التاريخ: 30-4-2018
810
التاريخ: 24-05-2015
1115
التاريخ: 6-5-2018
740
|
فروع الدين عند الامامية الاثنا عشرية :
... فروع الدين عند الشيعة كثيرة اشهرها :
1- الصلاة 2- الزكاة 3- الصوم 4- الحج 5- الخس 6- الجهاد 7- الامر بالمعروف 8- النهي عن المنكر 9- الولاية 10- البراءة.
فالصلاة وهي عمود الدين قسمان: واجب 17 ركعة يوميا، ومستحب 34 ركعة ويعبر عنه بالنوافل، فأما الواجبة فهي الصلوات اليومية والجمعة بشروطها والطواف الواجب والملتزم بنذر أو عهد أو يمين او اجارة وصلاة الوالدين على الولد الاكبر وصلاة الأموات والعيدين والآيات الكسوف والخسوف والزلزلة، وهم يعتقدون بصلاة الجمعة ويعتقدون بأن مسح الرجلين في الوضوء واجب.
وأن الاغسال الواجبة ستة 1- الجنابة 2- الحيض 3- الاستحاضة 4- النفاس 5- مس الميت 6- الأموات، وأن وطي الحائض والنفساء حرام، وأنه لا يجوز للمحدث مس خط المصحف ولا للجنب قراءة سور العزائم ولا المكث في شيء من المساجد ولا دخول مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه واله).
ولا يجوز الصلاة في مكان مغصوب، ولا في الحرير المحض والذهب للرجال وجلد مأكول اللحم وصوفه وشعره إلا الخز والسنجاب، ولا تجوز الصلاة بغير فاتحة الكتاب، وأن البسملة جزء السورة، ولا السجود على المأكول والملبوس والمعادن، وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب، ولا تجوز الصلاة خلف الفاسق ومجهول الحال، وتجب قصر الصلاة في الرباعيات في السفر المباح.
وأما نوافل الصلوات الخمس وصلاة الليل والشفع والوتر فمستحبة.
الصوم :
ويعتقدون بوجوب صوم شهر رمضان على كل بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، وأن الصوم يفسد بتعمد الأكل والشرب والجماع والكذب على اللّه ورسوله والأئمة الاثني عشر عليهم السلام وبعض الأمور الأخر، وأن دخول شهر رمضان لا يثبت الا برؤية الهلال او شهادة عدلين او الشياع او حكم الحاكم الشرعى، وأن من افطر في شهر رمضان عالما عامدا من دون سفر أو مرض او اكراه او حيض او نفاس فقد وجبت عليه الكفارة، وهي عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا، وأن من افطر على محرم كالخمر والزنا فعليه الكفارات الثلاث.
الزكاة :
ويعتقدون بوجوب الزكاة، إذ من لا زكاة له لا صلاة له، وهي في تسعة اشياء بالشروط المقررة في كتب الفقهاء: الأنعام الثلاثة 1- الابل 2- البقر 3- الغنم، الغلاة الأربع 1- الحنطة 2- الشعير 3- التمر 4- الزبيب، النقدين 1- الذهب 2- الفضة.
وأما مصرفها- أي مستحقوها- هم المذكورون في الآية الشريفة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] وهم ثمانية بنص الآية المباركة وأما زكاة الفطرة فهي مقدار صاع من التمر وغيره يقدمه الى الفقراء عند حلول عيد رمضان المبارك في كل سنة.
الخمس :
ويعتقدون بوجوب الخمس عملا بالآية الكريمة : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنفال: 41].
ويعتقدون بوجوب الخمس بشرائطه في سبعة اشياء: 1- الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون باذن الامام (عليه السلام) او نائبه، 2- المعادن من الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والزئبق والكبريت والنفط والقير والزرنيخ والملح بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى 3- الكنز وهو المال المذخور في الأرض والجبل او الجدار او الشجر الخ 4- الغوص وهو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان الخ 5- المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، 6- الأرض التي اشتراها الذمى من المسلم، 7- ما يفضل من مئونة السنة من ارباح التجارات ومن سائر التكسبات الخ.
والخمس هو من الفرائض التي جعله اللّه تعالى لمحمد (صلى الله عليه واله) وذريته عوضا عن الزكاة اكراما لهم، من منع منه درهما او أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم.
ويقسم الخمس الى ستة اقسام: 1- سهم اللّه تعالى 2- سهم للرسول (صلى الله عليه واله) 3- سهم لذي القربى وهذه الثلاثة للإمام عليه السلام .
4- سهم للفقراء من الهاشميين 5- لأيتام السادة الهاشميين 6- لأبناء السبيل من الهاشميين.
الحج :
ويعتقدون بوجوب الحج في العمر مرة واحدة على كل من استطاع إليه سبيلا ويتخير تاركه بين أن يموت يهوديا او نصرانيا وتركه على حد الكفر باللّه.
وشروطه: البلوغ، والعقل، والحرية، ووجود الزاد والراحلة، وصحة البدن، وأمن الطريق.
وهو انواع ثلاثة 1- إفراد 2- قران 3- تمتع، ولكل منها شروط كثيرة، وأنه يحرم على المحرم الطيب شما كان او اكلا او دهنا والنساء وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة، وكذا يحرم عليه لبس المخيط وتغطية الرأس للرجال وقبض الأنف عن شم الرائحة الكريهة وقتل القمل وقص الظفر وازالة الشعر عن الرأس والبدن واخراج الدم الا لضرورة الى غير ذلك من الأحكام المذكورة في الكتب الفقهية.
وأنه يجب عليه الطواف حول البيت سبعة أشواط ، ويلزم في حال الطواف جعل الكعبة على يساره، وأن يكون ثوبه وبدنه خاليتين من النجاسة، وأن يكون سعيه بين الصفاء والمروة سبعة اشواط لا اقل ولا اكثر، وأن يكون الوقوف بعرفات في يوم التاسع من زوال الشمس الى غروبها، وأن يكون الوقوف بالمشعر ليلة العيد الى طلوع الشمس ثم يذهب الى منى ويرمي جمرة العقبة بسبع حصات يوم العيد ويذبح الهدي ان كان من الابل، ولا يجوز خلاف ذلك الى كثير من الأحكام المتعلقة بالحج.
الجهاد :
فقد ورد في الروايات الكثيرة أنه باب من ابواب الجنة، أنه نظام للامة، وأن الجنة تحت ظلال السيوف، ويعتقدون بوجوب جهاد الكفار الحربيين من أهل الكتاب وغيرهم بالشروط المقررة بين العلماء وأهل الشريعة.
والجهاد نوعان: 1- الجهاد الأكبر وهو مقاومة النفس البشرية الامارة بالسوء ومكافحة صفاتها الذميمة والأخلاق الرذيلة من الجهل والظلم والحسد والبخل والغرور والكبر- الخ، وهي اعدى الأعداء لبني آدم.
2- الجهاد الأصغر وهو مقاومة الاعداء الذين يريدون الاعتداء على الاسلام والمسلمين، وبهذين الجهادين بلغ الاسلام ما بلغ إليه من أوج المجد والعز المبين.
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر :
ونعتقد الشيعة بوجوب امرين هما من أهم الواجبات الاجتماعية عقلا وشروعا، وهما من أسس الدين ومقومات هذه الشريعة الحقة، ولو لا العمل بهما لما دام للدين شيء من الأمر، ألا وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما، وهذان ما تركهما قوم إلا وضربهم اللّه بالذل وألبسهم لباس البؤس وجعلهم فريسة لكل غاشم وطعمة لكل ظالم.
فروع :
1- يحرم شرب الخمر وكل مسكر وان لم يحصل به السكر كالقطرة الواحدة، وأن كل مسلم بالغ عاقل شرب الخمر عامدا عالما مختارا وجب عليه أن يجلد ثمانين جلدة سواء كان رجلا او امرأة.
2- ويحرم بيع الخمر وشرائها، وكذا بيع آلات اللهو كالرباب والكمان والعود ... الخ ، وآلات القمار كالشطرنج والنرد الخ.
3- ويحرم الأكل في اواني الذهب والفضة بالنسبة للرجال والنساء، ويحرم على الرجال لبس الذهب والحرير الا في حال الحرب والضرورة.
4- وأن الانسان لا يملك احدا من آبائه وامهاته ولا احدا من اجداده وجداته ولا احدا من اولاده واولاد اولاده ذكورا كانوا أو إناثا.
5- وأنه لا يحل للرجل احد من اخواته وعماته وخالاته ولا احد من بنات أخيه وبنات أخته واضرابهن.
6- وأن نكاح المتعة جائز لا بد فيه من الايجاب والقبول وتعين المدة والمهر، ولا بد للمرأة من العدة ان وقع الدخول إلا أن تكون آيسة او صغيرة، ونكاح المتعة ثابت بنص الآية : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [النساء: 24] الخ، وهي نوع من الزواج كالزواج الدائم له شروطه واحكامه، وأما العدة فمشتركة بين الدائم والمنقطع ولذا لو تزوجت في عدة المتعة يحكم عليها بالزنا، وهذا الزواج هو نفس الزواج الذي شرعه اللّه والنبي (صلى الله عليه واله) وعمل به اصحابه لم يتبدل له شرط ولم يتغير له حكم، فمن عمل بها بخلاف شروطها فهي محرمة، ولا شك أنها مخالفة كالمخالفات الأخرى التي يرتكبها البعض.
ذكر ابن الأثير في النهاية ج 2 وهو من كبار علماء العامة وما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللّه بها أمة محمد (صلى الله عليه واله) وحيث إن اللّه لا يريد بالناس العسر وانما اراد بهم اليسر ولكنهم ظالمون لأنفسهم مخالفون للشريعة معاكسون لسنة نبيه (صلى الله عليه واله)، ومن اراد تفصيل ذلك فليراجع كتاب المتعة للأستاذ توفيق الفكيكي وكذا الفصول المهمة في تأليف الامة لمؤلفه سماحة العلامة المرحوم آية اللّه السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي ص 53 الى 66 .
7- إن الدخول بالمرأة لا يحل إلا بأحد امور أربعة: إما بالعقد الدائم، أو المتعة، او الملك، او التحليل. ومن وطئ امرأة بغير احد هذه الأمور الأربعة وجب عليه الحد الشرعي، وهو الجلد او الرجم أو مطلق القتل بالشروط المقررة في الكتب الفقهية.
8- لا يصح الطلاق بالكناية او الكتابة، ولا بغير العربية مع القدرة، وأنه لا بد من سماع عدلين صيغة الطلاق الى غير ذلك من الشروط.
9- ان العدة على المرأة بعد الطلاق ان وقع الدخول إلا أن تكون آيسة او صغيرة، وأنه تجب العدة عليها بموت الزوج وان لم يدخل بها سواء كانت صغيرة او كبيرة شابة او آيسة.
10- ان عدة الوفاة اذا كان الزوج غائبا من حين خبر موته لا من حين موته.
11- يحرم عند الشيعة الربا والرشوة والسحر والقمار وحلق اللحية واكل السمك الذي لا فلس له الى كثير من المحرمات.
12- لا بد للتسمية عند رمي السهم الى الصيد، وإن من تركها عمدا فصيده ميتة يحرم أكله، ولو تركها سهوا لم يحرم، ولا بد من التسمية عند ارسال كلب الصيد للصيد، ولا بد أن يكون الكلب معلما وأن مرسل المعلم مسلما، فان الكافر لو أرسل الكلب لم يحل اكل ما قتله وان تلفظ الكافر بالتسمية، والصيد الذي يقتله غير الكلب المعلم مثل البازي والفهد وسائر الجوارح الطائرة والسائرة فهو ميتة.
13- النجاسات اشهرها: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، والمني من ذي النفس السائلة مطلقا، وكذا الميتة والدم منه، والكلب والخنزير البريان، والكافر، والمسكر، والفقاع.
14- يجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب والأمور الواجبة.
15- المطهرات هي: الماء والأرض والشمس والاستحالة والانتقال والإسلام والتبعية وزوال عين النجاسة وغيبة المسلم والاستنجاء والاستبراء وخروج الدم من محل ذبح الحيوان الجلال.
16- ويحرم استدبار او استقبال القبلة في حال التخلي.
17- ويحل من الاطعمة الحيوانية : السمك الذي له فلس وبيضته والغنم والبقر وكبش الجبل والحمير والغزلان، ويكره الخيل والبغال والحمير، ويحرم الجلال منها، وكذا كل ذي ناب كالسباع والذئاب وكذا الأرانب والثعالب والضب واليربوع وامثالها من الوحوش، وكذا الحشرات مطلقا كالخنافس والديدان والحيات، وأما ما يحرم من الطيور فسبعها كالصقر والبازي، وأما ما بقي منها فيحل اكلها بشروط 1- ما كان دفيفه اكثر من صفيفه 2- وكان له صيصة كالأصبع الزائدة 3- او كان له حوصلة او قانصة.
18- الحرام من المشروب هو البول والخمر واخواتها من النبيذ والفقاع والعصير الذي غلا ولم يذهب ثلثاه، وكذا يحرم كل مغصوب او نجس او مضر سواء كان مأكولا او مشروبا.
19- ويشترط في الذابح الإسلام او ما بحكمه كولده او لقيطه، كما يشترط الذبح بالحديد مع القدرة، ومع الضرورة بكل ما يفري الاوداج الأربعة، وأن يسمى ويستقبل، وأن يفري الأوداج الأربعة، وفي الابل ينحرها عوض الذبح، ولو تعذر ذبح الحيوان ونحره كالمتردي والمستعصي جاز اخذه بالسيف ونحوه، وأما ذكاة السمك عند الشيعة فهي موته خارج الماء بشرائطه.
20- واما في الإرث فيعتقد الشيعة بأن الحبوة للولد الاكبر، وأنهم يخصونه بثياب أبيه وملابسه ومصحفه وخاتمه زائدا على حصته من الميراث على تفاصيل وشروط مذكورة في الكتب الفقهية، وتحرم الزوجة من العقار ورقبة الأرض عينا وقيمة ومن الأشجار والأبنية عينا لا قيمة، فتعطى الثمن أو الربع من قيمة تلك الأعيان، وتفاصيل كلها في الفقه.
الحدود :
ما تعتقده الشيعة الامامية الاثنا عشرية من الحدود هي:
1- من وطأ امرأة لا يحل له وطأها شرعا عالما عامدا فحده مائة جلدة، ويرجم بالحجارة ان كان محصنا، وفي بعض يجلد ثم يحلق رأسه وينفى عن البلد سنة.
2- ومن زنى بإحدى محارمه أو اكره امرأة على الزنا فحده القتل، ولا تحد الحامل حتى تضع ولا المريض حتى يبرأ، ولإثباته شروط وقواعد مذكورة في الفقه.
3- أما حد اللائط احد امور يتخير ولي الأمر فيها 1- القتل 2- الرجم 3- الالقاء من شاهق تنكسر عظامه 4- الاحراق بالنار، ويقتل المفعول به أيضا ان كان بالغا ويعزر ان كان صغيرا.
4- واما في السحق فتجلد كل من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة، ولا يبعد الرجم مع الإحصان.
5- وأما القواد فيجلد خمسة وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينكر.
6- ومن قذف مسلما بالغا عاقلا بما فيه حد كالزنا واللواط والخمر- الخ، فيحد بثمانين جلدة.
7- وأما من سب النبي (صلى الله عليه واله) فحكمه القتل، وكذلك فاطمة الزهراء بنت النبي أو احد الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام.
8- وأما حد من شرب الخمر او الفقاع او ما اشبهها من المسكرات فهو ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه، ولو تكرر الحد يقتل في الرابعة.
9- وأما شارب الخمر مستحلا فهو مرتد وحكمه القتل.
10- وأما بائع الخمر مستحلا فهو مرتد وحكمه القتل.
11- وحد السارق قطع اصابعه الأربع من يده اليمنى، وان عاد قطعت رجله اليسرى من وسط القدم، فإن عاد خلد في السجن، فان سرق فيه قتل.
12- وحد المحارب وغيره من كل من جرد السلاح للإخافة برا او بحرا ليلا او نهارا تخير الامام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفا ونفيه، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس، ولو تاب بعدها لم يسقط، واذا نفي كتب الى كل بلد بالمنع من معاملته ومجالسته الى أن يتوب.
13- واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة، فان قتل فهدر.
14- ومن كابر امرأة على عرضها او غلاما فلهما دفعه، فان قتلاه فهدر.
15- ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمن بتلفه او بتلف بعض اعضائه، واما المختلس والمستلب والمحتال بشهادة الزور وغيرها فيعزرون.
16- وكذا يعزر من استمنى بيده أو وطأ بهيمة.
17- ومن زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الاحصان، ويغلظ هنا العقوبة، ولو كانت الميتة زوجته أو مملوكته عزر، وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته.
18- ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة او عود فجنى عليه فهو هدر.
القصاص والديات :
ما تعتقده الشيعة في القصاص والديات هو أن دية الحر المسلم مائة من الإبل او مائتان من البقر او ألف شاة او مائتا حلة كل حلة ثوبان او ألف دينار او عشرة آلاف درهم، فاذا رضي اولياء الدم بها سقط القصاص ووجب دفعها إليهم في مدة سنة، وفي شبه العمد تتعين الدية وتستوفى مدة سنتين، وكذلك في الخطأ ولكن في ثلاث سنوات كل سنة ثلث.
وأما جناية الطرف كقطع يده او رجله او فقأ عينه وما اشبه ذلك ان كانت عمدا فالقصاص العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.
وقد يضمن الدية اثنان الأول المباشر وهو أن يقع التلف من غير قصد كالطبيب يعالج المريض بعلاجه، الثاني التسبيب وهو كمن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها انسان، وتفاصيل كل ذلك في كتب الفقه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جمعية العميد تعقد اجتماعًا لمناقشة المشاريع العلمية والبحثية
|
|
|