وقت الحلق واستحباب قلم الأظفار والأخذ من الشارب بعد الحلق أو التقصير. |
467
01:29 مساءاً
التاريخ: 25-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
310
التاريخ: 24-4-2016
323
التاريخ: 24-4-2016
293
التاريخ: 25-4-2016
556
|
يستحب لمن حلق رأسه أو قصّر أن يقلّم أظفاره ويأخذ من شاربه ، ولا نعلم فيه خلافاً.
قال ابن المنذر : ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لمّا حلق رأسه قلّم أظفاره (1).
وقال الصادق عليه السلام: « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك » (2).
ووقت الحلق يوم النحر إجماعا ، فلا يجوز قبله.
قال الله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } [البقرة: 196].
ويجب أن يؤخّره عن الذبح والرمي ، فيبدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق واجبا ، عند أكثر علمائنا (3) ـ وبه قال مالك والشافعي في أحد القولين ، وأبو حنيفة وأحمد (4) ـ لقوله تعالى : {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }.
وما رواه العامّة : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله رتّب هذه المناسك (5) ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) (6).
ومن طريق الخاصّة : رواية موسى بن القاسم عن علي قال : « لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء » (7).
وللشيخ ـ قول آخر في الخلاف : ترتيب هذه المناسك مستحب وليس بفرض (8) ، وبه قال أبو الصلاح (9) ، وهو القول الثاني للشافعي (10) ، لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله بمنى يوم النحر ، فقال له : زرت قبل أن أرمي ، فقال له : ( ارم ولا حرج ) فقال : ذبحت قبل أن أرمي ، فقال : ( ارم ولا حرج ) فما سئل يومئذ عن شيء قدّمه رجل ولا أخّره إلاّ قال له : ( افعل ولا حرج ) (11) ولم يفصّل بين العالم والجاهل ، فدلّ على عدم الوجوب.
ومن طريق الخاصّة : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الجواد عليه السلام ، قال له : جعلت فداك إنّ رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح ، فقال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه طوائف من المسلمين ، فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شيء ممّا ينبغي أن يقدّموه إلاّ أخّروه ، ولا شيء ممّا ينبغي أن يؤخّروه إلاّ قدّموه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا حرج » (12).
وهو محمول على الناسي.
وعلى القول بوجوب الترتيب فإنّه ليس شرطا ولا تجب بالإخلال به كفّارة ، لأصالة البراءة ، ولما تقدّم في الأحاديث السابقة.
وقال الشافعي : إن قدّم الحلق على الذبح ، جاز ، وإن قدّم الحلق على الرمي ، وجب الدم إن قلنا: إنّه إطلاق محظور ، لأنّه حلق قبل أن يتحلّل ، وإن قلنا : إنّه نسك ، فلا شيء عليه ، لأنّه أحد ما يتحلّل به (13).
وقال أبو حنيفة : إن قدّم الحلق على الذبح ، لزمه دم إن كان قارنا أو متمتّعا ، ولا شيء عليه إن كان مفردا (14).
وقال مالك : إن قدّم الحلق على الذبح ، فلا شيء عليه ، وإن قدّمه على الرمي ، وجب الدم (15).
_________________
(1) المغني 3 : 470 ، الشرح الكبير 3 : 466 ، المجموع 8 : 218.
(2) التهذيب 5 : 240 ـ 808.
(3) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 180 ، والمحقّق في المختصر النافع : 92.
(4) انظر حلية العلماء 3 : 343 ، والمجموع 8 : 207 ، وفتح العزيز 7 : 381 ، والمغني 3 : 479 ، والشرح الكبير 3 : 470.
(5) سنن أبي داود 2 : 203 ـ 1981 ، المغني 3 : 479 ، الشرح الكبير 3 : 470.
(6) سنن البيهقي 5 : 125.
(7) التهذيب 5 : 236 ـ 795 ، الاستبصار 2 : 284 ـ 1006.
(8) الخلاف 2 : 345 ، المسألة 168.
(9) الكافي في الفقه : 200 ـ 201.
(10) الامّ 2 : 215 ، مختصر المزني : 68 ، الحاوي الكبير 4 : 186 ، فتح العزيز 7 : 379 ـ 380 ، روضة الطالبين 2 : 383 ، المجموع 8 : 207 ، حلية العلماء 3 : 343.
(11) صحيح البخاري 2 : 212 ، سنن الدار قطني 2 : 254 ـ 78 ، سنن البيهقي 5 : 142 و 143 ، شرح معاني الآثار 2 : 238 بتفاوت ونقيصة.
(12) الكافي 4 : 504 ـ 2 ، التهذيب 5 : 236 ـ 796 ، الاستبصار 2 : 284 ـ 1008 ، وفيها بزيادة « لا حرج » مكرّرا.
(13) فتح العزيز 7 : 380 ـ 381 ، الحاوي الكبير 4 : 186 و 187 ، روضة الطالبين 2 : 383 ، حلية العلماء 3 : 343 ، المجموع 8 : 207 و 216.
(14) حلية العلماء 3 : 343 ، المجموع 8 : 216.
(15) المدوّنة الكبرى 1 : 418 ، بداية المجتهد 1 : 352 ، حلية العلماء 3 : 343 ، المجموع 8 : 216 ، المغني 3 : 481 ، الشرح الكبير 3 : 472.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|