1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المجتمع و قضاياه : النظام المالي والانتاج :

حرمة مال المسلم

المؤلف:  محمد الريشهري

المصدر:  التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنة

الجزء والصفحة:  ص352-356

27-3-2018

7040

986ـ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - حين نظر إلى الكعبة : مرحبا بالبيت ما أعظمك! وما أعظم‏ حرمتك على الله! والله للمؤمن أعظم حرمة منك! لأن الله حرم منك واحدة ومن المؤمن ثلاثة: ماله، ودمه، وأن يظن به ظن السوء (1).

987ـ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) - في حجة الوداع -: إن المؤمن على المؤمن حرام عرضه وماله ونفسه؛ حرمة كحرمة هذا اليوم (2).

988ـ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) : المؤمن حرام كله: عرضه، وماله، ودمه (3).

989ـ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) : حرمة مال المؤمن كحرمة دمه (4).

990ـ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) : اُمرت أن اُقاتل الناس حتى‏ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله (5).

991ـ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) - لعلي (عليه السلام) لما بعثه لفتح خيبر: قاتلهم حتى‏ يشهدوا أن لا إله ‏إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله(6).

992ـ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه؛ وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم (7).

993ـ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم (8).

994ـ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) - في حجة الوداع -: أيها الناس، اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني: أي يوم أعظم حرمة ؟ قالوا: هذا اليوم. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر. قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد! ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى‏ من ائتمنه عليها؛ فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه، ولاتظلموا أنفسكم، ولا ترجعوا بعدي كفارا (9).

995ـ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها(10).

996ـ أبو حرة الرقاشي عن عمه: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس، فقال: يا أيها الناس، أتدرون في أي شهر أنتم، وفي أي يوم أنتم، وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى‏ يوم تلقونه.

ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا: ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا! ألا لا تظلموا! إنه لايحل مال امرئٍ (مسلم) إلا بطيب نفس منه (11).

997ـ جابر: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما،

فلما رجع قالت: يا رسول الله، إنا اتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا، فدخل رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم) وأصحابه وكانوا لا يبدؤون حتى‏ يبتدئ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، فأخذ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لقمة فلم يستطع أن يسيغها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها (12).

998. الإمام علي (عليه السلام): من استطاع منكم أن يلقى الله تعالى‏ وهو نقي الراحة من دماء المسلمين وأموالهم، سليم اللسان من أعراضهم، فليفعل (13).

999. عنه (عليه السلام) - لشريح -: انظر إلى‏ أهل المعكِ والمطلِ، ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيه العقار والديار؛ فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)يقول: مطلُ المسلم الموسر ظلم للمسلم، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه (14).

1000. سماعة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده شي‏ء يتبلغ به وعليه دين، أيطعمه عياله حتى‏ يأتي الله بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على‏ ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟

قال: يقضي بما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم؛ إن الله يقول:{لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ }[النساء: 29] ولا يستقرض على‏ ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على‏ أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده؛ ليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه، فيقضي عدته ودينه (15).

_____________

1ـ مشكاة الأنوار: 149/357، روضة الواعظين: 321، بحار الأنوار: 67/71/39؛ المعجم الكبير: 11/31/10966 عن ابن عباس نحوه.

2ـ مسند ابن حنبل: 6/170/17543 عن سفيان بن وهب الخولاني.

3ـ المؤمن: 72/199 عن الإمام الصادق(عليه السلام)، تحف العقول: 57، مشكاة الأنوار: 189/501 وص‏334/1062، بحار الأنوار: 77/160/164.

4ـ سنن الدار قطني: 3/26/94، مسند أبي يعلى: 5/68/5097، مسند الشهاب: 1/137 /177، حلية الأولياء: 7/334 كلها عن عبد الله وفيها «المسلم» بدل «المؤمن».

5ـ صحيح البخاري: 1/17/25، صحيح مسلم: 1/53/36 كلاهما عن ابن عمر، سنن الترمذي: 5/3/2606، سنن ابن ماجة: 2/1295/3927، مسند ابن حنبل: 1/34/67 كلها عن أبي هريرة نحوه، كنز العمال: 1/87/371 - 373؛ بحار الأنوار: 68/242.

6ـ صحيح مسلم: 4/1872/33، خصائص الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) للنسائي: 63/18 وح 19 وص 65/20 نحوه، تاريخ دمشق: 42/82/8423 وص 83/8424 وح 8425 كلها عن أبي هريرة؛ الطرائف: 59، بحار الأنوار: 21/27/27 نقلا عن الأمالي للطوسي.

7ـ مسند ابن حنبل: 9/154/23666 عن أبي حميد الساعدي، كنز العمال: 10/637/30343.

8ـ السنن الكبرى: 9 / 601 / 19645، مسند ابن حنبل: 9 / 154 / 23666 وفيه «حرم رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم)» بدل «حرم الله»، كنز العمال: 10 / 638 / 30344.

9ـ الكافي: 7/273/12 عن أبي اسامة زيد الشحام عن الإمام الصادق(عليه السلام)، الخصال: 487/63 عن عبد الله بن عمر، تفسير القمي: 1/171 كلاهما نحوه، بحار الأنوار: 21/381/8؛ صحيح ‏البخاري: 2/619/1652 عن ابن‏ عباس وص 620/1654، صحيح مسلم: 3/1305/1679 وكلاهما عن أبي بكرة، سنن ابن ماجة: 2/1016/3057 عن ابن مسعود وكلها نحوه، كنز العمال: 5/126/12345.

10ـ سنن أبي داود: 4/301/5003، مسند ابن حنبل: 6/278/17964وفيه «صاحبه» بدل «أخيه»، المستدرك على الصحيحين: 3/739/6686 وفيه «وإذا وجد» بدل «ومن أخذ»، السنن‏ الكبرى: 6/166/11544، المعجم الكبير: 7/145/6641 كلها عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده، كنز العمال: 10/637/30341.

11ـ مسند ابن حنبل: 7/376/20720، البداية والنهاية: 5/201.

12ـ مسند ابن حنبل: 5/124/14791، المستدرك على الصحيحين: 4/262/7579.

13ـ نهج البلاغة: الخطبة 176، بحار الأنوار: 71/292/62 و ج 75/262/67.

14ـ الكافي: 7/412/1، تهذيب الأحكام: 6/225/ 541 وفيه «للمسلمين» بدل «للمسلم» وكلاهما عن سلمة بن كهيل، من لا يحضره الفقيه: 3/15/3243وفيه «أهل المعك والمطل والاضطهاد».

15ـ الكافي: 6/95/2، تهذيب الأحكام: 5/185/383 عن سلمة، مستطرفات السرائر: 78/6، تفسير العياشي: 1/236/101 كلاهما نحوه، بحار الأنوار: 103/144/17 وح 18.