1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المجتمع و قضاياه : النظام المالي والانتاج :

عَدم أداء زكاةِ المال

المؤلف:  محمد الريشهري

المصدر:  التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنة

الجزء والصفحة:  ص518-520

11-2-2018

2214

1662ـ عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) : أيما مال اديت زكاته فليس بكنز (1).

1663ـ عنه (صلى الله عليه واله وسلم): ما ادي زكاته فليس كنزا (2).

1664ـ عنه (صلى الله عليه واله وسلم): كل ما ادي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض، وكل ما لا يؤدى‏ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا (3).

1665ـ الإمام علي (عليه السلام): لما نزلت هذه الآية:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}[التوبة: 34]، قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): (كل)(4) مال تؤدى‏ زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل مال لا تؤدى‏ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض (5).

1666ـ ابن عباس: لما نزلت (والذين يكنزون الذهب والفضة) كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا افرج عنكم، فانطلق فقال: يا نبي الله، إنه كبر على‏ أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم؛ وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر. ثم قال له: ألا اخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته (6).

1667ـ عطاء: إنها (أي ام سلمة) كانت تلبس أوضاحا(7) من ذهب، فسألت عن ذلك النبي (صلى الله عليه واله وسلم) فقالت: أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز.(8).

1668ـ ام سلمة: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى‏ زكاته فزكي فليس بكنز (9).

1669ـ الإمام الباقر (عليه السلام) - عندما سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها؟ -: هي خواتيم الله في أرضه، جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم؛ فمن أكثر له منها فقام بحق الله تعالى‏ فيها وأدى‏ زكاتها، فذاك الذي طابت وخلصت له؛ ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها واتخذ منها الآنية، فذلك الذي حق عليه وعيد الله في كتابه؛ قال الله:{يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ }[التوبة: 35] (10).

______________

1ـ تاريخ بغداد: 8/12 / 4048 عن جابر.

2ـ علل الحديث: 1/223/647 عن جابر.

3ـ السنن الكبرى: 4/140/7233 وقال المؤلف: «ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا»، المعجم الأوسط: 8/163/8279 نحوه وكلاهما عن ابن عمر، كنز العمال: 6/294/15764.

4ـ ما بين المعقوفين سقط من الطبعة المعتمدة، وأثبتناه من بحار الأنوار.

5ـ الأمالي للطوسي: 519/1142 عن المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه(عليهم السلام)، بحار الأنوار: 73/139/8.

6ـ سنن أبي داود: 2/126/1664، المستدرك على الصحيحين: 1/567/1487، السنن الكبرى‏: 4/140/7235، مسند أبي يعلى: 3/64/2494 كلها نحوه.

7ـ الأوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة (النهاية: 5 / 196).

8ـ المستدرك على الصحيحين: 1/547/1438، السنن الكبرى‏: 4/140/7234، المعجم الكبير: 23/282/613.

9ـ سنن أبي داود: 2/95/1564.

10ـ الأمالي للطوسي: 520/1144 عن المجاشعي عن الإمام الرضا عن أبيه عن الإمام الصادق(عليهم السلام)، بحار الأنوار: 66/528/6.