القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
رقابة المشروعية لعيب الانحراف في استعمال السلطة
المؤلف:
حسن خالد محمد الفليت
المصدر:
الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة:
ص33
14-10-2017
3176
ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن عيب الانحراف في استعمال السلطة ينتمي إلى رقابة المشروعية, وذلك نظرا لأن فكرة الأخلق الإدارية التي ابتدعها أنصار الرقابة الخلقية فكرة غامضة غير محددة المعالم, ومن ثم فلا يجوز الارتكان إليها واعتبارها أساسا للرقابة على هذا العيب(1), وأن رقابة عيب الانحراف ليست في حقيقتها سوى رقابة مشروعية, لأن الإدارة ليست ملزمة إلا بما يفرضه عليها القانون نفسه, فإن هي خالفت نص القانون أو خالفت روحه, عد عملها في جميع الأحوال مخالفة للقانون(2), كما أن قيام الإدارة بإصدار قرارها المعيب بعيب الانحراف, يمثل مخالفة للهدف أو الغاية التي تعتبر ركنا أساسيا من أركان القرار الإداري, وتكون بذلك تعمدت مخالفة القانون والخروج على روحه(3), وبالتالي فإن رقابة عيب الانحراف رقابة قانونية, لأن مخالفة الهدف سواء في معناه العام, أو في معناه المخصص ي عد خروجا على القانون فيما يتعلق بتحديد أهداف القرارات الإدارية(4). ونحن من جانبنا نؤيد ما ذهب إليه هذا الاتجاه من خضوع عيب الانحراف في استعمال السلطة لرقابة المشروعية, وذلك لأن هذا العيب ي عد حالة من حالات عدم المشروعية التي تشوب القرارات الإدارية, التي يمكن الاستناد إليها للطعن بإلغاء القرار الإداري قضائيا, إضافة إلى أن فقه الرقابة الخلقية ينطوي على خلط واضح بين الأخلق والقانون, ويستهدف قصر حالات الانحراف على الحالات التي يتصرف فيها مصدر القرار بسوء نية فقط, في حين أن عيب الانحراف يتحقق في بعض الأحيان دون أن يكون هناك سوء نية من مصدر القرار أو سوء خلق في التصرف الإداري(5), كما أن القاضي الإداري وان كان يتمتع بقدر من الحرية والمرونة مما تتطلبه طبيعة المنازعات الإدارية, فإنه لا يطبق قواعد الأخلق بل يطبق أحكام القانون(6) , وحتى مع التسليم بأن القاضي الإداري يستطيع أن يلجأ إلى قواعد الأخلق في حالة انعدام النص, فإن هذه القواعد بمجرد أن يطبقها القاضي في قضائه تصبح مبدأ قانونيا (7).
_______________
1- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010 م, ص 316
2- مصطفى أبو زيد فهمي, القضاء الإداري ومجلس الدولة, الجزء الأول, قضاء الإلغاء, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1999 م, ص838
3- إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الجزء الرابع, أسباب الطعن بالإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999, ص 234 . شريف أحمد بعلوشة, دعوى إلغاء القرار الإداري, دراسة تحليلية مقارنة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الأ زهر, غزة, 2010 م, ص 173.
4- طعيمه الجرف, رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1984 م, ص 267
5- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011 م, ص 826
6- بلال أمين زين الدين, ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن, الطبعة الثانية, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2012 م, ص 258.
7- سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978 م, ص 95.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
