

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التجاء الادارة للقاضي لتوقيع الجزاء بدلا منها
المؤلف:
رشا محمد جعفر
المصدر:
الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة:
ص16
11-4-2017
2577
ان للإدارة حق توقيع الجزاء على المتعاقد في العقود الإدارية من تلقاء نفسها كما لها ان تمارس هذا الحق وان لم يكن منصوصاً عليه في العقد كما يجوز لها ان تلجأ إلى القضاء لتوقيع الجزاء بدلاً منها ولا ينكر الفقه لها هذه السلطة(1). حيث ان سلطة الإدارة في التنازل عن توقيع الجزاء بنفسها باللجوء الى القضاء هو حق مقرر لها من دون نزاع وتلجأ اليه كي تتجنب تقرير مسؤوليتها فيما بعد لان القضاء هو الذي يقرر الجزاء، وهذا ما يؤكده جانب من الفقه الذي يذهب الى (إن الإدارة إذا كان لها ان توقع الجزاء بنفسها، فأنها تفعل ذلك على مسؤوليتها تحت رقابة القضاء وبالتالي فان لها ان تسلك الطريق الأحوط فتطلب من القاضي العقد ان يحكم بتوقيع الجزاء الذي يراه مناسباً حتى تأمن جانب المسؤولية)(2) وتأسيساً على ما تقدم نرى إن لجوء الإدارة إلى هذا الطريق افضل من توقيع الجزاء بنفسها لما فيه من ضمانات بالنسبة إلى المتعاقد مع الإدارة، إلا فيما يخص الجزاءات السريعة مثل الجزاءات الضاغطة ووضع المرفق تحت الحراسة والشراء على مسؤولية المورد المقصر.
__________________
1- انظر حكم المحكمة الادارية العليا المصرية المؤرخ في 1962 الذي تذهب فيه (( انه وان كان الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق اذ قرر ان الحجز الذي اوقعته الوزارة قد وقع بالتطبيق للشروط التي تعاقدت عليها مع الشركة ولأحكام لائحة المخازن والمشتريات فتكون الوزارة قد استعملت حقها الممنوح لها في تقدير تعويضاتها قبل الشركة وخصمها من مستحقاتها، الا ان هذا الحكم قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه اذا قرر ان الوزارة قد نزلت عن هذا الحق نزولاً صريحاً بالتجائها الى القضاء واقامتها الدعوى لا يستقيم مع تمسك الوزارة بالحجز في مذكرتها التي وجهت فيها هذه الدعوى الى الشركة وهي الدعوى الفرعية التي لم تقصد بها الوزارة الا ان تحسم النزاع في المستقبل فيما قررته من تعويض، ومن ثم فانه ما كان يصح القضاء بعدم الاعتداد بالحجز على هذا الاساس)) أشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص29.
2- د. سليمان الطماوي، دروس في القضاء الاداري، مطبعة جامعة عين الشمس، بدون سنة طبع ص455. وانظر كذلك
Andre de Laubadere,op.cit, P 313.
الذي اشار الى حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 26كانون الاول 1924 في قضية مدينة باريس الذي يؤكد فيه ((بانه خروج على المبدأ العام القائل بعدم امكانية الادارة في التخلي عن سلطتها في فرض الجزاءات فان بوسعها ان ترجع الى قاضي العقد لتطلب منه استصدار غرامة مالية بدلاً من ان تصدرها هي)) .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)