x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

القـرارات الاداريـة الفرديـة

المؤلف:  نجيب شكر محمود

المصدر:  سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة

الجزء والصفحة:  ص94-96.

9-4-2017

2908

ان الصورة الشائعة في  القرارات الادارية الفردية ان تكون بصورة مكتوبة تصدر عن الادارة بغية حماية الاخلاق العامة ولكن لا يوجد ما يمنع من صدورها بصورة شفوية. ان من المتفق عليه فقها ان للادارة اصدار قرارات فردية لتطبيق القرارات الادارية التنظيمية لنقل موضوع القرار التنظيمي من النظرية الى التطبيق ،ولكن الخلاف يثور حول مدى جواز اصدار ذلك من دون الاستناد الى نص قانوني او تنظيمي(1)،وتفصيل ذلك فيما ياتي :

1ـ قد يصدر القرار الفردي بمواجهة شخص معين او اشخاص معينين تطبيقا للقانون بمعناه الواسع كأن تصدر الادارة قرارا بمنع اصدار صحيفة او مجلة معينة لنشرها مقالات او صورا مخالفة للاخلاق العامة تنفيذا للقانون المنظم لعمل الصحافة او تمتنع عن منح الترخيص لمحلات المشروبات الروحية في المناطق ذات الطابع الديني تطبيقا لنص قانوني او تنظيمي.

2ـ قد يصدر القرار الفردي كذلك دون الاستناد الى نص قانوني او تنظيمي ويرى (العميد فيدل)عدم مشروعية ذلك لان الادارة ستتصرف في كل حالة على حدة بشكل مختلف وهذا ما يؤدي الى انتهاك مبدأ المساواة بين الافراد وبهذا الاتجاه صدر حكم مجلس الدولة الفرنسي في 20/يناير(كانون الثاني) 1955 مقررا عدم مشروعية الاجراءات الفردية في مجال الضبط التي لاتستند الى قاعدة عامة،الا ان (العميد فيدل) يرى ان الاجراءات الفردية تكون مشروعة اذا اتخذت في حالة الضرورة  والاستعجال(2).

ويبدو لاول وهلة ان راي العميد فيدل قد اصاب الحقيقة لكونه يتفق مع قواعد المشروعية الاعتيادية بوجوب استناد القرار الفردي الى نص عام سواء أكان تشريعيا ام تنظيميا،الا انه في الحقيقة يصطدم باعتبارات عملية عديدة لايمكن التغاضي عنها او تجاهلها اهمها عدم امكان اللائحة او القانون ادراك التفاصيل الواقعية والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل كما ان من غير المعقول بقاء الادارة مكتوفة الايدي في حالة حدوث اضطراب في احد عناصر النظام العام بحجة عدم وجود نص قانوني او تنظيمي يبين كيفية ازالته او معالجته(3).

وقد اكد مجلس الدولة الفرنسي رجحان وجهة النظر الواقعية فاعترف  بمشروعية اصدار القرارات الادارية الفردية غير المستندة الى نص قانوني وقيد ذلك بشروط ثلاثة(4) :

1ـ ان يكون هناك سبب واقعي خاص يفرض اتخاذ القرار الفردي.

2ـ عدم وجود نص تشريعي يمنع اتخاذ القرار الفردي الا بعد صدور قرار تنظيمي بذلك.

3ـ ان يكون الغرض من اتخاذ القرار الفردي هو المحافظة على النظام العام في عنصر او اكثر من عناصره.

__________________

1- انظر في تفصيل تلك الاراء د. عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني – نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية– الطبعة الثانية – دار النهضة العربية–القاهرة – 2004 ص155-157.

2- انظر في راي فيدل وحكم مجلس الدولة الفرنسي  د. سعاد الشرقاوي - القانون الإداري- دار النهضة العربية- القاهرة- 1983–ص76.

3- د. توفيق شحاته – مبادئ القانون الاداري –  الطبعة الاولى - دار النشر للجامعات المصرية - القاهرة – الجزء الاول –– 1955- ص 343 ومابعدها، د. عبد العليم عبد المجيد مشرف – الوجيز في القانون الاداري ( دراسة مقارنة )- الجزء الثاني( النشاط الاداري )- دار النهضة العربية – القاهرة -2001-2002– ص73-74.

4- د. عادل ابو الخير – الضبط الاداري وحدوده – الهيئة المصرية العامة للكتاب –القاهرة -1995- ص241-242. اذ اجاز القضاء الاداري الفرنسي للهيئات المحلية القائمة على وظيفة الضبط الاداري اصدار اوامر فردية لاتستند الى نص قانوني او لائحي بشرط ان تكون لغرض المحافظة على الامن- اشار اليه د.محمود سعد الدين شريف – النظرية العامة للبوليس الاداري- بحث منشور في مجلة مجلس الدولة المصري  – السنة الثاني – 1951 – ص304 في الهامش، د.محمد رفعت عبد الوهاب – مبادئ واحكام القانون الاداري – منشورات الحلبي الحقوقية – دمشق- سنة الطبع غير مذكورة – ص243.