x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

طبيعة الجزاء الاداري

المؤلف:  نجيب شكر محمود

المصدر:  سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة

الجزء والصفحة:  ص100-101

9-4-2017

6395

لبيان طبيعة الجزاء الاداري يجب التمييز بين الجزاء الاداري الضبطي وبين الجزاء الاداري الجنائي وهذا مايمكن اجماله فيما يأتي:

أ ـ ان فرض الجزاء الاداري الضبطي لايكون بناء على فعل خاطي ارتكبه شخص معين وانما يفرض قبل ارتكاب هذا الفعل وتتغيا الادارة منه وقاية النظام العام بعناصره كافة التي من ضمنها الاخلاق العامة،بينما تلجأ الادارة الى فرض الجزاء الاداري الجنائي بناء على خطأ ارتكبه الشخص وتتغيا الادارة منه زجر الجاني وردع غيره.

ب ـ ان الجزاء الاداري الضبطي لايوفر ضمانات للشخص المتخذ بحقه هذا الجزاء  الا اذا نص القانون على خلاف ذلك  بعكس الجزاء الاداري الجنائي الذي يحيطه بضمانات عديدة قبل توقيعه اهمها ضمان حق الدفاع(1).الا ان هناك اتجاها محمودا في الاحكام الحديثة للقضاء الاداري يميل الى وجوب توفر هذه الضمانــات كــذلك في

الجزاءات الادارية الضبطية(2) وغالبا مايكون الجزاء الاداري بنوعيه مؤقتا ويختلط فيه التدبير بالتنفيذ اذ يصاحبه او يعقبه تنفيذه(3).

ج ـ ان السلطة التقديرية للادارة في فرض الجزاءات الادارية الجنائية تكون في ادنى مستوياتها لخضوعها لمبدأ لاجريمة ولاعقوبة الا بنص بخلاف سلطتها في فرض الجزاءات الادارية الضبطية التي غالبا ما يترك المشرع لها قدرا من الحرية في اختيار الجزاء المناسب للتهديد المحيط بالنظام العام(4).

يتضح مما تقدم ان الجزاءات الادارية قد تكون ذات طبيعة جنائية كما قد تكون ذات طبيعة ضبطية وهي في كلتا الحالتين لا تعدو ان تكون عبارة عن جزاءات قمعية ولكنها في الاولى جزائية وفي الثانية وقائية.

ان الادارة تستطيع فرض الجزاء الاداري على اي شخص يرتكب ما من شأنه ان يشكل تهديدا للاخلاق العامة او انتهاكا لها سواء اكان يربطها معه رابطة قانونية ام لا وسواء اكانت هذه الرابطة تنظيمية ام عقدية.

_______________

1- د. امين مصطفى محمد – النظرية العامة في قانون العقوبات الاداري (ظاهرة الحد من العقاب)- دار الجامعة الجديدة للنشر – الاسكندرية – مصر -1996-ص229.

2- انظر حكم المحكمة الادارية العليا في مصر  في الطعن (3196)لسنة 40 ق في 14/3/1999 - اشار اليه د.زكي محمد النجار – حدود سلطات الادارة في توقيع عقوبة الغرامة (دراسة تاصيلية للجزاءات المالية وضوابط توقيعها في كل من النظام التاديبي والعقود الادارية والقانون الاداري الجزائي- دار النهضة العربية – القاهرة – 1999-2000- ص109 في الهامش رقم(1) .

3- د. محمود سعد الدين شريف – النظرية العامة للبوليس الاداري- بحث منشور في مجلة مجلس الدولة المصري  – العام الثاني – 1951 ص58.

4- د. زكي محمد النجار – حدود سلطات الادارة في توقيع عقوبة الغرامة (دراسة تأصيلية للجزاءات المالية وضوابط توقيعها في كل من النظام التاديبي والعقود الادارية والقانون الاداري الجزائي- دار النهضة العربية – القاهرة – 1999-2000– ص104.