0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الحق في إجبار الإدارة على تمكين المنتفعين الاستفادة من العقد الإداري

المؤلف:  سامي حسن نجم الحمداني

المصدر:  اثر العقد الاداري بالنسبة للغير

الجزء والصفحة:  ص140-141.

8-6-2016

3089

+

-

20

إذا كان الملتزم مكلفا وفقا لعقد الامتياز بتقديم خدمات المرفق محل الامتياز إلى المنتفعين أو إلى طالبي الانتفاع فان الإدارة تبقى أيضا ملتزمة تجاههم حيث يملكون حق اللجوء إلى قاضي العقد لاستصدار حكم بإجبار الإدارة على تمكينهم من الاستفادة من العقد الإداري وفقا لنصوصه(1). ومن ابرز الأمثلة القضائية على ذلك ما جاء في حكم لمجلس الدولة الفرنسي في29/10/1926 في قضية المواطن الفرنسي (Gay) الذي طالب السلطات البلدية بتمكينه من الحصول على خدمات النور التي تتولى تقديمها شركة الامتياز, فلما رفضت البلدية ذلك طعن بقرارها أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي قضى باختصاص مجلس المديرية بنظر الدعوى  باعتبارها محكمة العقد واعتبر المدعي صاحب حق مستمد من عقد الامتياز(2). إذا كان هذا الحكم يوحي بان حقوق الغير المستمدة من عقد الامتياز أساسها نظرية الاشتراط لمصلحة الغير ولكن الرأي الراجح يرجع ذلك إلى الطبيعة اللائحية لعقد الامتياز بصفة خاصة والعقود الإدارية بصفة عامة حيث إن معظم النصوص اللائحية هي التي تجعل للعقود الإدارية آثاراً تمتد إلى الغير. و يقتضي التذكير في هذا الصدد أن المنتفعين أو طالبي الانتفاع لكي يستطيعوا التقاضي سواء في مواجهة الملتزم أو الإدارة يجب أن تكون لهم صفة في ذلك, فإذا كان التقاضي أمام المحاكم العادية فينبغي أن تكون لهم حقوق ذاتية أو شخصية و ينشا هذا الحق من العقد المبرم بين المنتفع و الملتزم أما بالنسبة لطالبي الانتفاع فقد رأينا الرأي الراجح يذهب إلى اعتبارهم  في مركز شخصي ذاتي إزاء المرفق و لأجل أن تكون له صفة التقاضي و بالنسبة للتقاضي أمام محاكم القضاء الإداري وعلى وجه التحديد أمام قاضي الإلغاء فلا يشترط أن يكون للمنتفع حق ذاتي بل يكفي أن تكون له مصلحة جدية ولو كانت هذه المصلحة أدبية, ولا يجوز للمنتفعين الدفاع إلا عن مصالحهم الشخصية باستثناء طالبي الانتفاع خصوصا في دعاوى الإلغاء فيمكن أن ينوب احد في ذلك. القانون المدني العراقي قد أشار إلى ذلك في المادة(898) منه إذ جاء فيها (( ليس للعميل الذي تعاقد مع ملتزم المرفق إذا تعطلت خدمات هذا  المرفق أو اختلت أن يقاضي الملتزم فيما يخص مصلحته الشخصية وليس له أن يرفع الدعوى باسم جمهور العملاء)).

____________________________________

1-د. عبد العليم, المصدر السابق,ص139.

2-د. محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق,ص228 و ما بعدها.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد