1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المجتمع و قضاياه : النظام المالي والانتاج :

حرمة بذل الأموال العامة ـ بحث روائي

المؤلف:  محمد الريشهري

المصدر:  التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنة

الجزء والصفحة:  ص295-296

21-1-2016

1632

851. الإمام علي(عليه السلام) : جودُ الوُلاةِ بفي‏ء المسلمينَ جَورٌ وخَترٌ(1).(2)

852. عنه(عليه السلام) - من كلام له كلَّم به عبدالله بن زمعَةَ، وهو من شيعته، وذلك أنه قَدِمَ عليه في خلافته يَطلُبُ منه مالا -: إن هذا المال ليس لي ولا لك، وإنما هو في‏ء للمسلمين وجَلبُ أسيافِهِم؛ فإن شركتَهُم في حربهم كان لك مثل حظهم، وإلا فَجنَاة(3) أيديهم لا تكون لغير أفواهِهِم.(4)

853. دعائم الإسلام : إنه [أي عليّاً(عليه السلام)] جلس يقسم مالا بين المسلمين، فوقف به شيخ كبير فقال: يا أميرالمؤمنين، إني شيخ كبير كما ترى‏، وأنا مُكاتبٌ،(5) فأعني من هذا المال. فقال: والله، ما هو بكدِّ يدي ولا تُراثي من الوالد، ولكِنّها أمانة ارعيتها فأنا اؤديها إلى‏ أهلها، ولكن اجلس. فجلس والناس حول أميرالمؤمنين، فنظر إليهم فقال: رحم الله من أعان شيخا كبيرا مثقلا! فجعل الناس يُعطونَه.(6)

__________________

1. الختر: الغدر (النهاية: 2/9).

2. غرر الحكم: 4725.

3. جنى الثمرة ونحوها وتجناها: تناولها من شجرتها. والجنى: ما يجنى من الشجر، واحدته جناة، وقيل: الجناة كالجنى (لسان العرب: 14/155).

4. نهج ‏البلاغة: الخطبة 232، المناقب لابن شهرآشوب: 2/110، غرر الحكم: 3702 نحوه.

5. الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما، فإذا أداه صار حرا (النهاية: 4/148).

6. دعائم الإسلام: 2/310/1171، المناقب لابن شهرآشوب: 2/110 نحوه وفيه «فوقف به عاصم ابن ميثم» بدل «فوقف به شيخ كبير».